أحكام النفساء#
المستحاضة لها حكم الطاهرات في كل شيء إلا وجوب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها. والنفاس هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة، وهو بقية الدم المحتبس في مدة الحمل، ولا حد لأقله، وأكثره أربعون يومًا، فما زاد فاستحاضة. والنفاس كالحيض فيما يحل وفيما يحرم وفي وجوب الغسل عند انقطاعه، وتقضي النفساء الصيام دون الصلاة، وإذا انقطع دمها قبل الأربعين اغتسلت وصلت. وإن ألقت الحامل ما تبين فيه خلق إنسان فلها أحكام النفساء، وأقل ذلك واحد وثمانون يومًا وغالبه ثلاثة أشهر، وإن ألقت علقة أو مضغة لم يتبين فيها تخطيط فليس بنفاس. والنساء أربعة أضرب: طاهر وحائض ومستحاضة وذات دم فساد.
المصدر: كتاب الفقه (١)، المحاضرة 19، من ص 74. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- النفاس an-nifās
- bloed dat door de bevalling uit de baarmoeder komt (les 19, p. 74)
- النفساء an-nufasāʾ
- een vrouw in de tijd van het kraambloed (les 19, p. 74)
- التخطيط at-takhṭīṭ
- zichtbare vorm van een mens bij een miskraam (les 19, p. 75)
- العلقة والمضغة al-ʿalaqa wa l-muḍgha
- vroege stadia van de vrucht, zonder menselijke vorm (les 19, p. 75)