NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

ادرس الوحدة 8 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ البقرة: 229

- قال ابن العربي: «إن الطلاق كان في الجاهلية بلا حدّ، مهملاً كسائر أفعالها (niet gelimiteerd)، فشرع الله تعالى أمده (limiet)، وبيّن حدّه (grens)، وأوضح في كتابه حكمه، وعلى لسان رسوله تمامه وشرحه...».

- كان الطلاق في الجاهلية يطلّق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارّتها طلّقها، فإذا شارفت انقضاء عدّتها راجعها، ثم طلّقها، وصنع بها مثل ذلك أبداً.
34
- فأخبر الله تعالى أن الطلاق، أي الذي تحصل به الرجعة، مرّتان، وأما ما فوق ذلك فلا رجعة فيه.
- لذلك أمر الله الزوج أن يُمسك زوجته بمعروف، أي بعشرة حسنة، وإلا يسرّحها بإحسان، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئاً من مالها، لأنه ظلم، وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال تعالى: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً﴾ (En het is jullie niet toegestaan om iets terug te nemen van dat wat jullie hun gegeven hebben).