تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

الوحدة 1: الطهارة والنجاسة والمياه وأقسامها

نظرة عامة

الوحدة 1 · 4 دروس

الطهارة والنجاسة والمياه وأقسامها

أربعة دروس مجموعة في صفحة واحدة

تعريف الطهارة وقسماها المعنوية والحسية، والحدث الأصغر والأكبر، ثم المياه: الطهور والنجس وأحوال الماء المتغير، ثم أحكام الآنية: آنية الذهب والفضة والإناء المضبب وآنية الكفار.

المصدر: كتاب الفقه (١)، سلسلة زاد العلمية · ص 11–21

تقدّمك في هذه الوحدة0%

الوحدة الأولى في خريطة واحدة

موضوعات الوحدة كما في الكتاب.

الطهارة والمياه والآنيةالوحدة الأولى
  • الطهارةالدرس ١
    • معنوية
    • حسية
    • الحدث الأصغر والأكبر
  • الماء الطهورالدرس ٢
    • الباقي على خلقته
    • المتغير بطاهر
    • المستعمل
  • الماء النجسالدرس ٣
    • تغير بالنجاسة
    • تطهيره
    • القليل والكثير
  • الآنيةالدرس ٤
    • الذهب والفضة
    • المضبب
    • آنية الكفار

الوحدة في لمحة

  1. الطهارة قسمان: معنوية بطهارة القلب من الشرك والمعاصي، وحسية برفع الحدث وزوال الخبث.
  2. الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء، والأكبر يرتفع بالغسل.
  3. الماء في الجملة قسمان: طهور ونجس.
  4. الطهور ما بقي على أصل خلقته، ويرفع الحدث ويزيل النجاسة.
  5. ما تغير بطاهر حتى خرج عن اسم الماء كالشاي والعصير لا يصح التطهر به.
  6. الماء المستعمل في الوضوء والغسل طاهر في نفسه مطهر لغيره.
  7. الماء النجس ما غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، ولا يستعمل في طهارة ولا غيرها.
  8. يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر الاستعمال، للرجال والنساء.

دروس الوحدة

  1. الدرس 1 · ص 13 الطهارة
  2. الدرس 2 · ص 15 المياه
  3. الدرس 3 · ص 17 ثانيًا: الماء النجس
  4. الدرس 4 · ص 19 الآنية

أنشطة الكتاب في صفحتي ١٤ و٢١، ونشاط في آخر صفحة ١٨. ما كان في الكتاب للاطلاع فقط مشار إليه في مواضعه.

المخططات

أقسام الطهارة

كما في مخطط الكتاب.

الطهارة

الماء المتغير بالطاهرات

ثلاثة أحوال كما في الكتاب.

مقارنةالحالالحكم
اختلط بطاهر ولم يتغيرلم تتغير أوصافهباق على طهوريته
خرج عن اسم الماءكالشاي والعصير والمرقلا يصح التطهر به
تغير ولم يخرج عن اسمهكصابون غير لونهخلاف، والأقرب أنه مطهر

الدرس 2ص 16

النجاسة الواقعة في الماء (للاطلاع فقط)

ثلاثة أحوال كما في الكتاب.

مقارنةالحكم
غيرت أحد أوصافهنجس، قليلًا كان أو كثيرًا
في الكثير ولم تغيرطهور
في القليل ولم تغيرخلاف، والأقرب أنه طهور

الدرس 3ص 18

تطهير الماء النجس (للاطلاع فقط)

بأي وسيلة زال التغير عاد طهورًا.

  1. إضافة ماء آخرحتى تزول آثار التغير
  2. المكث ومرور الزمنحتى تزول أوصاف النجاسة الثلاثة
  3. وسائل التنقية الحديثةكمياه الصرف الصحي

الشرح

  1. قسما الطهارة

    الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشرك والمعاصي، والحسية رفع الحدث وزوال الخبث؛ والخبث النجاسة، وتجب إزالتها من بدن المصلي وثوبه ومكانه.

    مزيد من الشرح

    [التوبة: ٢٨]، [الأحزاب: ٣٣]

  2. ما لا يضر الماء

    لا يضر الماء ما أصابه من تغير بطول المكث أو المجاورة أو بما يشق صونه عنه كأوراق الشجر والطحلب.

  3. الماء النجس (للاطلاع فقط)

    لا يجوز استعماله في الطهارة ولا في غيرها كالشرب وطبخ الطعام؛ فإن زال التغير بأي وسيلة عاد طهورًا، ومنه مياه الصرف الصحي إذا نقيت تمامًا.

    مزيد من الشرح

    المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.

  4. آنية الذهب والفضة

    يحرم الأكل والشرب فيها كالملاعق والسكاكين والصحون والكاسات، والرجال والنساء سواء، ويلحق بها سائر وجوه الاستعمال من باب أولى؛ ويجوز ما سواها من الأواني الثمينة كالياقوت والألماس.

  5. الطهارة من إناء ذهب أو فضة

    تصح الطهارة على الراجح لعدم العلاقة بين الطهارة وتحريم الإناء، لأن الإناء ليس شرطًا للوضوء.

  6. آنية الكفار (للاطلاع فقط)

    من لا يعرف عنهم مباشرة النجاسات في أطعمتهم فآنيتهم مباحة؛ ومن يعرف عنهم ذلك فالأولى التنزه عنها، فإن لم يجد غيرها غسلها.

    مزيد من الشرح

    المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.

خلاصات

تعريفمن الكتاب

الطهارة

  • لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار.
  • شرعًا: رفع الحدث وزوال الخبث.
فرقمن الكتاب

الحدث الأصغر والأكبر

  • الأصغر: يقوم بأعضاء الوضوء ويرتفع بالوضوء.
  • الأكبر: يقوم بالجسم كله ويرتفع بالغسل.
دليلمن الكتاب

طهورية ماء البحر

  • «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
استثناءمن الكتاب

الإناء المضبب

  • لحام الذهب: حرام مطلقًا.
  • لحام الفضة اليسير للحاجة: جائز.

المصطلحات

الطهارة

aṭ-ṭahāra

لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار.

وشرعًا: رفع الحدث وزوال الخبث.

الحدث الأصغر

al-ḥadath al-aṣghar

وصف معنوي يقوم بأعضاء الوضوء الأربعة فيمنع صحة الصلاة.

يرتفع بالوضوء.

الحدث الأكبر

al-ḥadath al-akbar

وصف معنوي يقوم بالجسم كله فيمنع صحة الصلاة وما في حكمها.

يرتفع بالغسل.

الخبث

al-khabath

النجاسة.

تجب إزالتها من بدن المصلي وثوبه ومكانه.

الماء الطهور

al-māʾ aṭ-ṭahūr

الباقي على أصل خلقته ولم تغيره نجاسة.

كماء المطر والبحار والأنهار والعيون والآبار.

  • [الفرقان: ٤٨]

الماء النجس

al-māʾ an-najis

ما خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه.

الآنية

al-āniya

الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره.

الإناء المضبب

al-ināʾ al-muḍabbab

إناء فيه لحام بذهب أو فضة.

يحرم إن كان اللحام ذهبًا، ويجوز اليسير من الفضة للحاجة.

الأحاديث

الأحاديث الواردة في دروس هذه الوحدة، بنصها وتخريجها كما في الكتاب.

  1. «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»

    التخريج: رواه مالك في الموطأ وصححه الألباني

    في ماء البحر.

  2. «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»

    التخريج: رواه الترمذي وصححه الألباني

    دليل من قال: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير. المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.

  3. عن حذيفة بن اليمان

    «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»

    التخريج: رواه البخاري ومسلم

  4. عن أم سلمة

    «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»

    التخريج: متفق عليه

  5. عن أنس بن مالك

    «أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة»

    التخريج: رواه البخاري

    دليل جواز اللحام اليسير بالفضة للحاجة.

  6. عن جابر بن عبد الله

    «كنا نغزو مع النبي ﷺ فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا»

    التخريج: رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني

    في آنية الكفار. المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.

  7. عن أبو ثعلبة الخشني

    «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها»

    التخريج: متفق عليه

    في آنية من يعرف عنهم مباشرة النجاسات. المقطع في الكتاب للاطلاع فقط.

الأعلام

الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.

المذكورون في المتن

أئمة التخريج

مراجعة سريعة

أهم النقاط قبل الاختبار

  • الطهارة معنوية وحسية، والحسية من الحدث ومن النجاسة.
  • الحدث الأصغر بالوضوء، والأكبر بالغسل.
  • الماء طهور ونجس، والمتغير بطاهر له ثلاثة أحوال.
  • تحرم آنية الذهب والفضة في كل استعمال، ويجوز لحام الفضة اليسير للحاجة.

بطاقات الحفظ

مفضلتي

اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.

اختبر نفسك

  1. بماذا يرتفع الحدث الأكبر؟

  2. ما حكم الماء الذي تغير بطاهر حتى خرج عن اسم الماء كالشاي؟

  3. الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر.

  4. متى يكون الماء نجسًا؟

  5. تحريم آنية الذهب والفضة خاص بالرجال.

  6. ما حكم الإناء الملحوم بفضة يسيرة للحاجة؟

النص الأصلي

هذه الصفحة تجمع دروس الوحدة. الملخص الكامل لكل درس، وصفحات الكتاب الأصلي:

  1. الدرس 1 الطهارة

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 13–14

  2. الدرس 2 المياه

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 15–16

  3. الدرس 3 ثانيًا: الماء النجس

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 17–18

  4. الدرس 4 الآنية

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 19

الوحدة كاملة في الكتاب الأصلي: كتاب الفقه (١)، سلسلة زاد العلمية · ص 11–21 ص 11

هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ الكتاب الأصلي هو المرجع.