بيع العينة#
ومن البيوع المنهي عنها: بيع العينة، لقوله ﷺ: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وصورتها أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نقدا بأقل، فهي حيلة على القرض الربوي. ويجوز التورق، وهو أن يشتري سلعة بأجل ثم يبيعها نقدا على غير بائعها دون تواطؤ ليحصل على السيولة، عند الحاجة إذا لم يجد من يقرضه قرضا حسنا. ونهى ﷺ عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وعن النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر غيره.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 4، من ص 15. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- العينة al-ʿīna
- waar op termijn verkopen en contant goedkoper terugkopen (les 4, p. 15)
- التورق at-tawarruq
- waar op termijn kopen en contant aan een ander verkopen (les 4, p. 15)
- بدو الصلاح budūw aṣ-ṣalāḥ
- dadels kleuren, graan wordt droog en hard (les 4, p. 16)
- النجش an-najsh
- de prijs opdrijven zonder te willen kopen (les 4, p. 16)