قدر الواجب في بهيمة الأنعام#
قدر الواجب في الإبل: من خمس إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة، ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم يجدها فابن لبون، ومن ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون، ومن ست وأربعين إلى ستين حقة، ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة، ومن ست وسبعين إلى تسعين بنتا لبون، ومن إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتان، فإذا زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي الغنم: من أربعين إلى مائة وعشرين شاة، ومن مائة وإحدى وعشرين إلى مائتين شاتان، ومن مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، لحديث أنس في كتاب الصدقة. وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والتبيع ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان. ولا زكاة في غير ما ذكر كالخيل والحمير إلا إذا أعدت للتجارة، وتؤخذ زكاة الأنعام في أماكنها لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 32، من ص 102. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- بنت مخاض bint makhāḍ
- vrouwelijke kameel die een jaar oud is en in haar tweede jaar (les 32, p. 103)
- بنت لبون bint labūn
- vrouwelijke kameel die twee jaar oud is en in haar derde jaar (les 32, p. 103)
- الحقة al-ḥiqqa
- vrouwelijke kameel die drie jaar oud is en in haar vierde jaar (les 32, p. 103)
- الجذعة al-jadhaʿa
- vrouwelijke kameel die vier jaar oud is en in haar vijfde jaar (les 32, p. 103)
- التبيع at-tabīʿ
- jong rund dat zijn moeder nog volgt (les 32, p. 103)
- المسنة al-musinna
- rund dat twee jaar oud is en tanden heeft (les 32, p. 103)