آداب تخص البائع#
من آداب البائع: تجنب الحلف في البيع ويحرم إن كان كاذبا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة … المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب (مسلم) والحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة (متفق عليه)، وتحريم الغش وإخفاء العيوب من غش فليس مني (مسلم)، ومن اشترى معيبا وقد غشه البائع فله فسخ العقد، وضبط الوزن (المطففين: 1–6)، والاعتدال في الربح وتجنب الاحتكار من احتكر فهو خاطئ (مسلم)، ومن صور الغش تغيير بلد المنشأ وتقليد العلامة التجارية. والتسعير يحرم إذا باع التجار على الوجه المعروف، ويجوز عند الحاجة لا سيما في السلع الأساسية. ومنها: تجنب التجارة في المحرمات ولو مع غير المسلمين إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (أحمد وصححه الأرناؤوط)، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله … ولو مع الكفرة»، وألا يبيع على بيع أخيه لا يبع الرجل على بيع أخيه إلا أن يأذن له (متفق عليه)، وضابطه أن يكون بعد تمام الصفقة، والعلة أنه يحمل على فسخ العقد ويفضي إلى الشحناء، أما المزايدات قبل تمام الصفقة وفروق الأسعار بين المحلات فليست منه.
المصدر: كتاب التربية الإسلامية (٣) الآداب الشرعية، المحاضرة 17، من ص 64. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الاحتكار al-iḥtikār
- voedsel kopen bij duurte en vasthouden tot de prijs stijgt (les 17, p. 65)
- التسعير at-tasʿīr
- de overheid legt een prijs vast en bindt de handelaars eraan (les 17, p. 65)
- الغش al-ghishsh
- gebreken verbergen of de koper misleiden (les 17, p. 64)
- ممحقة للبركة mamḥaqa li-l-baraka
- het gevolg van zweren bij de verkoop (les 17, p. 64)