الحديث الخامس: «لا يحل دم امرئ مسلم»#
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه. ومعنى لا يحل: لا يباح قتله، والنفس بالنفس: تزهق نفس القاتل عمدًا بغير حق، والثيب من سبق له الزواج ذكرًا أو أنثى، والتارك لدينه عام في كل مرتد. وفي الحديث إطلاق العصمة لكل من شهد الشهادتين إلا في هذه الخصال الثلاث. ومن فوائده: احترام دماء المسلمين، وهو أمر مجمع عليه، وأن غير المسلم معصوم الدم إذا كان معاهدًا أو مستأمنًا أو ذميًا.
المصدر: كتاب الحديث (١)، المحاضرة 6، من ص 28. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- العصمة al-ʿiṣma
- het verbod om iemands leven en bezit aan te tasten (les 6, p. 29)
- النفس بالنفس an-nafs bi-n-nafs
- de vergelding voor opzettelijke doodslag (les 6, p. 28)
- الثيب ath-thayyib
- iemand die eerder in een geldig huwelijk heeft geleefd, man of vrouw (les 6, p. 28)
- المرتد al-murtadd
- wie de islam verlaat door woord, overtuiging of daad (les 6, p. 28)