فدية المحظورات#
المحظورات من حيث الفدية أربعة أقسام: ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول وفيه بدنة، وبعده فدية أذى، وما فديته الجزاء أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، وما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، لحديث كعب بن عجرة فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، أو صم ثلاثة أيام، أو اذبح شاة. ومن فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا لحاجة فعليه الفدية ولا إثم، ومن فعله لغير حاجة فعليه الإثم والفدية والتوبة. ويباح للمحرم لبس النعلين ولو كان فيهما خياطة، وعقد الإزار وربطه، ولبس الساعة والنظارة والخاتم وسماعة الأذن، وغسل ثياب الإحرام وتبديلها، والاغتسال.
المصدر: كتاب الفقه (٣)، المحاضرة 21، من ص 64. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- فدية الأذى fidyat al-adhā
- zes armen voeden, drie dagen vasten of een schaap slachten (les 21, p. 64)
- البدنة al-badana
- het dier van de zware fidya voor gemeenschap (les 21, p. 64)
- الفرق al-faraq
- een maat van drie ṣāʿ, uit de hadith van Kaʿb ibn ʿUjra (les 21, p. 64)