مسائل في المواقيت وأنواع النسك#
من جاوز الميقات بغير إحرام وهو يريد النسك لزمه الرجوع إن أمكن، وإلا فعليه فدية شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. ومن كان دون المواقيت أحرم من مكانه، ومن مر بغير ميقات بلده أحرم منه، ومن سافر بالطائرة تهيأ ولبس الإزار والرداء ولبى إذا حاذى الميقات، ومن دخل مكة لغير حج ولا عمرة لم يلزمه الإحرام لأن النبي ﷺ دخلها يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. وأنواع النسك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفضلها التمتع لأمره ﷺ أصحابه به لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولأحللت. فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه، والقران: أن يحرم بهما معا، والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، وأفعال المفرد والقارن سواء إلا أن القارن عليه هدي.
المصدر: كتاب الفقه (٣)، المحاضرة 19، من ص 58. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- التمتع at-tamattuʿ
- eerst ʿumra in de ḥajj-maanden, uit iḥrām gaan, dan in hetzelfde jaar de ḥajj (les 19, p. 60)
- القران al-qirān
- iḥrām voor ʿumra en ḥajj samen (les 19, p. 60)
- الإفراد al-ifrād
- iḥrām voor alleen de ḥajj (les 19, p. 60)