كفارة اليمين#
الكفارة ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق أو صوم، وهي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، والأحوط التتابع لقراءة ابن مسعود. ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له ثم أراد الرجوع فعليه كفارة يمين. وتجب الكفارة بالحنث، ويجوز تقديمها وتأخيرها، لقوله ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ويسن الحنث إذا كان خيرا، ويجب إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم، ويباح في المباح. ولا يجوز الحلف بغير الله، لقوله ﷺ: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 33، من ص 76. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الكفارة al-kaffāra
- voeden, kleden, vrijlaten of vasten na het breken van een eed (les 33, p. 76)
- تحلة اليمين taḥillat al-yamīn
- de boete vóór het breken betaald (les 33, p. 77)
- التتابع at-tatābuʿ
- de drie vastendagen achter elkaar (les 33, p. 76)