NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

ادرس الوحدة 8 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

﴿وإذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف﴾ البقرة: 232

- قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿فبلغن أجلهن﴾ (hun tijdstip hebben bereikt): والبلوغ هاهنا حقيقة لا مجاز فيه» (letterlijk en niet figuurlijk).

37

لأنه كان معناه: قاربن البلوغ (hun tijdstip naderen) (...)، لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرجعة (recht op terugname)، فلما قال تعالى: ﴿فلا تعضلوهن﴾ (verhinder hen niet) تبيّن أن البلوغ قد وقع في انقضاء العدة، وأن الزوج قد سقط حقه من الرجعة.

- قال ابن العربي: «فنهى الله تعالى أولياء المرأة من منعها عن نكاح من ترضاه - ونضيف نحن فنقول: وهذا يجري على من تريد الرجوع إلى زوجها السابق ومن تريد لأول مرة - وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، وإنما هو حق الولي، خلافاً لأبي حنيفة، ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها» (duidelijk bewijs, anders was het niet nodig).

- وقد صح - عند البخاري - أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلّقها زوجها، فلما انقضت عدّتها خطبها - مرة أخرى - فأبى معقل، بل قال له: زوّجتك وفرشتك وأكرمتك فطلّقتها، ثم جئت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً، وكانت أخته تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: لا كلام لمعقل في ذلك (hij heeft daar niets over te zeggen).