الفقه (٤)

تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

ادرس الوحدة 2 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

الإجارة

الإجارة لغة مشتقة من الأجر وهو العوض على العمل، واصطلاحا: عقد على منفعة معلومة، أو على عمل معلوم، في زمن معلوم، بعوض معلوم، وهي نوع من البيع؛ لأنها بيع للمنافع. والفرق بينها وبين البيع أن البيع على العين وتنتقل ملكيتها وضمانها للمشتري، والإجارة على المنفعة وتبقى العين ملكا للمؤجر وفي ضمانه. وأركانها أربعة: الصيغة، والمتعاقدان، والمعقود عليه وهو المنفعة، والأجرة. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، ومن السنة أن النبي ﷺ وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا. وحكمتها تيسير أمور الناس وقضاء حوائجهم.

المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 7، من ص 22. ملخص بصياغة المحرِّر.

المصطلحات

الإجارة al-ijāra
contract over bekend nut of werk tegen bekend loon (les 7, p. 22)
المؤجر والمستأجر al-muʾajjir wa-l-mustaʾjir
de twee partijen bij huur (les 7, p. 22)
الأجرة al-ujra
wat de huurder betaalt voor nut of werk (les 7, p. 22)
الخريت al-khirrīt
wie de verborgen wegen in de woestijn kent (les 7, p. 23)