زكاة الذهب والفضة وما يقوم مقامهما#
تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾ (التوبة: 34)، والكنز عدم إخراج الزكاة كما قال ابن عمر، ولحديث ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها...، وللإجماع. ومقدارها ربع العشر: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي الرقة ربع العشر، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا.... ويشترط بلوغ النصاب وبقية الشروط العامة. ويعادل نصاب الذهب 85 جراما والفضة 595 جراما. ولا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب على الراجح لأنهما جنسان، إلا إذا كانا عروض تجارة. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لعموم الأدلة ولأنها قائمة مقام الذهب والفضة، وهذا قول عامة أهل العلم وبه صدر قرار المجمع الفقهي، ونصابها أدنى النصابين مراعاة لمصلحة الفقراء.
المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 26، من ص 89. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- ربع العشر rubʿ al-ʿushr
- 2,5%, het tarief voor goud, zilver, geld en handelswaar (les 26, p. 89)
- الرقة ar-riqqa
- zilver en geslagen dirhams (les 26, p. 89)
- المثقال al-mithqāl
- gewichtseenheid; twintig mithqāl goud is het minimum (les 26, p. 89)
- الأوراق النقدية al-awrāq an-naqdiyya
- bankbiljetten en valuta; zakāt-plichtig (les 26, p. 90)