﴿فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾ البقرة: 230#
- قال ابن العربي: «قال سعيد بن المسيّب: تحلّ المطلّقة ثلاثاً للأول بمجرد العقد من الثاني وإن لم يطأها الثاني، لظاهر قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾» (Het sluiten v. de huwelijksakte is voldoende, afgaande op de letterlijke interpretatie v. deze tekst).
- قال: «وهذا لا يصح (...)، لفظ النكاح قد ورد بهما في كتاب الله تعالى جميعاً - - فما باله خصّصه هاهنا بالعقد» (Waarom dan hebben jullie het betrokken op de akte en niet op gemeenschap).
- قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ دليل على أن المرأة تزوّج نفسها، لأنه أضاف العقد إليها (...)، ولو كان سعيد بن المسيّب يرى هذا مع قوله: إن النكاح العقد لجاز له - - (...). قلنا: إذا احتمل اللفظ في القرآن معنيين، فأثبتت السنة أن المراد أحدهما».
فتبسّم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عُسيلتك»
- قال ابن العربي: «... فأثبتت السنة أن المراد أحدهما، فلا يُقال: إن القرآن اقتضى أحدهما وزادت السنة الثاني (kan niet worden gezegd: de Koran heeft één betekenis duidelijk gemaakt en de Sunnah heeft de andere betekenis toegevoegd)، إنما يُقال: إن السنة أثبتت المراد منها (duidelijk gemaakt welke betekenis wordt bedoeld)».