أقسام الطلاق باعتبار موافقته للشرع#
ينقسم الطلاق باعتبار موافقته للشرع إلى: طلاق السنة، وهو الطلاق الواقع بطلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع أو حال كون الزوجة حاملا، لقوله تعالى: 'فطلقوهن لعدتهن'، ولقوله ﷺ: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا؛ وطلاق البدعة، ويكون بالإخلال بالسنة في عدد الطلاق أو وقته، والجمهور على وقوعه في الحيض. وينقسم باعتبار الرجعة إلى: طلاق رجعي يملك فيه الزوج رجعة زوجته في العدة بلا رضاها ولا عقد ولا مهر جديد، وهي زوجة لها النفقة والميراث؛ وطلاق بائن لا يملك فيه الرجعة إلا بعقد جديد، والبينونة صغرى تحل بعقد جديد، وكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. والغضب ثلاثة أقسام: ما لا يغير العقل فيقع معه الطلاق، وما يغلق باب العلم والإرادة فلا يقع، والمتوسط فيه خلاف والأصول تدل على عدم نفوذه.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 31، من ص 68. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- طلاق السنة ṭalāq as-sunna
- één keer, in de wettige tijd (les 31, p. 68)
- الطلاق الرجعي aṭ-ṭalāq ar-rajʿī
- de man kan haar tijdens de wachttijd terugnemen (les 31, p. 70)
- الطلاق البائن aṭ-ṭalāq al-bāʾin
- terugnemen kan alleen met een nieuw contract (les 31, p. 70)
- البينونة الكبرى al-baynūna al-kubrā
- na de derde scheiding (les 31, p. 71)
- الرجعة ar-rajʿa
- de herroepbaar gescheiden vrouw terugnemen (les 31, p. 70)