الفقه (٤)

تحميل PDF

المصدر: سلسلة زاد العلمية، إعداد مجموعة زاد. هذا ملخص للدراسة وليس نص الكتاب.

ادرس الوحدة 6 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

الطلاق

الطلاق لغة: التخلية والإرسال، واصطلاحا: حل عقد النكاح، فيكون حلا لكل العقد إذا كان بائنا، ولبعضه إذا كان رجعيا. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 'الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان'، وفي حديث ابن عمر: ليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. وشرع حلا للمشكلات الزوجية عند الحاجة، والمرجع فيه القضاء. ويختلف حكمه: فيباح عند الحاجة، ويكره عند عدمها، ويحرم كطلاق الحائض والنفساء وفي طهر جامعها فيه، ويجب كطلاق المولي إذا مضت المدة ولم يفئ، ويستحب للضرر.

المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 29، من ص 66. ملخص بصياغة المحرِّر.

المصطلحات

الطلاق aṭ-ṭalāq
het ontbinden van het huwelijkscontract (les 29, p. 66)
الطلاق البدعي aṭ-ṭalāq al-bidʿī
bv. tijdens menstruatie of na gemeenschap in die reine periode (les 29, p. 67)
المولي al-mūlī
zwoer meer dan vier maanden geen gemeenschap te hebben (les 29, p. 67)