الوحدة 9: الرضاع والنفقة، وعدة الوفاة، والخطبة، والمهر#
نظرة عامة
الوحدة 9 · 7 فصول
الرضاع والنفقة، وعدة الوفاة، والخطبة، والمهر
الرضاع ونفقة المرضع، وعدة الوفاة والإحداد، والتعريض بالخطبة، والمتعة ونصف المهر
تتناول هذه الوحدة الآيات 233–237 من سورة البقرة: تمام الرضاع حولين وأن ما بعدهما لا يحرّم، ونفقة المرضع وكسوتها بالمعروف على قدر حال الأب، ثم عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ومتعلّقات التربّص الثلاثة: النكاح، والطيب والزينة، والخروج، مع الخلاف في الطيب وحديث أم عطية الفاصل فيه، وأوجه الخروج. ثم التعريض بخطبة المعتدّة وصيغه، ثم المطلّقة قبل المسيس: فإن لم يُفرض لها فلها المتعة، وإن فُرض لها فلها نصف المفروض، والخلاف في تقرّر المهر بالخلوة، وفي الذي بيده عقدة النكاح: الزوج أو الولي.
المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 37–44
الوحدة في خريطة واحدة
من الصفحة 37 إلى 44، والصفحة 41 مفقودة.
- ما بعد الحولين لا يحرّم
- اللبن بعدهما كسائر الأغذية
- على قدر حال الأب
- زوجة أو مطلّقة
- بلا إسراف ولا إقتار
- أربعة أشهر وعشر
- النكاح، الطيب والزينة، الخروج
- حديث أم عطية
- التعريض والتصريح
- صيغة مالك وصيغة ابن العربي
- لم يُفرض لها: المتعة
- فُرض لها: نصف المفروض
- الخلوة لا تقرّر المهر
- الزوج
- الولي
الوحدة في لمحة
فصول هذه الوحدة
- الفصل 37 · ص 37 ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ 233
- الفصل 38 · ص 38 ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ البقرة: 233
- الفصل 39 · ص 38 ﴿والذين يُتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ البقرة: 234
- الفصل 40 · ص 42 ﴿ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾ 235
- الفصل 41 · ص 43 ﴿لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ 236
- الفصل 42 · ص 43 ﴿وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ 237
- الفصل 43 · ص 44 ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
الصفحة 41 مفقودة، وفيها تتمة أوجه خروج المتوفّى عنها (الوجه الثالث) وربما غير ذلك قبل الآية 235. وما في الشرح والحواشي منسوب إلى قائله كما في المذكرات. وفي الصفحة 39 أمران غير واضحين: لم يتبيّن في المذكرات قائل «ولكن يغنينا عن كل هذا حديث أم عطية» (أهو ابن حزم أم صاحب المذكرات)، ولا من يعود إليه الضمير في «واعتبره فصلا»؛ وزاد الشرح عن أم سلمة «التي روت هذا الحديث» دون أن يتبيّن أيّ حديث يُقصد، فلم تعتمد البطاقة على هذه الزيادة.
المخططات
متعلّقات التربّص في عدة الوفاة
قال ابن العربي: التربّص هو الانتظار، ومتعلّقه ثلاثة أشياء (ص 38–40).
- لا تكتحل
- لا تمسّ طيبا
- لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
- خروج انتقال: لا سبيل إليه
- خروج عبادة: العدة مقدّمة على الحج
- الوجه الثالث في الصفحة 41 المفقودة
مسألة الطيب والزينة للمتوفّى عنها
ص 39–40
المطلّقة قبل المسيس
الآيتان 236 و237 (ص 43–44). قال ابن العربي: هما قسمان.
| مقارنة | لم يُفرض لها مهر | فُرض لها مهر |
|---|---|---|
| الآية | ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (236) | ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (237) |
| ما لها | المتعة | نصف المفروض |
| الحكم عند ابن العربي | مستحبة | واجب |
| ملاحظة | من العلماء من أوجبها لظاهر الأمر بها | ولو خلا بها، ما لم يقترن بالخلوة مسيس |
﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾: الزوج أو الولي؟
قال ابن العربي: هي معضلة (ص 44).
| مقارنة | معنى العفو | من قال به | الحجة |
|---|---|---|---|
| الزوج | يبذل جميع الصداق | علي، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والشعبي، وشريح، ومجاهد، وقتادة (البغوي)، وهو الصحيح عند السعدي | بيده حلّ عقدته، والولي غير مالك ولا وكيل، ولا يجوز له ترك شيء من صداقها ولا هبة شيء من مالها |
| الولي | يُسقط ما وجب للمرأة من نصف المهر | ابن العربي: الأظهر بعد البحث والسبر | لم تذكر الحجة في النص المنقول |
صيغ التعريض بالخطبة
ص 42
الشرح
﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ (233): مدة الرضاع
الآية: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾. قال السعدي: فإذا تمّ للرضيع حولان فقد تمّ رضاعه، وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرّم.
مزيد من الشرح
وفي الحاشية: ينتهي الرضاع شرعا بتمام سنتين، ولذلك لا تثبت قرابة الرضاع بعدهما.
﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ (233): نفقة المرضع
قال ابن العربي: ﴿بالمعروف﴾ يعني على قدر حال الأب من السعة والضيق. وقال السعدي: وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلّقة، فإن على الأب رزقها، أي نفقتها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع. وقال ابن كثير: بالمعروف، أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته.
﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (234): ما يتعلّق به التربّص
الآية: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾. قال ابن العربي: التربّص هو الانتظار، ومتعلّقه ثلاثة أشياء: النكاح، والطيب والتنظّف، والتصرّف والخروج.
الطيب والزينة للمتوفّى عنها زوجها
قال ابن العربي: روي عن الحسن البصري أنه جوّز لها ذلك، احتجاجا بأن النبي ﷺ قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر: «أمسكي ثلاثا، ثم افعلي ما بدا لك» (أحمد، وصححه الألباني). وروى حماد بن سلمة عن حميد عنه: المتوفّى عنها زوجها تكتحل وتمتشط وتتطيّب وتختضب وتصنع ما شاءت. وقال ابن حزم: احتجّ أهل هذه المقالة بحديث أسماء، وقالوا: هو ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها؛ فأم سلمة روت حديث الإحداد، وأمرها النبي ﷺ به إثر موت أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر.
مزيد من الشرح
وحديث أم سلمة الذي في الشرح: «إن النبي ﷺ نهى المعتدّة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء» أخرجه أبو داود. ثم قالت المذكرات: ولكن يغنينا عن كل هذا حديث أم عطية الذي في الصحيحين، وهو فصل في المسألة: «لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب»، وفي تتمته: «ولا تكتحل ولا تمسّ طيبا». والإحداد: ترك الزينة والطيب. والعصب: نوع من الثياب اليمنية يُصبغ قبل أن يُنسج.
خروج المتوفّى عنها زوجها
قال ابن العربي: وأما الخروج ففيه ثلاثة أوجه. الأول: خروج انتقال، أي من بيتها الذي توفّي عنها زوجها فيه إلى بيت آخر، كأن تنتقل إلى بيت أبيها، ولا سبيل إليه عند عامة العلماء، لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾ (الطلاق: 1). الثاني: خروج العبادة كالحج والعمرة؛ فرأى عمر في الخلفاء ومالك في العلماء أن عموم فرض التربّص في زمن العدة مقدّم على عموم زمان فرض الحج، لا سيما إن قلنا إنه على التراخي.
مزيد من الشرح
وإن قلنا: على الفور، فحقّ التربّص آكد من حق الحج، لأن حق العدة لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه، وحق الحج خاص لله سبحانه. وفي الحاشية: وقت العدة محدود، ووقت الحج غير محدود. والوجه الثالث من أوجه الخروج كان في الصفحة 41 وهي مفقودة.
﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (235): التعريض بالخطبة
قال ابن العربي: حرّم الله النكاح في العدة، وأوجب التربّص على الزوجة، وقد علم سبحانه أن الخلق لا يستطيعون الصبر عن ذكر النكاح والتكلّم فيه، فأذن في التصريح بذلك مع جميع الخلق، وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له، وهو المرأة أو الولي، وهو في المرأة آكد. والتعريض: هو القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنص فيه، والتصريح: هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره.
مزيد من الشرح
ومن أمثلته في الشرح: إني راغب في الزواج، أو أنت امرأة يتمنّاها كل رجل. وقال ابن العربي: والذي مال إليه مالك أن يقول: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، وهذا عندي أقوى التعريض. والذي أراه أن يقول لها: إن الله تعالى سائق إليك خيرا، وأبشري وأنت نافقة، أي كثيرة الخطّاب.
﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (236): المتعة
جعل الله للمطلّقة قبل المسيس وقبل فرض المهر المتعة. قال ابن العربي: ولهذا اختلف العلماء في وجوب المتعة؛ فمنهم من رآها واجبة لظاهر الأمر بها، وقال علماؤنا: ليست بواجبة لوجهين: أحدهما أن الله تعالى لم يقدّرها وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدِّر، وهذا ضعيف، فإن الله وكّل التقدير في النفقة على الزوجة إلى الاجتهاد وهي واجبة. والثاني أن الله قال فيها: ﴿حقا على المحسنين﴾، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين.
مزيد من الشرح
وقال السعدي: فكما تسبّبوا لتشوّفهن واشتياقهن وتعلّق قلوبهن، ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. وفي الحاشية: هي نوع من التعويض.
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (237): نصف المهر
قال ابن العربي: هذا القسم أحد القسمين المتقدمين، وهو مطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض، فلها نصف المفروض واجبا، كما أن للمفوَّضة المتعة مستحبة. وقال: إن المطلّقة قبل المسيس لها نصف المهر وإن خلا بها، ولا تقرّر الخلوة المهر إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يتقرّر المهر بالخلوة، وظاهر القرآن يدل على ما قلناه.
مزيد من الشرح
وفي الحاشية: القرآن ذكر المسّ ولم يذكر الخلوة.
﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (237): الزوج أو الولي
قال ابن العربي: وهي معضلة اختلف العلماء فيها؛ فقيل: هو الزوج، أي يبذل جميع الصداق، ومنهم من قال: إنه الولي، أي يُسقط ما وجب للمرأة من نصف المهر. والذي تحقّق عندي بعد البحث والسبر أن الأظهر هو الولي. وقال السعدي: وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حلّ عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة، لكونه غير مالك ولا وكيل.
مزيد من الشرح
وقال البغوي: وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليّها ترك الشيء من الصداق، بكرا كانت أو ثيّبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها.
خلاصات
تمام الرضاع
- تمّ رضاع الرضيع بتمام حولين
- اللبن بعدهما بمنزلة سائر الأغذية
- الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرّم
معنى ﴿بالمعروف﴾ في نفقة المرضع
- ابن العربي: على قدر حال الأب من السعة والضيق
- السعدي: يشمل الزوجة والمطلّقة، وهي الأجرة للرضاع
- ابن كثير: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، بلا إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته
متعلّقات التربّص
- النكاح
- الطيب والتنظّف
- التصرّف والخروج
حديث أم عطية في الإحداد
- لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
- ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب
- ولا تكتحل ولا تمسّ طيبا
المستثنى في الإحداد
- الإحداد على الميت جائز ثلاثا، ويُستثنى الزوج: أربعة أشهر وعشرا
- الثوب المصبوغ ممنوع، ويُستثنى ثوب العصب
أوجه خروج المتوفّى عنها
- خروج انتقال: لا سبيل إليه عند عامة العلماء
- خروج عبادة كالحج والعمرة: العدة مقدّمة عند عمر ومالك
- الوجه الثالث في الصفحة 41 المفقودة
لماذا تقدَّم العدة على الحج
- إن قلنا الحج على التراخي: فالتقديم أظهر، ووقت العدة محدود ووقت الحج غير محدود (الحاشية)
- إن قلنا على الفور: حق العدة لله ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه، وحق الحج خاص لله
التعريض والتصريح
- التعريض: القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنص فيه
- التصريح: التنصيص عليه والإفصاح بذكره
- أذن الله في التعريض بالخطبة مع العاقد، وهو المرأة أو الولي
قسما المطلّقة قبل المسيس
- لم يُفرض لها: المتعة، مستحبة عند ابن العربي
- فُرض لها: نصف المفروض واجبا
حجتا المالكية في عدم وجوب المتعة
- أن الله لم يقدّرها ووكلها إلى الاجتهاد: وضعّفه ابن العربي بالنفقة، فهي واجبة وموكولة إلى الاجتهاد
- قوله تعالى: ﴿حقا على المحسنين﴾، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين
متى يتقرّر المهر كاملا عند المالكية
- المسيس
- الخلوة وحدها لا تقرّر المهر في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي
حجة القائلين إنه الزوج
- بيده حلّ عقدة النكاح (السعدي)
- الولي غير مالك ولا وكيل (السعدي)
- لا يجوز للولي ترك شيء من الصداق قبل الطلاق بالاتفاق، فكذلك بعده (البغوي)
- لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مالها (البغوي)
المفوَّضة
- هي التي نُكحت ولم يُسمّ لها مهر، والمراد هنا: المطلّقة قبل المسيس وقبل فرض المهر
خبايا الزوايا
دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.
علّة عدم التحريم بعد الحولين
لم يعلّل السعدي ذلك بمجرّد العدد، بل بأن اللبن بعد الحولين صار بمنزلة سائر الأغذية، فلا يبقى له حكم الرضاع.
النفقة تجب للمطلّقة المرضع أيضا
نبّه السعدي على أن الآية تشمل التي في حبال الأب والمطلّقة، وأن الرزق والكسوة هما الأجرة للرضاع، فليست النفقة هنا لأجل الزوجية فقط.
ميزانان للمعروف
جعل ابن العربي المعيار حال الأب من السعة والضيق، وجمع ابن كثير بين عادة أمثال المرأة في بلدها وقدرة الزوج، بلا إسراف ولا إقتار.
دعوى النسخ مبنية على التاريخ
احتجّ القائلون بالنسخ بأن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر بلا خلاف، فحديث أسماء متأخر. ولم تناقش المذكرات هذه الدعوى، بل استغنت عنها بحديث أم عطية في الصحيحين.
تعارض عمومين
عبّر ابن العربي بأن عموم فرض التربّص في زمن العدة مقدّم على عموم زمان فرض الحج، ثم بنى ذلك على القولين في الحج: على التراخي أو على الفور، فالنتيجة واحدة على القولين.
حق الله وحق الآدمي
وجه تقديم العدة على الحج عند القول بالفور أن العدة يجتمع فيها حق الله وحق الآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه، والحج حق خالص لله.
ابن العربي يختار أخفّ من صيغة مالك
وصف ابن العربي صيغة مالك بأنها أقوى التعريض، ثم اختار صيغة أبعد عن التصريح: إن الله سائق إليك خيرا، وأبشري وأنت نافقة.
ابن العربي يضعّف إحدى حجتي مذهبه
ذكر علماؤه وجهين لعدم وجوب المتعة، فضعّف الأول، وهو أنها غير مقدّرة، لأن النفقة على الزوجة غير مقدّرة أيضا وهي واجبة، واعتمد الثاني: ﴿حقا على المحسنين﴾.
المتعة مقابل التشوّف
علّل السعدي المتعة بأن الأزواج تسبّبوا في تشوّف النساء واشتياقهن وتعلّق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فكانت المتعة في مقابلة ذلك.
اختلاف ابن العربي والسعدي في المرجّح
رجّح ابن العربي بعد البحث والسبر أنه الولي، ورجّح السعدي أنه الزوج على الصحيح، ونقل البغوي القول بالزوج عن علي وجماعة من التابعين.
القياس على ما قبل الطلاق
احتجّ القائلون بأنه الزوج بأن الولي لا يجوز له ترك شيء من الصداق قبل الطلاق بالاتفاق، فكذلك بعده، ولا أن يهب شيئا من مالها.
المصطلحات
الرضاع
ar-raḍāʿ
إرضاع الولد، وتمامه حولان كاملان
ما بعد الحولين غير معتبر ولا يحرّم، واللبن بعده كسائر الأغذية.
حولين كاملين
ḥawlayn kāmilayn
سنتين تامتين
مدة الرضاع التام لمن أراد أن يتم الرضاعة.
المولود له
al-mawlūd lahu
الأب
عليه رزق المرضع وكسوتها.
الرزق والكسوة
ar-rizq wa-l-kiswa
النفقة والكسوة
قال السعدي: هي الأجرة للرضاع.
بالمعروف
bi-l-maʿrūf
على قدر حال الأب من السعة والضيق
وعند ابن كثير: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته.
الإسراف والإقتار
al-isrāf wa-l-iqtār
المبالغة في الإنفاق، والتقتير فيه
النفقة بالمعروف بينهما.
التربّص
at-tarabbuṣ
الانتظار
متعلّقه ثلاثة أشياء: النكاح، والطيب والتنظّف، والتصرّف والخروج.
الإحداد
al-iḥdād
ترك الزينة والطيب
لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
المعتدّة
al-muʿtadda
المرأة في العدة
نهى النبي ﷺ المعتدّة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء، كما في حديث أم سلمة عند أبي داود.
ثوب عَصْب
thawb ʿaṣb
نوع من الثياب اليمنية يُصبغ قبل أن يُنسج
هو المستثنى من الثوب المصبوغ في حديث أم عطية. وفي الحاشية الهولندية أن المرأة كانت تستعمله فيما يبدو لتلفّ نفسها به عند الحيض.
خروج الانتقال
khurūj al-intiqāl
الانتقال من بيت الوفاة إلى بيت آخر
كأن تنتقل إلى بيت أبيها، ولا سبيل إليه عند عامة العلماء.
خروج العبادة
khurūj al-ʿibāda
الخروج للعبادة كالحج والعمرة
رأى عمر ومالك أن فرض التربّص مقدّم عليه.
على التراخي / على الفور
ʿalā at-tarākhī / ʿalā al-fawr
جواز التأخير / وجوب المبادرة
في الحج قولان، والعدة مقدّمة على القولين.
التعريض
at-taʿrīḍ
القول المفهِم لمقصود الشيء وليس بنصّ فيه
مثاله: إني راغب في الزواج، أو أنت امرأة يتمنّاها كل رجل.
التصريح
at-taṣrīḥ
التنصيص على الشيء والإفصاح بذكره
هو مقابل التعريض.
الخطبة
al-khiṭba
طلب المرأة للنكاح
يجوز في عدة الوفاة تعريضا لا تصريحا.
نافقة
nāfiqa
كثيرة الخطّاب
من صيغة التعريض التي اختارها ابن العربي.
المسيس
al-masīs
المسّ
المطلّقة قبله لها المتعة أو نصف المفروض.
الفريضة
al-farīḍa
المهر المفروض
إن فُرضت فللمطلّقة قبل المسيس نصفها.
المتعة
al-mutʿa
ما جعله الله للمطلّقة قبل المسيس وقبل فرض المهر
قال السعدي: هي في مقابلة ما تسبّبوا فيه من تشوّفهن واشتياقهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه.
المفوَّضة
al-mufawwaḍa
المطلّقة قبل المسيس ولم يُفرض لها مهر
لها المتعة مستحبة عند ابن العربي.
الخلوة
al-khalwa
أن يخلو الزوج بزوجته
لا تقرّر المهر إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب، وتقرّره عند أبي حنيفة.
عقدة النكاح
ʿuqdat an-nikāḥ
عقد النكاح
اختُلف في الذي بيده: الزوج أو الولي.
معضلة
muʿḍila
مسألة مشكلة صعبة
وصف بها ابن العربي مسألة الذي بيده عقدة النكاح.
السَّبر
as-sabr
التتبّع
قال ابن العربي: بعد البحث والسبر.
القواعد والضوابط
القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.
-
الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرّم
لأن الرضاع قد تمّ، واللبن بعده كسائر الأغذية.
-
النفقة بالمعروف على قدر حال المنفق
من السعة والضيق، بلا إسراف ولا إقتار.
مثاله: من كان موسرا أنفق أكثر.
-
لا تنتقل المعتدّة من الوفاة من بيتها
عند عامة العلماء، لقوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾.
مثاله: لا تنتقل إلى بيت أبيها.
-
ما اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي آكد مما هو خالص لله
هكذا علّل ابن العربي تقديم العدة على الحج على القول بالفور.
مثاله: المعتدّة لا تخرج للحج.
-
الواجب المضيّق مقدّم على الموسّع
صياغة مستنبطة، وليست لفظ المذكرات: قال ابن العربي: لا سيما إن قلنا إن الحج على التراخي؛ وفي الحاشية: وقت العدة محدود ووقت الحج غير محدود.
-
ظاهر الأمر الوجوب
به احتجّ من أوجب المتعة، وصرفه المالكية بقوله: ﴿حقا على المحسنين﴾.
-
عدم التقدير لا ينفي الوجوب
ردّ به ابن العربي الوجه الأول لعلمائه.
مثاله: النفقة على الزوجة موكولة إلى الاجتهاد وهي واجبة.
-
الأخذ بظاهر القرآن
احتجّ به ابن العربي على أن المهر لا يتقرّر بالخلوة، لأن الآية علّقت بالمسيس.
-
لا يتصرّف في مال غيره من ليس مالكا ولا وكيلا
به ردّ السعدي أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الولي.
مسائل الخلاف
المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.
هل للمتوفّى عنها زوجها الطيب والزينة؟
- الحسن البصري: يجوز لها، تكتحل وتمتشط وتتطيّب وتختضب وتصنع ما شاءت، بحديث أسماء «أمسكي ثلاثا ثم افعلي ما بدا لك»، وادّعى أصحابه نسخ أحاديث الإحداد
- المنع: حديث أم سلمة في النهي عن الكحل والدهن والخضاب، وحديث أم عطية في الصحيحين: لا تحدّ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تكتحل ولا تمسّ طيبا
الراجح: حديث أم عطية في الصحيحين فصل في المسألة ويغني عن الجدل في النسخ.
ثمرة الخلاف: هل تترك المرأة الزينة والطيب طول عدة الوفاة أو ثلاثة أيام فقط.
هل تخرج المتوفّى عنها زوجها للحج في عدتها؟
- عمر في الخلفاء ومالك في العلماء: لا، ففرض التربّص مقدّم على فرض الحج
الراجح: قرّره ابن العربي على القولين: إن كان الحج على التراخي فظاهر، وإن كان على الفور فحق العدة آكد لأنه لله ثم للآدمي.
ثمرة الخلاف: تؤخّر المعتدّة الحج حتى تنقضي عدتها.
هل المتعة للمطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض واجبة؟
- منهم من رآها واجبة لظاهر الأمر بها
- علماء المالكية: ليست بواجبة، لأنها غير مقدّرة، ولقوله: ﴿حقا على المحسنين﴾
الراجح: اعتمد ابن العربي الوجه الثاني وضعّف الأول، وقال: للمفوَّضة المتعة مستحبة.
ثمرة الخلاف: هل يأثم المطلّق إن لم يمتّعها.
هل تقرّر الخلوة المهر كاملا؟
- مشهور مذهب مالك، وبه قال الشافعي: لا، إلا أن يقترن بها مسيس
- أبو حنيفة: يتقرّر المهر بالخلوة
الراجح: قال ابن العربي: ظاهر القرآن يدل على ما قلناه.
ثمرة الخلاف: من خلا بزوجته ولم يمسّها ثم طلّقها: لها نصف المهر عند الأولين، والمهر كاملا عند أبي حنيفة.
من الذي بيده عقدة النكاح في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾؟
- الزوج، فيبذل جميع الصداق: قول علي، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والشعبي، وشريح، ومجاهد، وقتادة، وصحّحه السعدي
- الولي، فيُسقط ما وجب للمرأة من نصف المهر: وهو الأظهر عند ابن العربي بعد البحث والسبر
الراجح: اختلف الترجيح: ابن العربي الولي، والسعدي الزوج لأن بيده حلّ العقدة والولي غير مالك ولا وكيل.
ثمرة الخلاف: هل للولي أن يسقط نصف المهر الواجب للمرأة، أو العفو للزوج ببذل المهر كاملا.
الآيات
الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.
﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾
أصل مدة الرضاع، وأن ما بعد الحولين لا يحرّم (البقرة: 233).
﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾
نفقة المرضع وكسوتها على الأب بالمعروف (البقرة: 233).
﴿بالمعروف﴾
فسّره ابن العربي بقدر حال الأب، وابن كثير بعادة أمثالها بلا إسراف ولا إقتار.
﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾
عدة الوفاة ومتعلّقات التربّص الثلاثة (البقرة: 234).
﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن﴾
دليل منع خروج الانتقال للمعتدّة (الطلاق: 1).
﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾
إباحة التعريض بالخطبة في العدة (البقرة: 235).
﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾
المطلّقة قبل المسيس وقبل الفرض ولها المتعة (البقرة: 236).
﴿حقا على المحسنين﴾
الوجه الثاني للمالكية في أن المتعة ليست بواجبة (البقرة: 236).
﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
للمطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض نصف المفروض، وظاهره أن الخلوة لا تقرّر المهر (البقرة: 237).
﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
الخلاف: الزوج أو الولي (البقرة: 237).
الأحاديث
الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.
-
عن قاله النبي ﷺ لأسماء بنت عميس حين مات جعفر
«أمسكي ثلاثاً، ثم افعلي ما بدا لك»
التخريج: أخرجه الإمام أحمد، وصحّحه الشيخ الألباني
احتجّ به من جوّز الطيب والزينة للمتوفّى عنها، وادّعوا أنه ناسخ لأحاديث الإحداد.
-
عن أم سلمة
«إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدّة عن الكحل والدهن والخضاب بالحنّاء»
التخريج: أخرجه أبو داود
من أحاديث الإحداد، وأُمرت به إثر موت أبي سلمة. ونصّ الحديث وعزوه إلى أبي داود من زيادة الشرح.
-
عن أم عطية
«لا تُحدّ امرأة على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج: أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْب»
التخريج: في الصحيحين
اعتُبر فصلا في مسألة الطيب والزينة. والإحداد: ترك الزينة والطيب، والعصب: نوع من الثياب اليمنية يُصبغ قبل أن يُنسج.
-
عن أم عطية، حكاية عن النبي ﷺ
«ولا تكتحل ولا تمسّ طيباً...»
التخريج: تتمة الحديث السابق
تتمة حديث أم عطية.
الأعلام
الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.
المذكورون في المتن
-
الإمام مالك
عالم · ت 179هـ
رأى أن فرض التربّص مقدّم على الحج، ومال إلى صيغة: إني بك لمعجب، ولك محب، وفيك راغب، ومذهبه أن الخلوة لا تقرّر المهر في المشهور.
-
عمر بن الخطاب
صحابي · ت 23هـ
رأى من الخلفاء أن عدة الوفاة مقدّمة على الحج.
-
الإمام الشافعي
عالم · ت 204هـ
قال إن الخلوة لا تقرّر المهر إلا مع المسيس.
-
الإمام أبو حنيفة
عالم · ت 150هـ
قال: يتقرّر المهر بالخلوة.
-
ابن حزم
عالم · ت 456هـ
نقل احتجاج من جوّز الطيب للمتوفّى عنها بحديث أسماء ودعواهم النسخ.
-
الإمام أحمد بن حنبل
عالم · ت 241هـ
أخرج حديث أسماء بنت عميس.
-
الإمام البخاري
عالم · ت 256هـ
حديث أم عطية في الصحيحين.
-
الإمام مسلم
عالم · ت 261هـ
حديث أم عطية في الصحيحين.
-
البغوي
عالم · ت 516هـ
نقل أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج عن علي وجماعة من التابعين.
مراجعة سريعة
أهم النقاط قبل الاختبار
- متى يتم الرضاع، وما حكم الرضاع بعد الحولين؟
- ما معنى ﴿بالمعروف﴾ عند ابن العربي وعند ابن كثير؟
- هل تجب نفقة المرضع المطلّقة؟ وبم وصفها السعدي؟
- ما متعلّقات التربّص الثلاثة في عدة الوفاة؟
- بم احتجّ الحسن البصري على جواز الطيب للمتوفّى عنها؟
- كيف وجّه القائلون بالنسخ دعواهم؟ وما الذي يغني عنها؟
- ما ثوب العصب؟
- ما حكم خروج الانتقال للمتوفّى عنها، وما دليله؟
- لماذا تقدَّم العدة على الحج على القولين في الحج؟
- عرّف التعريض والتصريح.
- ما الصيغة التي مال إليها مالك، وما الصيغة التي اختارها ابن العربي؟
- ما حجتا المالكية في أن المتعة ليست بواجبة؟ وأيهما ضعّفه ابن العربي؟
- ما للمطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض؟
- هل تقرّر الخلوة المهر؟ اذكر الأقوال.
- من الذي بيده عقدة النكاح؟ اذكر ترجيح ابن العربي وترجيح السعدي.
بطاقات الحفظ
مفضلتي
اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.
أخطاء شائعة
أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.
✗ الخطأ: القول إن الرضاع يحرّم في أي سنّ
✓ الصواب: الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرّم، لأن اللبن صار كسائر الأغذية.
✗ الخطأ: القول إن نفقة المرضع تسقط بالطلاق
✓ الصواب: قال السعدي: الآية تشمل المطلّقة، وعلى الأب رزقها وكسوتها، وهي الأجرة للرضاع.
✗ الخطأ: جعل ﴿بالمعروف﴾ مقدارا ثابتا لكل الناس
✓ الصواب: هو على قدر حال الأب من السعة والضيق، وعادة أمثالها في بلدها.
✗ الخطأ: القول إن الإحداد على الزوج ثلاثة أيام فقط
✓ الصواب: الثلاثة لغير الزوج، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشر، كما في حديث أم عطية.
✗ الخطأ: القول إن كل ثوب مصبوغ ممنوع على المحدّة بلا استثناء
✓ الصواب: يُستثنى ثوب العصب، وهو ثوب يماني يُصبغ قبل أن يُنسج.
✗ الخطأ: القول إن الحج مقدّم على العدة لأنه ركن
✓ الصواب: عند عمر ومالك العدة مقدّمة، وقرّر ابن العربي ذلك حتى على القول بأن الحج على الفور، لأن حقها لله وللآدمي.
✗ الخطأ: القول إن الآية تبيح التصريح بخطبة المعتدّة
✓ الصواب: المأذون فيه التعريض مع العاقد، وهو القول المفهم للمقصود وليس بنص فيه.
✗ الخطأ: الخلط بين المتعة ونصف المهر
✓ الصواب: المتعة لمن لم يُفرض لها، ونصف المفروض لمن فُرض لها، وكلتاهما طُلّقت قبل المسيس.
✗ الخطأ: القول إن الخلوة كالمسيس في المهر عند المالكية
✓ الصواب: في مشهور المذهب لا تقرّر الخلوة المهر إلا مع المسيس، وهذا قول أبي حنيفة لا قولهم.
✗ الخطأ: نسبة القول بالزوج إلى ابن العربي
✓ الصواب: الأظهر عند ابن العربي أنه الولي، والقول بالزوج هو الذي صحّحه السعدي.
اختبر نفسك
ما مدة الرضاع التام في الآية؟
الرضاع بعد الحولين يحرّم كالرضاع قبلهما.
ما معنى ﴿بالمعروف﴾ عند ابن العربي؟
عند السعدي: رزق المرضع وكسوتها على الأب ولو كانت مطلّقة.
أيّ هذه ليس من متعلّقات التربّص عند ابن العربي؟
من روي عنه أنه جوّز الطيب والزينة للمتوفّى عنها زوجها؟
بماذا وُجّهت دعوى أن حديث أسماء ناسخ لأحاديث الإحداد؟
حديث أم عطية الذي اعتُبر فصلا في المسألة في الصحيحين.
ما ثوب العصب؟
ما الإحداد كما فُسّر في الشرح؟
يجوز للمتوفّى عنها أن تنتقل إلى بيت أبيها في العدة عند عامة العلماء.
من رأى أن فرض التربّص مقدّم على الحج؟
على القول بأن الحج على الفور، لماذا تقدَّم العدة عند ابن العربي؟
ما التعريض عند ابن العربي؟
اختار ابن العربي صيغة: إني بك لمعجب ولك محب وفيك راغب.
ما معنى «نافقة» في صيغة ابن العربي؟
ما الذي ضعّفه ابن العربي من حجتي علمائه في عدم وجوب المتعة؟
ما للمطلّقة قبل المسيس وبعد فرض المهر؟
في مشهور مذهب مالك تقرّر الخلوة المهر كاملا ولو لم يمسّها.
ما الأظهر عند ابن العربي في الذي بيده عقدة النكاح؟
بم علّل السعدي أن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة؟
نقل البغوي القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج عن علي.
النص الأصلي
هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:
- الفصل 37 ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ 233
- الفصل 38 ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ البقرة: 233
- الفصل 39 ﴿والذين يُتوفّون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ البقرة: 234
- الفصل 40 ﴿ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾ 235
- الفصل 41 ﴿لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ 236
- الفصل 42 ﴿وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ 237
- الفصل 43 ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 37–44 ص 37
هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.