مبطلات الصلاة#
تبطل الصلاة ببطلان الطهارة، وباتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها إذا لم يزلها في الحال مع القدرة، فإن لم يقدر وجب الخروج، وبكشف العورة عمدًا، واستدبار القبلة عمدًا، والكلام عمدًا لحديث زيد بن أرقم: «فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»، والضحك بصوت بالإجماع، ومرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده إذا لم يكن له سترة: فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود رواه مسلم، وترك ركن أو شرط أو واجب عمدًا بلا عذر، والأكل والشرب عمدًا، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدًا أن عليه الإعادة»، وتعمد زيادة ركن أو تقديم بعض الأركان على بعض، وفسخ النية. والضحك ثلاث مراتب: التبسم لا يبطل، والقهقهة تبطل بالإجماع، والضحك بينهما يبطل عند الجمهور إن ظهر به حرفان.
المصدر: كتاب الفقه (١)، المحاضرة 36، من ص 124. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- مبطلات الصلاة mubṭilāt aṣ-ṣalāt
- handelingen waardoor het gebed overgedaan moet worden (les 36, p. 124)
- القهقهة al-qahqaha
- hard lachen; maakt het gebed volgens consensus ongeldig (les 36, p. 125)
- التبسم at-tabassum
- lachen zonder geluid; schaadt het gebed niet (les 36, p. 125)
- آخرة الرحل ākhirat ar-raḥl
- maat voor een sutra (les 36, p. 124)
- فسخ النية faskh an-niyya
- besluiten het gebed te verlaten (les 36, p. 125)