الفقه (٣)

تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

ادرس الوحدة 1 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

الحمل والرضاع والحيض والنفاس

الحامل والمرضع إن لم يشق عليهما الصوم ولم تخافا على الولد وجب عليهما الصوم، وإن خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا وقضتا، لحديث أنس: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، والراجح أنه ليس عليهما إلا القضاء. والحيض والنفاس يوجبان الفطر ويحرم معهما الصوم أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، ويجب القضاء. وإذا حاضت الصائمة في نهار رمضان ولو قبل الغروب بلحظة أفطرت وقضت، وإذا طهرت بعد الفجر قضت ولا يلزمها الإمساك على الراجح، ويصح صومها إذا طهرت قبل الفجر ونوت ولو اغتسلت بعده. وإذا أسقطت المرأة جنينا لم يتخلق فدمها دم فساد تصوم وتصلي، وإن كان قد تخلق فهو دم نفاس، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما وغالبها تسعون.

المصدر: كتاب الفقه (٣)، المحاضرة 5، من ص 21. ملخص بصياغة المحرِّر.

المصطلحات

الحيض al-ḥayḍ
maandelijkse bloeding; vasten is dan verboden (les 5, p. 22)
النفاس an-nifās
bloeding na een bevalling; vasten is dan verboden (les 5, p. 22)
دم الفساد dam al-fasād
bloed dat geen menstruatie of kraambloed is; zij vast en bidt dan (les 5, p. 23)