تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

الوحدة 7: زكاة الزروع والمعادن وبهيمة الأنعام

نظرة عامة

الوحدة 7 · 4 دروس

زكاة الزروع والمعادن وبهيمة الأنعام

أربعة دروس مجموعة في صفحة واحدة

زكاة الزروع والثمار: أدلتها وشروطها ونصابها وقدر الواجب ووقت الوجوب، ثم العسل والركاز والمعادن والنفط، ثم زكاة بهيمة الأنعام: أقسامها وشروطها وقدر الواجب في الإبل والبقر والغنم.

المصدر: كتاب الفقه (٢)، سلسلة زاد العلمية · ص 95–104

تقدّمك في هذه الوحدة0%

الوحدة السابعة في خريطة واحدة

ما يخرج من الأرض، ثم الأنعام.

الأرض والأنعامالوحدة السابعة
  • الزروع والثمارالدرس ٢٩
    • خمسة أوسق
    • العشر ونصفه
    • لا حول
  • العسل والركاز والمعادنالدرس ٣٠
    • لا زكاة في العسل
    • الخمس في الركاز
    • ربع العشر في المعادن
  • بهيمة الأنعامالدرس ٣١
    • أقسامها
    • السوم
    • ألا تكون عاملة
  • قدر الواجبالدرس ٣٢
    • الإبل
    • الغنم
    • البقر

الوحدة في لمحة

  1. تجب الزكاة في كل قوت مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والأرز والتمر والزبيب.
  2. نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، أي ثلاثمائة صاع، وهو نحو ٦١٢ كيلو من البر الجيد.
  3. لا يشترط الحول في الزروع والثمار، والواجب العشر فيما سقي بلا كلفة ونصفه فيما سقي بمؤونة.
  4. تجب زكاة الزروع إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر.
  5. الراجح عند الكتاب ألا زكاة في العسل إلا إن كان للتجارة.
  6. في الركاز الخمس في قليله وكثيره، بلا حول ولا نصاب.
  7. تجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة التي بلغت النصاب وحال عليها الحول ولم تكن عاملة.
  8. لا زكاة في غير الإبل والبقر والغنم من الحيوان إلا إن أعدت للتجارة.

دروس الوحدة

  1. الدرس 29 · ص 95 زكاة الزروع والثمار
  2. الدرس 30 · ص 97 زكاة العسل والركاز والمعادن
  3. الدرس 31 · ص 100 زكاة بهيمة الأنعام
  4. الدرس 32 · ص 102 قدر الواجب في بهيمة الأنعام

أنشطة الكتاب في الصفحتين ٩٩ و١٠٤. أجزاء «للاطلاع فقط» في الكتاب: العسل والركاز والمعادن (ص٩٧–٩٨)، أقسام الأنعام (ص١٠٠)، البقر والأسنان والمسائل (ص١٠٣).

المخططات

قدر الواجب في الغنم

كما في الدرس الثاني والثلاثين.

مقارنةالواجب
٤٠–١٢٠شاة
١٢١–٢٠٠شاتان
٢٠١–٣٩٩ثلاث شياه
بعد ذلكفي كل مائة شاة

الدرس 32ص 102

قدر الواجب في الإبل

كما في الدرس الثاني والثلاثين.

مقارنةالواجب
٥–٢٤في كل خمس شاة
٢٥–٣٥بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون
٣٦–٤٥بنت لبون
٤٦–٦٠حقة
٦١–٧٥جذعة
٧٦–٩٠بنتا لبون
٩١–١٢٠حقتان
فوق ١٢٠في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة

الدرس 32ص 102

أقسام بهيمة الأنعام

كما في الدرس الحادي والثلاثين (للاطلاع فقط).

مقارنةحكم زكاتها
عروض تجارةزكاة العروض
السائمةفيها الزكاة على التفصيل
المعلوفة للدر والنسللا زكاة فيها
العوامللا زكاة فيها، وإنما في أجرتها إذا حال الحول

الدرس 31ص 100

الشرح

  1. ما لا زكاة فيه من الثمار

    لا تجب في الفواكه والخضروات لأنها ليست قوتًا ولا مدخرة، ويذكر الكتاب منها الخوخ والرمان والتين والتفاح والمشمش، ويعد معها اللوز والجوز.

  2. مسائل في الزروع

    الأصل الإخراج من المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة؛ ويضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض ما دام المالك واحدًا، ولا يضم جنس إلى آخر.

  3. الركاز (للاطلاع فقط)

    فيه الخمس في قليله وكثيره بلا حول ولا نصاب، ويصرف في مصالح المسلمين العامة.

    مزيد من الشرح

    هذا القسم في الكتاب للاطلاع فقط.

  4. المعادن والنفط (للاطلاع فقط)

    في الذهب والفضة من المعادن إذا بلغا النصاب ربع العشر، وفي غيرهما إذا بلغت قيمته نصاب الفضة ربع العشر؛ والنفط والغاز إن كانا ملكًا عامًّا فلا زكاة فيهما، وإن كانا ملكًا خاصًّا فالجمهور على أنه لا يجب عند إخراجه شيء إلا إن كان للتجارة، كما في الكتاب.

    مزيد من الشرح

    هذا القسم في الكتاب للاطلاع فقط.

  5. شروط زكاة الأنعام

    بلوغ النصاب: خمس من الإبل وثلاثون من البقر وأربعون من الغنم؛ وحولان الحول دون نقص؛ والسوم الحول أو أكثره؛ وألا تكون عاملة في الحرث أو النقل.

  6. البقر (للاطلاع فقط)

    في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، ثم ما زاد فعلى هذا الحساب.

    مزيد من الشرح

    هذا القسم في الكتاب للاطلاع فقط.

  7. أين تؤخذ زكاة الأنعام (للاطلاع فقط)

    تؤخذ في أماكنها، فيذهب المصدق إلى أهلها.

    مزيد من الشرح

    هذا القسم في الكتاب للاطلاع فقط.

خلاصات

شرطمن الكتاب

شروط زكاة الزروع والثمار

  • بلوغ النصاب خمسة أوسق
  • أن يكون مملوكًا له وقت الوجوب
شرطمن الكتاب

شروط زكاة بهيمة الأنعام

  • بلوغ النصاب
  • حولان الحول
  • أن تكون سائمة
  • ألا تكون عاملة
فرقمن الكتاب

العشر ونصف العشر

  • العشر: ما سقي بلا كلفة كالمطر والعيون والأنهار
  • نصف العشر: ما سقي بمؤونة كالمكائن والسواني

المصطلحات

الوسق

al-wasq

ستون صاعًا.

النصاب خمسة أوسق.

العثري

al-ʿatharī

ما يشرب بعروقه من غير سقي.

السواني والنواضح

as-sawānī wa-n-nawāḍiḥ

النوق التي يستقى عليها.

الركاز

ar-rikāz

ما وجد من دفائن الجاهلية مما عليه علامة الكفر.

يعرف بكتابة أسمائهم أو نقش صورهم.

المعادن

al-maʿādin

ما يكون في الأرض خلقة كالحديد والنحاس والذهب.

بهيمة الأنعام

bahīmat al-anʿām

الإبل والبقر والغنم.

سميت لأنها لا تتكلم، من الإبهام.

السائمة

as-sāʾima

التي ترعى الكلأ المباح الحول أو أكثره.

التبيع

at-tabīʿ

من البقر ما تم له سنة، سمي لأنه يتبع أمه.

المسنة

al-musinna

من البقر ما تم لها سنتان.

بنت مخاض

bint makhāḍ

من الإبل ما تم لها سنة ودخلت في الثانية.

الأحاديث

الأحاديث الواردة في دروس هذه الوحدة، بنصها وتخريجها كما في الكتاب.

  1. «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»

    التخريج: رواه البخاري

    العشر فيما سقي بلا كلفة، ونصفه فيما سقي بمؤونة.

  2. «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»

    التخريج: البخاري ومسلم

    نصاب الحبوب والثمار.

  3. «وفي الركاز الخمس»

    التخريج: البخاري ومسلم

    في قليله وكثيره بلا حول ولا نصاب. من قسم «للاطلاع فقط».

  4. «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»

    التخريج: البخاري ومسلم

    نصاب الإبل. من قسم «للاطلاع فقط».

  5. عن معاذ بن جبل

    «بعثني رسول الله ﷺ أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة»

    التخريج: أبو داود والترمذي وصححه الألباني

    من قسم «للاطلاع فقط».

  6. «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة…»

    التخريج: رواه البخاري

    من قسم «للاطلاع فقط».

  7. «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»

    التخريج: الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني

  8. «وفي كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون»

    التخريج: أحمد وأبو داود وحسنه الألباني

    شرط السوم.

  9. عن أنس بن مالك

    «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة»

    التخريج: رواه البخاري

    من كتاب الصدقة.

  10. «لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»

    التخريج: أبو داود وصححه الألباني

    تؤخذ زكاة الأنعام في أماكنها. من قسم «للاطلاع فقط».

الأعلام

الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.

المذكورون في المتن

مراجعة سريعة

أهم النقاط قبل الاختبار

  • تجب الزكاة في القوت المدخر إذا بلغ خمسة أوسق، بلا حول.
  • العشر فيما سقي بلا كلفة، ونصفه فيما سقي بمؤونة.
  • في الركاز الخمس، ولا زكاة في العسل عند الكتاب إلا للتجارة.
  • تجب زكاة الأنعام في السائمة غير العاملة إذا بلغت النصاب وحال الحول.
  • في أربعين من الغنم شاة، وفي ثلاثين من البقر تبيع.

بطاقات الحفظ

مفضلتي

اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.

اختبر نفسك

  1. كم نصاب الحبوب والثمار؟

  2. يشترط الحول في زكاة الزروع.

  3. كم الواجب فيما سقي بالمكائن؟

  4. كم الواجب في الركاز؟

  5. تجب الزكاة في الخيل والطيور مهما بلغ عددها ولو لم تكن للتجارة.

  6. التبيع من البقر ما تم له سنتان.

  7. كم الواجب في ١٥٠ شاة سائمة؟

النص الأصلي

هذه الصفحة تجمع دروس الوحدة. الملخص الكامل لكل درس، وصفحات الكتاب الأصلي:

  1. الدرس 29 زكاة الزروع والثمار

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 95–96

  2. الدرس 30 زكاة العسل والركاز والمعادن

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 97–99

  3. الدرس 31 زكاة بهيمة الأنعام

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 100–101

  4. الدرس 32 قدر الواجب في بهيمة الأنعام

    ملخص الدرس · صفحات الكتاب: ص 102

الوحدة كاملة في الكتاب الأصلي: كتاب الفقه (٢)، سلسلة زاد العلمية · ص 95–104 ص 95

هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ الكتاب الأصلي هو المرجع.