المحرمات في النكاح#
المحرمات في النكاح قسمان: محرمات تحريما مؤبدا، وأسبابه النسب والرضاع والمصاهرة. فيحرم من النسب: الأم وإن علت، والبنات وإن نزلن، والأخوات، وبنات الأخ والأخت، والعمات والخالات، لقوله تعالى: 'حرمت عليكم أمهاتكم…'. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بشرط أن يكون في الحولين وخمس رضعات مشبعات. ويحرم بالمصاهرة: أم الزوجة بمجرد العقد، والربيبة بالدخول بأمها، وحلائل الأبناء، وزوجات الآباء. والقسم الثاني: المحرمات تحريما مؤقتا، ومنه التحريم لأجل الجمع: الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، ونكاح أكثر من أربع.
المصدر: كتاب الفقه (٤)، المحاضرة 27، من ص 59. ملخص بصياغة المحرِّر.
المصطلحات
- التحريم المؤبد at-taḥrīm al-muʾabbad
- door afstamming, zogen of aanverwantschap (les 27, p. 59)
- المصاهرة al-muṣāhara
- verwantschap door het huwelijk (les 27, p. 60)
- الربيبة ar-rabība
- dochter van de echtgenote uit een ander huwelijk (les 27, p. 60)
- حلائل الأبناء ḥalāʾil al-abnāʾ
- de vrouwen van de zonen en kleinzonen (les 27, p. 61)
- الحولان al-ḥawlān
- de periode waarin zogen verwantschap geeft (les 27, p. 60)