الثالث: الغرر#
تحريم الغرر أصل عظيم من أصول البيوع. والغرر لغة: النقص والخطر والجهل، واصطلاحا: مجهول العاقبة أو مستورها، وقيل: ما لا يقدر على تسليمه أو لا تعرف حقيقته ومقداره. وهو محرم لنهيه ﷺ عن بيع الغرر. وضوابط الغرر الممنوع: أن يكون كثيرا، وأن يمكن التحرز منه بلا حرج، وألا تدعو إليه حاجة. ومن مجالاته: بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، والثمار قبل بدو صلاحها، والحمل في البطن، واللبن في الضرع، والطير في الهواء، والسمك في الماء. ومن صوره المعاصرة: التأمين التجاري واليانصيب والتسويق الشبكي والهرمي. قال شيخ الإسلام: ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 18، من ص 40. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الغرر al-gharar
- wat een onbekende of verborgen afloop heeft (les 18, p. 40)
- الملامسة al-mulāmasa
- de koop wordt bindend door de waar aan te raken (les 18, p. 40)
- المنابذة al-munābadha
- de koop wordt bindend door de waar toe te werpen (les 18, p. 40)
- التسويق الشبكي والهرمي at-taswīq ash-shabakī wa-l-haramī
- moderne vorm van gharar en maysir (les 18, p. 41)