الفقه (٢)

تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

ادرس الوحدة 7 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

زكاة العسل والركاز والمعادن

الراجح أنه لا زكاة في العسل، وهو قول الجمهور، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، والأصل براءة الذمة، إلا إن كان عروض تجارة. والركاز ما وجد من دفائن الجاهلية مما عليه علامة الكفر، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يشترط له حول ولا نصاب، لعموم قوله ﷺ: وفي الركاز الخمس، ويصرف في مصالح المسلمين العامة. والمعادن ما يكون في الأرض خلقة كالحديد والنحاس والذهب، وتجب فيها الزكاة في الجملة (البقرة: 267)، وهي ثلاثة أنواع: جامدة تذوب بالنار، وجامدة لا تذوب، وسائلة كالبترول والغاز. والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب. والنفط والغاز إن كانا ملكا عاما فلا زكاة فيهما، وإن كانا ملكا خاصا فالجمهور على أنه لا يجب فيه شيء عند إخراجه إلا إن كان عرض تجارة.

المصدر: كتاب الفقه (٢)، المحاضرة 30، من ص 97. ملخص بصياغة المحرِّر.

المصطلحات

الركاز ar-rikāz
begraven goed uit de jāhiliyya met kenmerken van ongeloof (les 30, p. 97)
الخمس al-khums
het deel dat van een schat afgaat (les 30, p. 97)
براءة الذمة barāʾat adh-dhimma
het uitgangspunt dat niemand iets verschuldigd is zonder bewijs (les 30, p. 97)
الملك العام al-milk al-ʿāmm
bezit dat niet van één persoon is; geen zakāt (les 30, p. 98)