المياه#
ينقسم الماء إلى طهور ونجس. فالطهور هو الباقي على أصل خلقته ولم تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، كماء المطر والبحار والأنهار والعيون والآبار، وحكمه أنه يرفع الحدث ويزيل النجاسة (الفرقان: 48)، وقال ﷺ في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه مالك وصححه الألباني. ولا يضره التغير بطول المكث أو المجاورة أو بما يشق صونه عنه كورق الشجر والطحلب. والمتغير بالطاهرات: إن لم يتغير فهو طهور، وإن خرج عن اسم الماء كالشاي والعصير لم يصح التطهر به، وإن تغير ولم يخرج عن اسمه ففيه خلاف والأقرب أنه مطهر. والماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر.
المصدر: كتاب الفقه (١)، المحاضرة 2، من ص 15. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الماء الطهور al-māʾ aṭ-ṭahūr
- water in oorspronkelijke staat, dat ḥadath opheft en najāsa verwijdert (les 2, p. 15)
- الماء المستعمل al-māʾ al-mustaʿmal
- water dat al voor woeḍoe of ghusl is gebruikt; volgens het boek rein en reinigend (les 2, p. 16)
- الطحلب aṭ-ṭuḥlub
- groen dat in staand water groeit en het water niet onrein maakt (les 2, p. 16)