زكاة عروض التجارة#
العروض جمع عرض، وهو ما أعده المسلم للتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول. والزكاة فيه واجبة لعموم قوله تعالى: ﴿وفي أموالهم حق للسائل والمحروم﴾ (الذاريات: 19)، و﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ (البقرة: 267)، وحديث معاذ. وشروطها: أن يملكها بفعله كالشراء، وأن يملكها بنية التجارة، والصحيح أنها تكون للتجارة باستحداث النية لعموم إنما الأعمال بالنيات، وأن تبلغ قيمتها نصابا. فإذا حال الحول قومت بالأحظ للفقراء وهو الفضة في العصر الحالي، وأخرج ربع العشر، والعبرة بقيمتها عند تمام الحول لا بثمن الشراء. وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، ولا يعقد حول جديد للأرباح. ومن اشترى أرضا بنية التجارة زكاها، ومن اشتراها للسكن فلا زكاة فيها، فإن نوى بها التجارة صارت عروضا من وقت النية. ولا زكاة في البيت المسكون ولا السيارة الخاصة.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 28، من ص 92. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- العرض al-ʿarḍ
- elk goed dat voor de handel bestemd is (les 28, p. 92)
- التقويم at-taqwīm
- het bepalen van de waarde van handelswaar aan het eind van het jaar (les 28, p. 92)
- القنية al-qunya
- bezit voor eigen gebruik; niet zakāt-plichtig (les 28, p. 93)
- المال المستفاد al-māl al-mustafād
- geld dat tijdens het jaar bijkomt (les 28, p. 94)