الصرف#
الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه، واصطلاحا: بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف، والمراد بالنقد الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية والفلوس. وله حالتان: إذا كان النقد من جنس واحد كدولار بدولار اشترط التماثل والتقابض قبل التفرق، وإذا اختلف الجنس كريال بدولار اشترط التقابض فقط. والأصل في المتاجرة بالعملات الجواز، بشرط التقابض في المجلس عند اختلاف العملة، والتماثل والتقابض عند اتحادها. ومن القواعد: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 16، من ص 37. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الصرف aṣ-ṣarf
- verkoop van geld tegen geld (les 16, p. 37)
- الفلوس al-fulūs
- geld dat de plaats van goud en zilver inneemt (les 16, p. 37)
- كل قرض جر نفعا فهو ربا kull qarḍ jarra nafʿan fa-huwa ribā
- regel uit de oefeningen van het boek (les 16, p. 38)