الطلاق#
الطلاق لغة: التخلية والإرسال، واصطلاحا: حل عقد النكاح، فيكون حلا لكل العقد إذا كان بائنا، ولبعضه إذا كان رجعيا. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 'الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان'، وفي حديث ابن عمر: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. وشرع حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة، والمرجع فيه القضاء. ويختلف حكمه: فيباح عند الحاجة، ويكره عند عدمها، ويحرم كطلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه، ويجب كطلاق المولي إذا مضت المدة ولم يفئ، ويستحب للضرر.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 29، من ص 66. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الطلاق aṭ-ṭalāq
- het ontbinden van het huwelijkscontract (les 29, p. 66)
- الطلاق البدعي aṭ-ṭalāq al-bidʿī
- bv. tijdens menstruatie of na gemeenschap in die reine periode (les 29, p. 67)
- المولي al-mūlī
- zwoer meer dan vier maanden geen gemeenschap te hebben (les 29, p. 67)