NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

ادرس الوحدة 3 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

﴿فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره﴾ البقرة: 144

- قال ابن العربي: «وقد اختلف العلماء: هل فرض الغائب عن الكعبة - البعيد عنها - استقبال العين أو استقبال الجهة؟ فمنهم من قال: فرضه استقبال العين، وهذا ضعيف، لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال: الجهة، وهو الصحيح لأمور: أحدها: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن، إذ قال: ﴿فولّ وجهك شطر المسجد الحرام﴾».

- الصحيح عند الشافعية وجوب إصابة العين، ومذهب الجمهور أنه يكفي
16
في ذلك إصابة الجهة، واستدلوا بحديث أبي هريرة المذكور في السؤال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» أخرجه النسائي والترمذي.
- هذا لأهل المدينة ونحوها من البلاد التي بقرب مكة.
- قال شيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام: «يُستفاد من الحديث فوائد، منها: تيسير هذه الشريعة حيث امتدّت جهة القبلة عند البعد عن معاينة الكعبة. ومنها: أنه لا يضر الانحراف عن مسامتة القبلة ما دام في الجهة (...). ومن فوائد الحديث: أنه لا يلزم الإنسان أن يتكلّف بطلب مسامتة القبلة، حتى إن بعض الناس ربما هدم مسجداً قائماً عامراً مع انحراف يسير يُعفى عنه، فإن هذا لا يجوز، إذا أوسع الله علينا فعلينا أن نوسّع».

- مسامتة: مقابلة سَمْت الكعبة - أي ذاتها - بلا انحراف.