الإقالة في البيع#
البيع عقد لازم، لكن تستحب الإقالة لمن ندم، لقوله ﷺ: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. ويستحب الإشهاد على البيع: 'وأشهدوا إذا تبايعتم'. ومن آداب البيع: السماحة، لقوله ﷺ: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، والصدق، وترك الحلف ولو كان صادقا. ويجوز بيع التقسيط بزيادة في الثمن مقابل الأجل عند أكثر العلماء، وقال ابن باز: من منع ذلك فقوله لا وجه له. وتنتقل ملكية السلعة إلى المشتري فله بيعها، ولا تجوز الزيادة على الدين عند التأخر في السداد؛ لأنها ربا.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 6، من ص 18. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- الإقالة al-iqāla
- de koop samen ontbinden op verzoek van wie spijt heeft (les 6, p. 18)
- الإشهاد al-ishhād
- getuigen bij het contract om het recht vast te leggen (les 6, p. 18)
- بيع التقسيط bayʿ at-taqsīṭ
- waar op termijn met een hogere prijs dan contant (les 6, p. 19)