فقه الأسرة (النكاح)#
حثت الشريعة على النكاح لما فيه من المصالح العظيمة. والنكاح لغة: الضم والتداخل، واصطلاحا: عقد يحل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر على وجه مشروع. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. والأصل فيه الإباحة، ويجب على من خاف الحرام، ويستحب لمن له شهوة ولا يخاف. ومن حكمه: بقاء النسل وتكثير المسلمين وغض البصر وإعفاف الفروج والسكن بين الزوجين. ويسن أن تكون الزوجة ذات دين، لقوله ﷺ: فاظفر بذات الدين تربت يداك، بكرا ولودا. وعلى المرأة ألا تقبل إلا من كان مرضيا في دينه وخلقه، لقوله ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 24، من ص 54. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- النكاح an-nikāḥ
- contract dat wederzijds genieten op wettige wijze toestaat (les 24, p. 54)
- الباءة al-bāʾa
- gemeenschap, of de kosten van het huwelijk (les 24, p. 54)
- الوجاء al-wijāʾ
- het vasten dempt de begeerte (les 24, p. 54)
- الولود al-walūd
- een vrouw die kinderen kan krijgen (les 24, p. 55)