- هو الحجر الذي جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجله عند بنائه الكعبة.
- بيّن بذلك وقت الصلاة فيه وهو عقب الطواف، لأنه لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام طوافه مشى إلى المقام وصلى فيه ركعتين (مسلم)، ففعله عليه الصلاة والسلام حدّد لنا متى تكون هذه الصلاة.
- أنه أوضح أن ركعتي الطواف واجبتان، فمن تركهما فعليه دم.
- لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب.
- هذا ما ذهب إليه الحنفية، وهي رواية عن أحمد، وقول عند الشافعية، ووافقهم المالكية في طواف الفرض.
- لكن قول الجمهور أصح، وأجابوا على هذا الدليل بتحديد الصلاة المفروضة بالصلوات الخمس فقط دون غيرها.
- لحديث ضمام بن ثعلبة لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره بالصلوات الخمس: «هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوّع».
- قال عبد الكريم الخضير ناقلاً عن ابن المنذر: «يحتمل أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضاً (...) ثم قال: فهل الأمر في الآية متّجه إلى الصلاة أو متّجه إلى أن تكون خلف المقام؟ (...) هل معنى هذا صلّوا؟ أو صلّوا في هذا المكان؟ (...) وإجماع أهل العلم يدل على خلاف ما ذكره ابن المنذر (...) أنها ليست بفرض، لا الصلاة ولا المكان».