NLAR

الوحدة 2: القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك

نظرة عامة

الوحدة 2 · 13 فصول

القاعدة الثانية: اليقين لا يزال بالشك

دليل القاعدة، وثماني قواعد مندرجة تحتها، وتعارض الأصل والظاهر، وفوائد

يستدل السيوطي للقاعدة بأحاديث الشك في الحدث وفي عدد الركعات، ويذكر أنها تدخل في جميع أبواب الفقه وتبلغ مسائلها ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. ثم يذكر القواعد المندرجة فيها: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، والإقرار مبني على اليقين، ومن شك هل فعل فالأصل أنه لم يفعل، والأصل العدم، والأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الكلام الحقيقة. ثم يفصّل تعارض الأصل والظاهر في أربعة أقسام، وتعارض الأصلين، وتعارض الظاهرين، ويختم بأربع فوائد: المستثنيات، وأضرب الشك، ومعنى الشك عند الفقهاء والأصوليين، والاستصحاب والاستصحاب المقلوب.

المصدر: الأشباه والنظائر للسيوطي · ص 50–76

تقدّمك في هذه الوحدة0%

القاعدة في خريطة واحدة

من الصفحة 50 إلى 76.

اليقين لا يزال بالشكالقاعدة الثانية
  • الدليلص 50–51
    • حديث: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
    • حديث: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن
  • القواعد المندرجةص 51–64
    • الأصل بقاء ما كان على ما كان
    • الأصل براءة الذمة
    • الإقرار مبني على اليقين
    • من شك هل فعل فالأصل أنه لم يفعل
    • الأصل العدم
  • قواعد أخرىص 59–64
    • تقدير الحادث بأقرب زمن
    • الأصل في الأشياء الإباحة
    • الأصل في الأبضاع التحريم
    • الأصل في الكلام الحقيقة
  • تعارض الأصل والظاهرص 64–68
    • يرجح الأصل جزما
    • يرجح الظاهر جزما
    • يرجح الأصل على الأصح
    • يرجح الظاهر على الأصح
  • تعارض الأصلين والظاهرينص 68–72
  • الفوائدص 72–76
    • مستثنيات ابن القاص
    • أضرب الشك الثلاثة
    • الشك والظن والوهم
    • الاستصحاب والمقلوب

الوحدة في لمحة

  1. دليل القاعدة حديث: «فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»، وحديث: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن».
  2. تدخل القاعدة في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
  3. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.
  4. الأصل براءة الذمة، ولذلك لا يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين المدعي، والقول قول المدعى عليه.
  5. من شك هل فعل شيئا فالأصل أنه لم يفعله، ومن تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حُمل على القليل، إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين.
  6. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الشافعية، وعند أبي حنيفة التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه.
  7. إذا تعارض الأصل والظاهر وجب النظر في الترجيح كتعارض الدليلين، والأقسام أربعة كما حرره ابن الصلاح.
  8. الشك عند الفقهاء: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدهما، وعند الأصوليين: المستوي شك، والراجح ظن، والمرجوح وهم.

فصول هذه الوحدة

  1. الفصل 1 · ص 50 الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ
  2. الفصل 2 · ص 53 قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ
  3. الفصل 3 · ص 53 قَاعِدَة: أَصْلُ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ إعْمَالُ الْيَقِينِ وَإِطْرَاحُ الشَّكِّ وعدم اسْتِعْمَال الْغَلَبَةَ
  4. الفصل 4 · ص 55 قَاعِدَة: مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ
  5. الفصل 5 · ص 57 قَاعِدَة: الْأَصْلُ الْعَدَمُ
  6. الفصل 6 · ص 59 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ
  7. الفصل 7 · ص 60 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ
  8. الفصل 8 · ص 61 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ
  9. الفصل 9 · ص 63 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ
  10. الفصل 10 · ص 64 ذِكْرُ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ
  11. الفصل 11 · ص 68 فَصْل: فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ
  12. الفصل 12 · ص 72 تَذْنِيب: تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ
  13. الفصل 13 · ص 72 فَوَائِدُ عَلَى قَاعِدَةِ الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

النص من الطبعة المطبوعة (ص 50–76)، وفي ص 65 «لأن الأصل علمها» كما في المطبوع، والمراد: عدمها.

المخططات

تعارض الأصل والظاهر: الأقسام الأربعة

كما حرره ابن الصلاح ونقله النووي (ص 64–68).

مقارنةالضابطمثال
١. يرجح الأصل جزماأن يعارضه احتمال مجردمن ظن حدثا أو طلاقا، أو شك أصلى ثلاثا أم أربعا
٢. يرجح الظاهر جزماأن يستند إلى سبب منصوب شرعا أو معروف عادةشهادة عدلين، وإخبار الثقة بنجاسة الماء، وبول الظبية
٣. يرجح الأصل على الأصحأن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيفثياب مدمني الخمر وطين الشارع: الأصح الطهارة
٤. يرجح الظاهر على الأصحأن يكون سببا قويا منضبطاالشك بعد الفراغ من العبادة في ترك ركن غير النية لا يؤثر

الفصل 10ص 64

أضرب الشك عند أبي حامد الإسفراييني

ص 74–75

  1. شك طرأ على أصل حرامشاة في بلد فيه مسلمون ومجوس: لا تحل حتى يعلم ذكاة مسلم، إلا إن كان الغالب المسلمين
  2. شك طرأ على أصل مباحماء متغير يحتمل النجاسة أو طول المكث: يتطهر به
  3. شك لا يعرف أصلهمعاملة من أكثر ماله حرام: لا تحرم، لكن تكره

الفصل 13ص 74

الجارية المجلوبة عند تقي الدين السبكي

مثال على «الأصل في الأبضاع التحريم» (ص 61–63).

الجاريةيجهل حالها أو يعلم
  • مجهولة الحاليرجع إلى اليد، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة
  • معلومة: حرام قطعامسلمة في بلادها لم يجر عليها رق، أو ذمية معاهدة
  • معلومة: حلال قطعاحربية مملوكة لكافر باعها، أو قهرها وسيدها كافر آخر
  • حربية أخذها مسلم ولم يجر عليها رقخمسة أقسام: غنيمة، فيء، سرية بإذن، بغير إذن، متلصصون

الفصل 8ص 61

من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق

الأصح أنه يؤمر بالتذكر فيما قبلهما (ص 51–52).

  1. كان قبلهما محدثافهو الآن متطهر: تيقن طهارة بعد ذلك الحدث وشك في انتقاضها
  2. كان قبلهما متطهرا ويعتاد التجديدفهو الآن محدث: تيقن حدثا بعد تلك الطهارة وشك في زواله
  3. الحاصل (صاحب الخادم)في الأوتار يأخذ بضد ما قبله، وفي الأشفاع بمثله

الفصل 1ص 51

الشرح

  1. دليل القاعدة

    حديث أبي هريرة في مسلم: من وجد في بطنه شيئا فأشكل عليه لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأصله في الصحيحين عن عبد الله بن زيد. وحديث أبي سعيد في مسلم: فليطرح الشك وليبن على ما استيقن. وحديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي: يبني على الأقل ويسجد سجدتين قبل أن يسلم.

  2. الأصل بقاء ما كان على ما كان

    من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، والعكس. ومن فروعه: أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه، وأكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه، والقول قول الزوجة في عدم الكسوة والنفقة، ومن اشترى ماء وادعى نجاسته فالقول قول البائع.

    مزيد من الشرح

    ومن الفروع: من أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل أحرم بالحج قبل طوافها حكم بصحته، قال الماوردي: لأن الأصل جواز الإحرام بالحج. ومن أسلم في لحم فجاء به فقال المسلم: هذا لحم ميتة، فالقول قول القابض؛ لأن الشاة في حياتها محرمة فيتمسك بأصل التحريم.

  3. الأصل براءة الذمة

    لذلك لا يقبل في شغل الذمة شاهد واحد حتى يعتضد بآخر أو يمين المدعي، والقول قول المدعى عليه. ومن فروعه: الاختلاف في قيمة المتلف فالقول قول الغارم، والناكل عن اليمين لا يقضى عليه بمجرد نكوله، والاختلاف في ذكر البدل في القرض فالقول قول الآخذ.

    مزيد من الشرح

    لطيفة: قال ابن الصائغ: نظيره قول النحاة: الأصل في الأسماء الصرف، فلا يقوى سبب واحد على إخراجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر.

  4. الإقرار مبني على اليقين

    قال الشافعي: أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة. فمن أقر بمال أو مال عظيم قبل تفسيره بما يتمول وإن قل، ومن قال: له عندي سيف في غمد لزمه السيف دون الغمد، ومن أقر بألف ثم بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط.

    مزيد من الشرح

    تنبيه: سئل السبكي لماذا يلزم من قال: له علي دراهم ثلاثة لا درهمان، مع أن الإقرار مبني على اليقين؟ فأجاب: الإقرار يحمل على الحقيقة، واحتمال المجاز دون الشك لأنه وهم، والمراد باليقين ما هو موضوع اللفظ لغة لا القطع.

  5. من شك هل فعل شيئا فالأصل أنه لم يفعله

    ويدخل فيها: من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل، إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، وهي قاعدة الشافعي: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. من فروعها: شك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو، وفي ارتكاب منهي لم يسجد. وشك في ترك ركن وجبت إعادته. وشك هل طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل. ونسي صلاة من الخمس لزمته الخمس.

    مزيد من الشرح

    أسوأ الأحوال في السجدات المتروكة: من ترك سجدة وشك هل هي من الأخيرة لزمه ركعة، وفي محل سجدتين أو ثلاث ركعتان عند الأصحاب. وأورد الإسنوي وغيره أن الصواب في الثلاث ركعتان وسجدة، وأجاب النشائي بأن هذا خلاف التصوير.

  6. الأصل العدم

    القول قول نافي الوطء غالبا، وقول عامل القراض: لم أربح، أو لم تنهني، وقول البائع في قدم العيب، وقول المالك إذا قال الآكل: كنت أبحته لي؛ لأن الأصل عدم ذلك كله.

    مزيد من الشرح

    فتوى النووي في ابن المسلم الذي اختلط بابن اليهودية: يوقفان حتى يتبين الحال، ولا يلزم واحد منهما بالصلاة لأن الأصل عدم إلزامهما، كرجلين سمع من أحدهما صوت حدث وتناكراه.

  7. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن

    من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل وأعاد كل صلاة صلاها من آخر نومة، ومن توضأ من بئر أياما ثم وجد فيها فأرة لم يقض إلا ما تيقن أنه صلاه بالنجاسة، ومن فتح قفصا فطار الطائر في الحال ضمنه، وإن وقف ثم طار فلا.

    مزيد من الشرح

    وخرج عنها: المريض مرضا مخوفا إذا تبرع ثم قتل أو غرق حسب تبرعه من الثلث. وقال السيوطي في قطع اليد بعد تورمها: هذه لا تستثنى لأن باب القصاص كله كذلك.

  8. الأصل في الأشياء الإباحة

    هذا مذهب الشافعية، وعند أبي حنيفة الأصل التحريم، ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه. ومن فروعه: الحيوان المشكل أمره الأصح حله، والنبات المجهول اسمه الأقرب حله عند النووي، والزرافة اختار السبكي حلها.

    مزيد من الشرح

    في الزرافة: صرح بحلها القاضي حسين والغزالي وهو المنقول عن نص أحمد، وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه.

  9. الأصل في الأبضاع التحريم

    إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة؛ ولهذا امتنع الاجتهاد إذا اختلطت محرمة بنسوة محصورات، وجاز النكاح في غير المحصورات رخصة لئلا ينسد باب النكاح. ومن فروعه: من وكل في شراء جارية موصوفة ومات الوكيل قبل تسليمها لم يحل للموكل وطؤها لاحتمال أنه اشتراها لنفسه.

  10. الأصل في الكلام الحقيقة

    من وقف على أولاده لم يدخل ولد الولد في الأصح، ومن حلف لا يبيع فوكل لم يحنث، ومن حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول ما يسكنها بإجارة، ومن حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها دون لبنها. فإن هجرت الحقيقة عمل بالمجاز الراجح، كمن حلف لا يأكل من هذه الشجرة يحنث بثمرها.

    مزيد من الشرح

    تنبيه: يشكل عليه من حلف لا يصلي، فالأصح أنه يحنث بالتحرم، وقياس القاعدة أنه لا يحنث إلا بالفراغ.

  11. تعارض الأصل والظاهر

    قال بعض متأخري الخراسانيين: كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر ففيها قولان. وردّه النووي بأن هناك ما يعمل فيه بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين، وما يعمل فيه بالأصل بلا خلاف. والضابط عند ابن الصلاح: النظر في الترجيح، فإن تردد فهي مسائل القولين.

  12. تعارض الأصلين

    قال إمام الحرمين: ليس المراد تساويهما في الترجيح فهذا متناقض، بل يتخيل الناظر تساويهما ثم يرجح. وقال ابن الرفعة: إذا كان في جهة أصل وفي جهة أصلان جزم لذي الأصلين. ومن أمثلته: نجاسة وقعت في ماء شك هل هو قلتان؛ وغياب العبد وانقطاع خبره: تجب فطرته في الأصح لأن الأصل بقاء حياته.

  13. المستثنيات من القاعدة

    قال ابن القاص: لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة، منها: شك ماسح الخف في انقضاء المدة، وشك المسافر هل وصل بلده أو نوى الإقامة، والمستحاضة المتحيرة تغتسل لكل صلاة. ونازعه القفال بأنه لم يترك فيها اليقين بالشك بل عمل بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه، وقال النووي: الصواب في أكثرها مع ابن القاص.

خلاصات

دليلمن الكتاب

أدلة القاعدة

  • حديث أبي هريرة (مسلم): حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
  • حديث عبد الله بن زيد (الصحيحين): لا ينصرف حتى يسمع صوتا
  • حديث أبي سعيد (مسلم): فليطرح الشك وليبن على ما استيقن
  • حديث عبد الرحمن بن عوف (الترمذي): فليبن على واحدة
تعدادمن الكتاب

القواعد المندرجة تحت القاعدة

  1. الأصل بقاء ما كان على ما كان
  2. الأصل براءة الذمة
  3. أصل الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك
  4. من شك هل فعل فالأصل أنه لم يفعل
  5. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين
  6. الأصل العدم
  7. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن
  8. الأصل في الأشياء الإباحة
  9. الأصل في الأبضاع التحريم
  10. الأصل في الكلام الحقيقة
فرقمن الكتاب

الشك عند الفقهاء والأصوليين

  • الفقهاء: التردد بين الوجود والعدم، استويا أو ترجح أحدهما
  • الأصوليون: المستوي شك
  • الراجح ظن
  • المرجوح وهم
استثناءمن الكتاب

من مستثنيات ابن القاص

  • شك ماسح الخف هل انقضت المدة، أو هل مسح حضرا أو سفرا: يحكم بانقضائها
  • المسافر يقتدي بمن لا يدري أمسافر هو: لا يقصر
  • بال حيوان في ماء كثير فوجده متغيرا: نجس
  • جهل موضع النجاسة: يغسل كله
  • تيمم ثم رأى ما لا يدري أسراب أم ماء: بطل تيممه
  • رمى صيدا فغاب فوجده ميتا وشك في سبب آخر: لا يحل
تعدادمن الكتاب

ما زاده ابن السبكي والزركشي

  1. جاء من قدام الإمام وشك هل تقدم عليه: تصح صلاته
  2. له كفان عاملتان فمس بإحداهما: انتقض وضوؤه
  3. ادعى الغاصب تلف المغصوب: يصدق بيمينه
  4. مسألة الهرة: الأصل نجاسة فمها فترك
  5. رأى منيا في ثوبه ولم يذكر احتلاما: لزمه الغسل
  6. شك في قضاء فائتة: لا يلزمه
تعريفمن الكتاب

الاستصحاب والاستصحاب المقلوب

  • الاستصحاب: استصحاب الماضي في الحاضر
  • المقلوب: استصحاب الحاضر في الماضي
  • مثاله: من انتزع منه المبيع بحجة مطلقة رجع على البائع
  • ومثاله: الغاصب يقول: هكذا غصبته (أعور) فالقول قوله
فرقمن الكتاب

الفرق بين التقدم في الموقف والتقدم في التكبير

  • الموقف: تصح في التأخر والمساواة، فالصحة أكثر وقوعا، فتصح مع الشك
  • التكبير: تبطل بالمقارنة والتقدم، وتصح في التأخر وحده، فلا تصح مع الشك

خبايا الزوايا

دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.

الأوتار والأشفاع

من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق ينظر فيما قبلهما. وفرّع صاحب البحر: إن عرف قبل ذلك حدثا وطهرا أيضا ولا يدري السابق، اعتبر ما قبلهما أيضا وأخذ بمثله. والحاصل كما في الخادم: في الأوتار يأخذ بضد ما قبله، وفي الأشفاع بمثله.

لطيفة نحوية

براءة الذمة لا يغيرها شاهد واحد حتى يعتضد بآخر، كما أن الاسم لا يمنع من الصرف بسبب واحد حتى يعتضد بسبب آخر.

لماذا يلزم الأكثر في العدة المشكوك فيها؟

من شكت هل عليها عدة طلاق أو وفاة لزمها الأكثر؛ لأن المكلف ينسب إلى التقصير، بخلاف من شك في الخارج أمني أم مذي فإنه يتخير.

النذر المشكوك فيه ليس كالصلاة المنسية

قال البغوي: يحتمل أن يأتي بالجميع، ويحتمل أن يجتهد؛ لأن الصلوات وجب كلها فلا يسقط إلا بيقين، وهنا لم يجب إلا شيء واحد واشتبه، كالقبلة والأواني.

التردد بين عقوبتين

قال السيوطي: لو شك في الحد أرجم أو جلد لا يحد بل يعزر؛ لأن التردد بين جنسين من العقوبة إذا لم يكونا قتلا يقتضي إسقاطهما والانتقال إلى التعزير.

الزرافة

اختار السبكي حلها لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر، مع أن الشيخ في التنبيه جزم بتحريمها ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه.

رد النووي على الفزاري

زعم تاج الدين الفزاري أن الفيء والغنيمة راجعان إلى رأي الإمام وصنف «الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة»، فرد عليه النووي، والصواب معه قطعا، فكل ما حصل فيه غنيمة أو فيء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم قسم وخمس.

أصلان أقوى من أصل

في زيادة المقتص في الموضحة: قال ابن الرفعة ينبغي القطع بتصديق المشجوج؛ لأن له أصلين: براءة الذمة وعدم الارتعاش، وليس للآخر إلا أصل واحد، بل الظاهر أن من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع.

غلط الرافعي في الظن والشك

فرّق الرافعي في الحدث فقال: يرفع بظن الطهر لا بالشك فيه، وقيل: إنه غلط معدود من أفراده. ولعله أراد ما ذكره ابن الصباغ في النوم مضطجعا: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، فانعكس عليه.

المصطلحات

اليقين

al-yaqīn

ما ثبت ثبوتاً لا تردد فيه، ويلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي كما قال الهروي.

قال السبكي: ليس المراد باليقين القطع، فالإقرار يحمل على الحقيقة لأنها موضوع اللفظ لغة.

الشك

ash-shakk

عند الفقهاء: التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء استوى الطرفان أو ترجح أحدهما.

وعند الأصوليين: التردد على السواء فقط.

الظن

aẓ-ẓann

الطرف الراجح من التردد عند الأصوليين.

الوهم

al-wahm

الطرف المرجوح من التردد عند الأصوليين.

الأصل

al-aṣl

الحالة الثابتة التي يرجع إليها عند الشك، كبقاء ما كان، وبراءة الذمة، والعدم.

الظاهر

aẓ-ẓāhir

ما يغلب على الظن من القرائن والعادة، كالشهادة وإخبار الثقة واليد.

براءة الذمة

barāʾat adh-dhimma

خلو ذمة الإنسان من الحقوق حتى يثبت شغلها.

شغل الذمة

shughl adh-dhimma

ثبوت الحق في الذمة، فلا يبرأ منه إلا بيقين.

الاستصحاب

al-istiṣḥāb

استصحاب الماضي في الحاضر، وهو ما يعبر به عن الأصل في جميع ما تقدم.

الاستصحاب المقلوب

al-istiṣḥāb al-maqlūb

استصحاب الحاضر في الماضي.

لم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة عند تقي الدين السبكي: رجوع المشتري على البائع إذا انتزع المبيع بحجة مطلقة.

الأبضاع

al-abḍāʿ

جمع بُضع، والمراد حل الاستمتاع بالمرأة بنكاح أو ملك.

الحقيقة والمجاز

al-ḥaqīqa wa-l-majāz

الحقيقة: اللفظ فيما وضع له، والمجاز: اللفظ في غير ما وضع له لقرينة.

النكول

an-nukūl

امتناع المدعى عليه عن اليمين.

لا يقضى بمجرده لأن الأصل براءة ذمته، بل تعرض اليمين على المدعي.

المحصورات وغير المحصورات

al-maḥṣūrāt

عدد من النساء يمكن حصره أو لا يمكن.

إذا اختلطت محرمة بمحصورات امتنع الاجتهاد، وبغير المحصورات جاز النكاح رخصة.

القواعد والضوابط

القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.

  1. اليقين لا يزال بالشك

    القاعدة الكبرى، وتدخل في جميع أبواب الفقه.

    مثاله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر.

  2. الأصل بقاء ما كان على ما كان

    مثاله: أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر: صح صومه.

  3. الأصل براءة الذمة

    ولذلك القول قول المدعى عليه.

    مثاله: الاختلاف في قيمة المتلف: القول قول الغارم.

  4. ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

    ذكرها الشافعي، وإليها يرجع استثناء الذمة المشغولة.

    مثاله: نسي صلاة من الخمس: تلزمه الخمس.

  5. الأصل العدم

    مثاله: عامل القراض يقول: لم أربح: القول قوله.

  6. الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن

    مثاله: وجد فأرة في بئر توضأ منها أياما: لا يقضي إلا ما تيقن.

  7. الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

    وعند أبي حنيفة العكس.

    مثاله: دخل حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك: هو أولى به.

  8. الأصل في الأبضاع التحريم

    إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.

    مثاله: محرمة اختلطت بمحصورات: لا يجتهد.

  9. الأصل في الكلام الحقيقة

    فإن هجرت الحقيقة عمل بالمجاز الراجح.

    مثاله: حلف لا يأكل من هذه الشاة: يحنث بلحمها لا بلبنها.

مسائل الخلاف

المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.

  1. ما الأصل في الأشياء قبل ورود الدليل؟

    1. الشافعية: الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
    2. أبو حنيفة: التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

    الراجح: يعضد الأول حديث: «وما سكت عنه فهو عفو».

    ثمرة الخلاف: يظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه، كالحيوان المشكل والنبات المجهول والزرافة.

  2. شك هل غسل مرتين أو ثلاثا في الوضوء؟

    1. يبني على الأقل ويأتي بالثالثة
    2. الجويني: لا يأتي بها، لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة

    الراجح: رُدّ قول الجويني بأنها إنما تكون بدعة مع العلم بأنها رابعة.

  3. فاتته صلاة يومين فصلى عشرا ثم علم ترك سجدة لا يدري من أيها؟

    1. القاضي حسين: يعيد صلوات يوم وليلة
    2. ابن القطان: يكفيه إعادة واحدة

    الراجح: صحح ابن القطان الاكتفاء بواحدة، فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي.

  4. ثياب مدمني الخمر وطين الشارع: طاهرة أم نجسة؟

    1. الطهارة استصحابا للأصل
    2. النجاسة لأن الغالب فيها النجاسة

    الراجح: الأصح الطهارة (القسم الثالث).

  5. الدم الذي تراه الحامل: هل هو حيض؟

    1. نعم، لأن الأصل السلامة
    2. لا، لأن الغالب في الحامل عدم الحيض

    الراجح: الأصح: نعم.

  6. وقعت نجاسة في ماء وشك هل هو قلتان؟

    1. يتنجس، لتحقق النجاسة والأصل عدم الكثرة (صاحب الحاوي، والكيناني، والبلقيني)
    2. لا يتنجس، لأن الأصل الطهارة (صوبه النووي ورجحه السبكي)
  7. أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع قبل ركوعه؟

    1. مدرك، لأن الأصل بقاء ركوعه
    2. غير مدرك، لأن الأصل عدم الإدراك

    الراجح: الأصح: غير مدرك.

الأحاديث

الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.

  1. عن أبو هريرة

    ««إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»»

    التخريج: رواه مسلم

    الدليل الأول للقاعدة.

  2. عن عبد الله بن زيد

    ««لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا»»

    التخريج: في الصحيحين

    قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس.

  3. عن أبو سعيد الخدري

    ««إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن»»

    التخريج: رواه مسلم

  4. عن عبد الرحمن بن عوف

    ««إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر: واحدة صلى، أم اثنتين؟ فليبن على واحدة فإن لم يتيقن: صلى اثنتين، أم ثلاثا؟ فليبن على اثنتين، فإن لم يدر: أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليبن على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم»»

    التخريج: رواه الترمذي

  5. عن أبو الدرداء

    ««ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا»»

    التخريج: أخرجه البزار والطبراني بسند حسن

    يعضد قول الشافعية: الأصل في الأشياء الإباحة.

  6. عن أبو ثعلبة

    ««إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها»»

    التخريج: رواه الطبراني

    وفي لفظ: «وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها».

  7. عن سلمان

    ««الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»»

    التخريج: رواه الترمذي وابن ماجه

    سئل عن الجبن والسمن والفراء.

الأعلام

الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.

المذكورون في المتن

أئمة التخريج

مراجعة سريعة

أهم النقاط قبل الاختبار

  • اليقين لا يزال بالشك، ودليلها: «حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا».
  • المسائل المخرجة عليها ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.
  • الأصل بقاء ما كان على ما كان.
  • الأصل براءة الذمة، ولذلك القول قول المدعى عليه.
  • أصل الإقرار إعمال اليقين وإطراح الشك وترك الغلبة.
  • من شك هل فعل فالأصل أنه لم يفعل، إلا أن تشتغل الذمة.
  • ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
  • الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن.
  • الأصل في الأشياء الإباحة، وفي الأبضاع التحريم، وفي الكلام الحقيقة.
  • تعارض الأصل والظاهر أربعة أقسام، والمعتمد النظر في الترجيح.
  • الشك عند الفقهاء يشمل المستوي والراجح، وعند الأصوليين المستوي فقط.
  • الاستصحاب: الماضي في الحاضر، والمقلوب: الحاضر في الماضي.

بطاقات الحفظ

مفضلتي

اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.

أخطاء شائعة

أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.

  • ✗ الخطأ: القول إن من تيقن الفعل وشك في قدره يبني على القليل دائما

    ✓ الصواب: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين، كمن نسي صلاة من الخمس.

  • ✗ الخطأ: القول إن الشك بعد الفراغ من العبادة كالشك في أثنائها

    ✓ الصواب: الشك بعد الفراغ في ترك ركن غير النية لا يؤثر في المشهور؛ لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة.

  • ✗ الخطأ: أخذ معنى الشك عند الأصوليين في كتب الفقه

    ✓ الصواب: الشك في الفقه يشمل المستوي والراجح، فلا يقال: الظن هنا ليس شكا.

  • ✗ الخطأ: القول إن الفقهاء لا يفرقون أبدا بين الظن والشك

    ✓ الصواب: قال الزركشي: فرقوا في مواضع كثيرة، كالمذبوح يشك في حياته المستقرة، والأكل من مال الغير إذا غلب على الظن الرضا.

  • ✗ الخطأ: جعل مستثنيات ابن القاص تركا لليقين بالشك عند الجميع

    ✓ الصواب: قال القفال: إنما عمل فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه، وصوّب النووي ابن القاص في أكثرها.

  • ✗ الخطأ: جعل قطع اليد بعد التورم مستثنى من قاعدة أقرب زمن

    ✓ الصواب: قال السيوطي: هذه لا تستثنى؛ لأن باب القصاص كله كذلك.

اختبر نفسك

  1. كم تبلغ المسائل المخرجة على هذه القاعدة عند السيوطي؟

  2. أكل آخر النهار بلا اجتهاد وشك في الغروب، فما حكم صومه؟

  3. أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر، فصومه باطل.

  4. لماذا لا يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين؟

  5. قال: له عندي سيف في غمد. فماذا يلزمه؟

  6. من قال: له علي دراهم، فكم يلزمه؟

  7. شك في ارتكاب منهي في الصلاة فيسجد للسهو.

  8. نسي صلاة من الخمس لا يدري أيها، فماذا يلزمه؟

  9. شكت هل عليها عدة طلاق أو وفاة؟

  10. رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما، فمن متى يعيد الصلاة؟

  11. فتح قفصا فوقف الطائر ثم طار، فإنه يضمنه.

  12. الأصل في الأشياء عند أبي حنيفة:

  13. اختلطت محرمة بنسوة محصورات، فما الحكم؟

  14. حلف لا يأكل من هذه الشجرة، فبم يحنث؟

  15. ما ضابط القسم الثاني (يرجح فيه الظاهر جزما)؟

  16. الأصح في ثياب مدمني الخمر الحكم بالنجاسة.

  17. شك بعد الفراغ من الصلاة في ترك ركن غير النية؟

  18. من قال في تعارض الأصلين: إذا كان في جهة أصلان جزم لذي الأصلين؟

  19. في كم مسألة استثنى ابن القاص من القاعدة؟

  20. وجد شاة في بلد فيه مسلمون ومجوس، والغالب المسلمون:

  21. التردد الراجح عند الأصوليين يسمى:

  22. استصحاب الحاضر في الماضي يسمى:

النص الأصلي

هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:

  1. الفصل 1 الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

    نص الفصل · الصفحات: ص 50–52

  2. الفصل 2 قَاعِدَةٌ: الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

    نص الفصل · الصفحات: ص 53

  3. الفصل 3 قَاعِدَة: أَصْلُ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارُ إعْمَالُ الْيَقِينِ وَإِطْرَاحُ الشَّكِّ وعدم اسْتِعْمَال الْغَلَبَةَ

    نص الفصل · الصفحات: ص 53–54

  4. الفصل 4 قَاعِدَة: مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

    نص الفصل · الصفحات: ص 55–56

  5. الفصل 5 قَاعِدَة: الْأَصْلُ الْعَدَمُ

    نص الفصل · الصفحات: ص 57–58

  6. الفصل 6 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ

    نص الفصل · الصفحات: ص 59

  7. الفصل 7 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

    نص الفصل · الصفحات: ص 60

  8. الفصل 8 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

    نص الفصل · الصفحات: ص 61–62

  9. الفصل 9 قَاعِدَة: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ

    نص الفصل · الصفحات: ص 63

  10. الفصل 10 ذِكْرُ تَعَارُضِ الْأَصْلِ وَالظَّاهِرِ

    نص الفصل · الصفحات: ص 64–67

  11. الفصل 11 فَصْل: فِي تَعَارُضِ الْأَصْلَيْنِ

    نص الفصل · الصفحات: ص 68–71

  12. الفصل 12 تَذْنِيب: تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ

    نص الفصل · الصفحات: ص 72

  13. الفصل 13 فَوَائِدُ عَلَى قَاعِدَةِ الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

    نص الفصل · الصفحات: ص 72

الوحدة كاملة في المذكرات: الأشباه والنظائر للسيوطي · ص 50–76 ص 50

هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.