النوع الثاني: ربا البيوع#
ربا البيوع قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل: بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا. والمال الربوي نوعان: النقدان الذهب والفضة ويلحق بهما ما في معناهما كالأوراق النقدية، والمطعومات التي تقتات وتدخر وهي البر والتمر والشعير والملح ويلحق بها ما في معناها كالأرز والعدس والبهارات. والجنس: الذهب بأنواعه جنس، والتمر بأنواعه جنس، والريال السعودي جنس. ودليل التحريم حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. فإذا اتحد الجنس اشترط التقابض في المجلس والتماثل.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 13، من ص 32. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- ربا الفضل ribā al-faḍl
- ribawi-goed tegen dezelfde soort met verschil (les 13, p. 32)
- المال الربوي al-māl ar-ribawī
- geld en bewaarbaar hoofdvoedsel (les 13, p. 32)
- النقدان an-naqdān
- goud en zilver (les 13, p. 32)
- الجنس al-jins
- bv. goud in al zijn variëteiten, of één munt (les 13, p. 33)
- التقابض at-taqābuḍ
- beide tegenwaarden worden in de zitting overgedragen (les 13, p. 33)