زكاة الفطر#
سميت زكاة الفطر بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهي فريضة على كل مسلم، لحديث ابن عمر: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه. ويخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، ولا تجب إلا على من فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح. وشروطها: الإسلام، ووجود ما يفضل عن قوته وحوائجه الأصلية. وحكمتها: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والواجب صاع من غالب قوت البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز، لقول أبي سعيد: كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله ﷺ صاعا من طعام. ولا يجزئ إخراج القيمة عند أكثر العلماء، لأن العبادات توقيفية ولم يثبت إخراج القيمة، ولأن الصحابة أخرجوها طعاما مع وجود النقود، ولمناسبة إخراجها طعاما لعبادة الصوم.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 35، من ص 109. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- زكاة الفطر zakāt al-fiṭr
- verplichte gift van voedsel aan het eind van Ramadan (les 35, p. 109)
- الأقط al-aqiṭ
- harde gedroogde melk; een van de voedingsmiddelen voor de zakāt al-fiṭr (les 35, p. 110)
- اللغو والرفث al-laghw wa-r-rafath
- waarvan de zakāt al-fiṭr de vastende zuivert (les 35, p. 110)
- إخراج القيمة ikhrāj al-qīma
- geld geven in plaats van voedsel; volgens het boek volstaat het niet (les 35, p. 110)