﴿ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾ 235#
- قال ابن العربي: «حرّم الله النكاح في العدة، وأوجب التربّص على الزوجة، وقد علم سبحانه أن الخلق لا يستطيعون الصبر عن ذكر النكاح والتكلّم فيه، فأذن في التصريح بذلك مع جميع الخلق، وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له، وهو المرأة أو الولي، وهو في المرأة آكد».
- قال ابن العربي: «والتعريض: هو القول المفهِم لمقصود الشيء وليس بنصٍّ فيه، والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره» (hint ermee op iets, maar spreekt niet duidelijk uit).
- قال ابن العربي: «والذي مال إليه مالك أن يقول: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، وهذا عندي أقوى التعريض» (ik bewonder je, hou van je, ik heb interesse (sterkste hint)).
- قال ابن العربي: «والذي أراه أن يقول لها: إن الله تعالى سائق إليك خيراً، وأبشري وأنتِ نافقة» أي كثيرة الخطّاب (Allah zal het goede naar jou brengen, wees verheugd want veel wensen je hand te vragen).