القسم الثاني: ربا النسيئة#
ربا النسيئة: بيع مال ربوي بمال ربوي يوافقه في العلة من غير تقابض في الحال، كمبادلة صاع تمر بصاع بر بلا تقابض، وألف ريال سعودي بألفي جنيه مصري بلا تقابض. ودليله حديث عبادة، وقوله ﷺ: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا أخرجه مسلم. فإذا اختلفت العلة جاز التأجيل. ومن الأخطاء الشائعة: مبادلة الذهب المستعمل بالجديد مع دفع الفرق، وبيع الفضة بالأجل أو التقسيط، وحجز الذهب بدفع جزء من قيمته. ولا بأس بشراء الذهب ببطاقة الصراف إذا خصم المبلغ وأودع في حساب البائع فورا؛ لأنه قبض شرعي.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 15، من ص 35. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- ربا النسيئة ribā an-nasīʾa
- ribawi-goederen met dezelfde oorzaak zonder directe overdracht (les 15, p. 35)
- يدا بيد yadan bi-yad
- directe overdracht in de zitting (les 15, p. 36)
- بطاقة الصراف biṭāqat aṣ-ṣarrāf
- betaling die direct van rekening naar rekening gaat (les 15, p. 36)