الفقه (٣)

تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

ادرس الوحدة 4 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

أحكام الفوات والإحصار

الفوات: أن يحرم بالحج لكن يفوته الوقوف بعرفة، والإحصار: الحبس والمنع، أي أن يمنع من إتمام النسك. ومن فاته الوقوف بعرفة أو صد عنها فاته الحج، وتحلل بعمرة، ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه، ويهدي، وإن اشترط حل ولا شيء عليه. ومن حصر عن البيت وصد عنه بعدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه، فإن كان مشترطا حل ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط ذبح ما تيسر من الهدي ثم حلق أو قصر ثم حل ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾. والاشتراط يشرع لمن أراد الإحرام وخاف أن يمنعه مانع فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا أحصر عن واجب كالمبيت بمزدلفة أو بمنى أو رمي الجمار فإنه لا يتحلل بل يستمر في نسكه ويجبر هذا الواجب بدم.

المصدر: كتاب الفقه (٣)، المحاضرة 30، من ص 87. ملخص بصياغة المحرِّر.

المصطلحات

الفوات al-fawāt
het staan op ʿArafa missen na iḥrām voor de ḥajj (les 30, p. 87)
الإحصار al-iḥṣār
tegengehouden worden de rite te voltooien (les 30, p. 87)
الاشتراط al-ishtirāṭ
bij iḥrām zeggen dat men uittreedt waar men verhinderd wordt (les 30, p. 88)