الوحدة 1: الطهارة والنجاسة والمياه وأقسامها#
نظرة عامة
الوحدة 1 · 4 دروس
الطهارة والنجاسة والمياه وأقسامها
أربعة دروس مجموعة في صفحة واحدة
تعريف الطهارة وقسماها المعنوية والحسية، والحدث الأصغر والأكبر، ثم المياه: الطهور والنجس وأحوال الماء المتغير، ثم أحكام الآنية: آنية الذهب والفضة والإناء المضبب وآنية الكفار.
المصدر: كتاب الفقه (١)، سلسلة زاد العلمية · ص 11–21
الوحدة الأولى في خريطة واحدة
موضوعات الوحدة كما في الكتاب.
الوحدة في لمحة
دروس الوحدة
أنشطة الكتاب في صفحتي ١٤ و٢١، ونشاط في آخر صفحة ١٨. ما كان في الكتاب للاطلاع فقط مشار إليه في مواضعه.
المخططات
أقسام الطهارة
كما في مخطط الكتاب.
الماء المتغير بالطاهرات
ثلاثة أحوال كما في الكتاب.
| مقارنة | الحال | الحكم |
|---|---|---|
| اختلط بطاهر ولم يتغير | لم تتغير أوصافه | باق على طهوريته |
| خرج عن اسم الماء | كالشاي والعصير والمرق | لا يصح التطهر به |
| تغير ولم يخرج عن اسمه | كصابون غير لونه | خلاف، والأقرب أنه مطهر |
النجاسة الواقعة في الماء (للاطلاع فقط)
ثلاثة أحوال كما في الكتاب.
| مقارنة | الحكم |
|---|---|
| غيرت أحد أوصافه | نجس، قليلًا كان أو كثيرًا |
| في الكثير ولم تغير | طهور |
| في القليل ولم تغير | خلاف، والأقرب أنه طهور |
تطهير الماء النجس (للاطلاع فقط)
بأي وسيلة زال التغير عاد طهورًا.
الشرح
قسما الطهارة
الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك والمعاصي، والحسية رفع الحدث وزوال الخبث؛ والخبث النجاسة، وتجب إزالتها من بدن المصلي وثوبه ومكانه.
مزيد من الشرح
[التوبة: ٢٨]، [الأحزاب: ٣٣]
ما لا يضر الماء
لا يضر الماء ما أصابه من تغير بطول المكث أو المجاورة أو بما يشق صونه عنه كأوراق الشجر والطحلب.
الماء النجس (للاطلاع فقط)
لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشرب وطبخ الطعام؛ فإن زال التغير بأي وسيلة عاد طهورًا، ومنه مياه الصرف الصحي إذا نقيت تمامًا.
مزيد من الشرح
المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.
آنية الذهب والفضة
يحرم الأكل والشرب فيها كالملاعق والسكاكين والصحون والكاسات، والرجال والنساء سواء، ويلحق بها سائر وجوه الاستعمال من باب أولى؛ ويجوز ما سواها من الأواني الثمينة كالياقوت والألماس.
الطهارة من إناء ذهب أو فضة
تصح الطهارة على الراجح لعدم العلاقة بين الطهارة وتحريم الإناء، لأن الإناء ليس شرطًا للوضوء.
آنية الكفار (للاطلاع فقط)
من لا يعرف عنهم مباشرة النجاسات في أطعمتهم فآنيتهم مباحة؛ ومن يعرف عنهم ذلك فالأولى التنزه عنها، فإن لم يجد غيرها غسلها.
مزيد من الشرح
المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.
خلاصات
الطهارة
- لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار.
- شرعًا: رفع الحدث وزوال الخبث.
الحدث الأصغر والأكبر
- الأصغر: يقوم بأعضاء الوضوء ويرتفع بالوضوء.
- الأكبر: يقوم بالجسم كله ويرتفع بالغسل.
طهورية ماء البحر
- «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
الإناء المضبب
- لحام الذهب: حرام مطلقًا.
- لحام الفضة اليسير للحاجة: جائز.
المصطلحات
الطهارة
aṭ-ṭahāra
لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار.
وشرعًا: رفع الحدث وزوال الخبث.
الحدث الأصغر
al-ḥadath al-aṣghar
وصف معنوي يقوم بأعضاء الوضوء الأربعة فيمنع صحة الصلاة.
يرتفع بالوضوء.
الحدث الأكبر
al-ḥadath al-akbar
وصف معنوي يقوم بالجسم كله فيمنع صحة الصلاة وما في حكمها.
يرتفع بالغسل.
الخبث
al-khabath
النجاسة.
تجب إزالتها من بدن المصلي وثوبه ومكانه.
الماء الطهور
al-māʾ aṭ-ṭahūr
الباقي على أصل خلقته ولم تغيره نجاسة.
كماء المطر والبحار والأنهار والعيون والآبار.
- [الفرقان: ٤٨]
الماء النجس
al-māʾ an-najis
ما خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه.
الآنية
al-āniya
الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.
الإناء المضبب
al-ināʾ al-muḍabbab
إناء فيه لحام بذهب أو فضة.
يحرم إن كان اللحام ذهبًا، ويجوز اليسير من الفضة للحاجة.
الأحاديث
الأحاديث الواردة في دروس هذه الوحدة، بنصها وتخريجها كما في الكتاب.
-
«هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»
التخريج: رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني
في ماء البحر.
-
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء»
التخريج: رواه الترمذي وصححه الألباني
دليل من قال: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير. المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.
-
عن حذيفة بن اليمان
«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»
التخريج: رواه البخاري ومسلم
-
عن أم سلمة
«الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»
التخريج: متفق عليه
-
عن أنس بن مالك
«أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة»
التخريج: رواه البخاري
دليل جواز اللحام اليسير بالفضة للحاجة.
-
عن جابر بن عبد الله
«كنا نغزو مع النبي ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا»
التخريج: رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني
في آنية الكفار. المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.
-
عن أبو ثعلبة الخشني
«إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها»
التخريج: متفق عليه
في آنية من يعرف عنهم مباشرة النجاسات. المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.
الأعلام
الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.
المذكورون في المتن
-
حذيفة بن اليمان
صحابي · ت 36هـ
روى النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
-
أم سلمة
صحابي · ت 62هـ
روت الوعيد في الشرب في إناء الفضة.
-
أنس بن مالك
صحابي · ت 93هـ
روى إصلاح قدح النبي ﷺ بسلسلة من فضة.
-
جابر بن عبد الله
صحابي · ت 78هـ
روى استعمال آنية المشركين في الغزو.
-
أبو ثعلبة الخشني
صحابي
روى الأمر بغسل آنية من يباشر النجاسات قبل استعمالها.
أئمة التخريج
-
مالك بن أنس
عالم · ت 179هـ
أخرج حديث ماء البحر في الموطأ.
-
الترمذي
عالم · ت 279هـ
أخرج «إن الماء طهور».
-
الألباني
عالم · ت 1420هـ
صحح أحاديث في هذه الوحدة.
-
الإمام البخاري
عالم · ت 256هـ
أخرج أحاديث الآنية.
-
الإمام مسلم
عالم · ت 261هـ
أخرج أحاديث الآنية.
-
الإمام أحمد بن حنبل
عالم · ت 241هـ
أخرج حديث جابر في آنية المشركين.
-
أبو داود
عالم · ت 275هـ
أخرج حديث جابر في آنية المشركين.
مراجعة سريعة
أهم النقاط قبل الاختبار
- الطهارة معنوية وحسية، والحسية من الحدث ومن النجاسة.
- الحدث الأصغر بالوضوء، والأكبر بالغسل.
- الماء طهور ونجس، والمتغير بطاهر له ثلاثة أحوال.
- تحرم آنية الذهب والفضة في كل استعمال، ويجوز لحام الفضة اليسير للحاجة.
بطاقات الحفظ
مفضلتي
اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.
اختبر نفسك
بماذا يرتفع الحدث الأكبر؟
ما حكم الماء الذي تغير بطاهر حتى خرج عن اسم الماء كالشاي؟
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر.
متى يكون الماء نجسًا؟
تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالرجال.
ما حكم الإناء الملحوم بفضة يسيرة للحاجة؟
النص الأصلي
هذه الصفحة تجمع دروس الوحدة. الملخص الكامل لكل درس، وصفحات الكتاب الأصلي:
- الدرس 1 الطهارة
ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 13–14
- الدرس 2 المياه
ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 15–16
- الدرس 3 ثانيًا: الماء النجس
ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 17–18
- الدرس 4 الآنية
ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 19
الوحدة كاملة في الكتاب الأصلي: كتاب الفقه (١)، سلسلة زاد العلمية · ص 11–21 ص 11
هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ الكتاب الأصلي هو المرجع.