مسائل في إخراج الزكاة#
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لحاجة كالبحث عن المستحقين، ويجوز تعجيلها قبل الحول، فقد تعجل النبي ﷺ من العباس صدقة سنتين. ويجوز للمرأة الغنية أن تعطي زوجها الفقير من زكاتها، لقوله ﷺ لامرأة ابن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. ومن مات وعليه زكاة أديت من ماله قبل قسمة التركة، ولا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أدائها. وما يدفع للدولة من ضرائب ورسوم لا يحسب من الزكاة. وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون على الصحيح. ولا زكاة في أموال الصناديق التعاونية ولا في أموال المؤسسات الخيرية للمشاريع الدعوية. وإذا مات صاحب المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه. ولا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمدارس والطرق، فمصرف في سبيل الله خاص بالجهاد وما يعين عليه في قول عامة المفسرين والفقهاء.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 34، من ص 107. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- تعجيل الزكاة taʿjīl az-zakāt
- zakāt geven voordat het jaar om is; toegestaan (les 34, p. 107)
- الضرائب aḍ-ḍarāʾib
- heffingen van de staat; tellen niet als zakāt (les 34, p. 107)
- الوقف al-waqf
- goed dat voor een goed doel is vastgezet (les 34, p. 107)