الفقه (٤)

تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

ادرس الوحدة 4 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

بطاقات الائتمان

بطاقة الائتمان: البطاقة الصادرة من بنك أو غيره، تخول لحاملها شراء حاجاته من السلع أو الخدمات من رصيده، أو دينا على ذمة المصدر إن لم يكن لديه رصيد. وهي نوعان: بطاقة مغطاة برصيد نقدي لحاملها، وهي جائزة؛ لأنه يستعمل رصيده فلا قرض. وبطاقة غير مغطاة، وهي ثلاثة أنواع: ما لا تترتب عليه فوائد مطلقا فيجوز، وما تترتب عليه فوائد على الدين في كل حال فيحرم لأنه ربا، وما تترتب عليه فوائد عند التأخر في السداد فيحرم لاشتماله على شرط الربا. ويجوز للمصدر أخذ رسوم مقابل الخدمة الفعلية بشرط ألا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته.

المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 20، من ص 45. ملخص بصياغة المحرِّر.

المصطلحات

بطاقة الائتمان biṭāqat al-iʾtimān
kaart om te kopen van eigen saldo of als schuld bij de uitgever (les 20, p. 45)
البطاقة المغطاة al-biṭāqa al-mughaṭṭāh
kaart gedekt door het eigen saldo (les 20, p. 45)
الرسوم الفعلية ar-rusūm al-fiʿliyya
vergoeding voor de dienst, los van leenbedrag en duur (les 20, p. 46)