رابعا: ما تولد مما يحل أكله ومما يحرم أكله#
ومن المحرمات: ما تولد مما يحل أكله ومما يحرم كالبغل، فقد حرم رسول الله ﷺ لحوم البغال. ولحم الخيل حلال استصحابا للأصل ولحديث أسماء: نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسا فأكلناه. ويحرم ما يتغذى على الجيف والنجاسات كالنسر والغراب والجلالة، لنهيه ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها، حتى تحبس وتعلف بالطاهرات. والضفدع يحرم أكله للنهي عن قتله، والضب حلال عند الجمهور، لقوله ﷺ: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه. ومن المحرمات: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فما أدرك منها حيا فذكي حل، لقوله تعالى: 'إلا ما ذكيتم'. ومن اضطر إلى محرم حل له منه ما يدفع الضرورة فقط.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 36، من ص 86. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الجلالة al-jallāla
- dier dat zich voedt met uitwerpselen en vuil tot zijn geur verandert (les 36, p. 86)
- الضب aḍ-ḍabb
- toegestaan volgens de meerderheid (les 36, p. 87)
- المنخنقة al-munkhaniqa
- dier dat door wurging sterft (les 36, p. 87)
- الموقوذة al-mawqūdha
- dier dat sterft door een slag (les 36, p. 87)
- الضرورة aḍ-ḍarūra
- toestand waarin men ernstige schade vreest (les 36, p. 87)