التأمين#
التأمين نوعان: تأمين تعاوني، وهو اشتراك أشخاص بمبالغ تخصص لتعويض من يصيبه الضرر تبرعا وتضامنا، وهو جائز لموافقته أصول الشريعة وخلوه من المحظورات وقيامه على التعاون وعدم قصد الربح، ولا تضر فيه جهالة العائد؛ لأنهم متبرعون. وتأمين تجاري، وهو عقد بين شركة التأمين والمؤمن له يدفع فيه مبلغا مقابل التزام الشركة بدفع مبلغ عند الحادث، وهو محرم لاشتماله على الغرر الفاحش والميسر وربا الفضل والنسيئة والرهان المحرم. والفرق أن إدارة التأمين التعاوني لا تملك الأقساط، والتجاري تتملكها. وقرر المجمع الفقهي الدولي تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 22، من ص 47. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- التأمين التعاوني at-taʾmīn at-taʿāwunī
- gezamenlijk fonds uit giften om schade te compenseren (les 22, p. 47)
- التأمين التجاري at-taʾmīn at-tijārī
- premie tegen een belofte van uitkering, met winstdoel (les 22, p. 48)
- الميسر al-maysir
- inzet met zekere kosten en onzekere winst (les 22, p. 48)