زكاة الزروع والثمار#
الزروع ما يزرع في الأرض، والثمار ما تحمله الأشجار والنخيل، وتجب فيهما الزكاة (البقرة: 267، الأنعام: 141)، وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وانعقد الإجماع على وجوب العشر أو نصفه في الجملة. ويشترط بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أي ثلاثمائة صاع، فيكون وزن النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كجم، وأن يكون مملوكا له وقت الوجوب، ولا يشترط الحول. وتجب في كل قوت مدخر كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. والواجب العشر فيما سقي بلا كلفة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، والحكمة كثرة الإنفاق فيما يسقى بمؤونة. ووقت الوجوب إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. والأصل الإخراج من المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، ويضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض، ولا يضم جنس إلى آخر.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 29، من ص 95. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الوسق al-wasq
- inhoudsmaat van zestig ṣāʿ (les 29, p. 95)
- الصاع aṣ-ṣāʿ
- inhoudsmaat; volgens het boek ongeveer 2,040 kilo tarwe (les 29, p. 95)
- القوت المدخر al-qūt al-muddakhar
- voedsel dat men opslaat en waarvan men leeft (les 29, p. 96)
- السواني as-sawānī
- kamelen waarmee water wordt geput voor bevloeiing (les 29, p. 96)