الأموال التي تجب فيها الزكاة#
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله ﷺ: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها...؛ والنقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية (التوبة: 34)، وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار...؛ وعروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح (البقرة: 267)، وسميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول؛ والحبوب والثمار (البقرة: 267، الأنعام: 141) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، والعثري ما يشرب بعروقه، والنضح الإبل التي يحمل عليها الماء، والمقتات ما كان قوتا للناس؛ والمعادن والركاز.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 24، من ص 83. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- بهيمة الأنعام bahīmat al-anʿām
- kamelen, runderen en schapen of geiten (les 24, p. 83)
- النقدان an-naqdān
- goud en zilver, met wat er nu de plaats van inneemt (les 24, p. 84)
- عروض التجارة ʿurūḍ at-tijāra
- alles wat bedoeld is om met winst te verkopen (les 24, p. 84)
- العثري al-ʿatharī
- gewas dat met zijn wortels water opneemt zonder bevloeiing (les 24, p. 84)
- النضح an-naḍḥ
- kamelen die water aandragen voor de akkers (les 24, p. 84)