حكم البيع#
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 'وأحل الله البيع' (البقرة: 275)، وقال النبي ﷺ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه، ونقل ابن قدامة الإجماع، والحكمة تقتضيه. ولصحة البيع سبعة شروط، منها: التراضي، لقوله ﷺ: إنما البيع عن تراض إلا إذا كان الإكراه بحق؛ وأن يكون العاقد جائز التصرف: حرا بالغا عاقلا رشيدا؛ وأن تكون العين مباحة النفع، فلا يصح بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والمعازف والدخان، لقوله ﷺ: إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ولا بأس ببيع الملابس والعطور التي قد يستعملها بعضهم استعمالا محرما؛ لأن الأصل في البيوع الإباحة.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 2، من ص 11. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- التراضي at-tarāḍī
- beide partijen stemmen vrijwillig in (les 2, p. 12)
- جائز التصرف jāʾiz at-taṣarruf
- vrij, volwassen, verstandig en oordeelkundig (les 2, p. 12)
- الرشد ar-rushd
- goed kunnen omgaan met bezit (les 2, p. 12)
- مباح النفع mubāḥ an-nafʿ
- een waar die een nut heeft dat de sharīʿa toestaat (les 2, p. 12)