الوحدة 10: الصدقات والربا والدين#
نظرة عامة
الوحدة 10 · 3 فصول
الصدقات والربا والدين
إظهار الصدقة وإخفاؤها، وربا الجاهلية والفرق بين البيع والربا، وكتابة الدين
تتناول هذه الوحدة ثلاث آيات من سورة البقرة: الآية 271 في إبداء الصدقات وإخفائها، وتحقيق ابن العربي أن الحكم يختلف بحال المعطي والمعطى والناس الشاهدين؛ والآية 275 في أكلة الربا، وصورة ربا الجاهلية: «أتقضي أم تربي؟»، وأن الربا هو الزيادة، وجزاء من قال: إنما البيع مثل الربا، وجواب الطبري بأن الأمر أمر الله؛ والآية 282، أطول آية في القرآن، والأمر فيها بكتابة الدين والإشهاد والرهن: هل هو واجب أو ندب، وقول الربيع بن أنس إنه كان واجبا ثم جاءت الرخصة.
المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 44–48
الوحدة في خريطة واحدة
من الصفحة 45 إلى 48.
الوحدة في لمحة
فصول هذه الوحدة
الحاشية الهولندية الأخيرة في الصفحة 47 مبتورة («... in verplichte zin of ...»)، فاعتُمد النص العربي للسعدي. ولم ترد في هذه الوحدة أحاديث في المذكرات.
المخططات
إبداء الصدقة أو إخفاؤها بحسب الأحوال
قال ابن العربي: الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي، والمعطى، والناس الشاهدين (ص 45).
- الفائدة: إظهار السنة وثواب القدوة
- الآفة: الرياء والمنّ والأذى
- من احتقار الناس له
- من نسبته إلى الأخذ مع الغنى وترك التعفّف
- ربما طعنوا على المعطي بالرياء وعلى الآخذ بالاستغناء
- لهم في الإظهار تحريك القلوب إلى الصدقة، لكنه اليوم قليل
صورة ربا الجاهلية
كما وصفه ابن العربي (ص 46).
حكم الكتابة في الدين عند المفسرين
ص 47–48
| مقارنة | القول | التعليل أو الدليل |
|---|---|---|
| السعدي | الأمر بالكتابة في جميع عقود المداينات، إما وجوبا وإما استحبابا | بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شرّ عظيم |
| البغوي | اختلفوا: قال بعضهم واجبة، والأكثرون على أنه أمر مستحب | نقل الخلاف وقول الأكثرين |
| ابن العربي | لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الكتابة والإشهاد والرهن ندب وإرشاد، وأن شيئا منه غير واجب | إرشاد إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا |
| الطبري عن الربيع بن أنس | كان واجبا، ثم جاءت الرخصة والسعة | ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾ |
البيع والربا
﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (ص 46–47).
| مقارنة | البيع | الربا |
|---|---|---|
| الحكم | أحلّه الله | حرّمه الله |
| الزيادة | الزيادة من وجه البيع | الزيادة من وجه الربا، وليست نظير الأولى (الطبري) |
| من سوّى بينهما | قال السعدي: لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله | جزاؤه من جنس حاله: حال المجانين |
الشرح
﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ (271)
قال ابن العربي: «والتحقيق فيه أن الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي لها، والمعطى إياها، والناس الشاهدين لها». ثم تقول المذكرات بعد علامة التنصيص: أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب القدوة، وآفتها الرياء والمنّ والأذى. وأما المعطى إياها فإن السرّ أسلم له من احتقار الناس له، أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفّف. وأما حال الناس فالسرّ عنهم أفضل من العلانية لهم، من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغناء، ولهم فيها تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل.
﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ (275)
قال ابن العربي: وكان الربا عندهم معروفا، يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حلّ الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ يعني: أم تزيدني على مالك عليك وأصبر أجلا آخر، فحرّم الله تعالى الربا، وهو الزيادة. وقال السعدي: فلما انقلبت عقولهم وقالوا: إنما البيع مثل الربا، وهذا لا يكون إلا من جاهل عظيم جهله، جازاهم الله من جنس أحوالهم، فصارت أحوالهم أحوال المجانين.
مزيد من الشرح
وفي الحاشية: أي لا يُبعثون في حال سويّة، بل في حال المجانين والممسوسين.
﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (275)
قال الطبري في تفسيره: فقال الله عز وجل: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا، لأني أحللت البيع وحرّمت الربا، والأمر أمري، والخلق خلقي، أقضي فيهم ما أشاء، وأستعبدهم بما أريد، ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي، ولا أن يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليم لحكمي.
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ (282): كتابة الدين
ذكر السعدي أن هذه الآية أطول آيات القرآن، وأنها اشتملت على أحكام عظيمة، منها: الأمر بالكتابة في جميع عقود المداينات، إما وجوبا وإما استحبابا، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شرّ عظيم. وقال البغوي: واختلفوا في هذه الكتابة، فقال بعضهم: هي واجبة، والأكثرون على أنه أمر مستحب. وقال ابن العربي: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئا منه غير واجب.
مزيد من الشرح
وقال الطبري: واختلف أهل العلم في الاكتتاب: هل هو واجب أو هو ندب؟ وأورد كلام الربيع بن أنس البكري، من أئمة التفسير، في قوله: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾: فكان هذا واجبا، ثم جاءت الرخصة والسعة، قال: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾.
خلاصات
الأحوال التي يختلف بها حكم إظهار الصدقة
- حال المعطي
- حال المعطى إياها
- حال الناس الشاهدين لها
فائدة الإظهار وآفته للمعطي
- الفائدة: إظهار السنة
- الفائدة: ثواب القدوة
- الآفة: الرياء
- الآفة: المنّ
- الآفة: الأذى
لماذا السرّ أسلم للآخذ
- من احتقار الناس له
- من نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها
- من نسبته إلى ترك التعفّف
الربا
- الربا هو الزيادة
- صورته في الجاهلية: أتقضي أم تربي؟ أي تزيدني وأصبر أجلا آخر
جواب من قال: إنما البيع مثل الربا
- ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
- الطبري: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا
- الأمر أمر الله والخلق خلقه، وعليهم الطاعة والتسليم لحكمه
ما أُمر به في آية الدين
- الكتابة
- الإشهاد
- الرهن
- وكله عند ابن العربي ندب وإرشاد
حكمة الكتابة
- السعدي: بدونها يدخلها الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة
- ابن العربي: فيها الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا
مذاهب المفسرين في الأمر بالكتابة
- بعضهم: واجبة (البغوي)
- الأكثرون: مستحب (البغوي)
- لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه ندب (ابن العربي)
- كان واجبا ثم جاءت الرخصة (الربيع بن أنس عند الطبري)
الندب
- المطلوب فعله طلبا غير جازم: يُثاب فاعله ولا يأثم تاركه
خبايا الزوايا
دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.
لا حكم واحد لإظهار الصدقة
لم يطلق ابن العربي تفضيل السرّ أو العلانية، بل جعل الحكم يختلف بثلاثة أحوال: المعطي، والآخذ، والشاهدين.
نظر إلى الآخذ أيضا
من وجوه تفضيل السرّ حفظ كرامة الآخذ من احتقار الناس، ومن أن يُنسب إلى الأخذ مع الغنى وترك التعفّف.
ملاحظة الزمان
في المذكرات أن في الإظهار للناس تحريك القلوب إلى الصدقة، لكن هذا اليوم قليل؛ فالحكم يراعي حال الناس في كل زمان.
الجزاء من جنس العمل
لما انقلبت عقولهم فسوّوا بين البيع والربا، جوزوا بأن صارت أحوالهم أحوال المجانين.
جواب الطبري جواب تسليم
لم يجب الطبري بذكر فرق عقلي بين البيع والربا، بل بأن الله أحلّ هذا وحرّم ذاك، والأمر أمره، وليس لأحد أن يعترض في حكمه.
قيد «فقهاء الأمصار»
نفى ابن العربي الخلاف بين فقهاء الأمصار، مع أن البغوي والطبري ذكرا أن بعضهم قال بالوجوب، وقال الربيع: كان واجبا ثم جاءت الرخصة. فنفيه مقيّد بفقهاء الأمصار.
السعدي لم يجزم
عبّر السعدي بقوله: إما وجوبا وإما استحبابا، فلم يجزم بأحدهما في هذا الموضع من المذكرات.
المصطلحات
الصدقة
aṣ-ṣadaqa
ما يُعطى للفقراء
قال تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾.
الإبداء والإخفاء
al-ibdāʾ wa-l-ikhfāʾ
إظهار الصدقة وإسرارها
الحكم فيهما يختلف بحال المعطي والمعطى والناس.
القدوة
al-qudwa
أن يقتدي الناس بالمعطي
من فوائد الإظهار للمعطي ثواب القدوة.
الرياء
ar-riyāʾ
العمل ليراه الناس
من آفات الإظهار، وقد يطعن الناس على المعطي به.
المنّ والأذى
al-mann wa-l-adhā
تعداد العطية على الآخذ وإيذاؤه
من آفات الإظهار للمعطي.
التعفّف
at-taʿaffuf
الكفّ عن السؤال
قد يُنسب الآخذ علانية إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفّف.
الاستغناء
al-istighnāʾ
الغنى عن الشيء
ربما طعن الناس على الآخذ بالاستغناء.
الربا
ar-ribā
الزيادة
كانت صورته في الجاهلية: الزيادة في الدين مقابل تأجيل آخر.
الأجل
al-ajal
المدة المضروبة للوفاء
يبايع الرجل الرجل إلى أجل، فإذا حلّ الأجل...
أتقضي أم تُربي؟
a-taqḍī am turbī?
أتؤدّي ما عليك أم تزيدني وأصبر أجلا آخر؟
صورة ربا الجاهلية كما ذكرها ابن العربي.
التخبّط من المسّ
at-takhabbuṭ min al-mass
الاضطراب من مسّ الشيطان
قال السعدي: جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين.
البيع
al-bayʿ
المبايعة: الشراء والبيع
أحلّه الله، والزيادة من وجهه ليست نظير الزيادة من وجه الربا.
التداين
at-tadāyun
التعامل بالدين
قال تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾.
الأجل المسمّى
al-ajal al-musammā
المدة المعيّنة
من ألفاظ آية الدين.
عقود المداينات
ʿuqūd al-mudāyanāt
العقود التي فيها دين
أمر بالكتابة فيها جميعها، وجوبا أو استحبابا (السعدي).
الإشهاد
al-ishhād
أخذ الشهود على العقد
ندب عند ابن العربي بلا خلاف بين فقهاء الأمصار.
الرهن
ar-rahn
ما يُؤخذ وثيقة بالدين
ذكره ابن العربي مع الكتابة والإشهاد، وهو عنده ندب.
الندب والإرشاد
an-nadb wa-l-irshād
الاستحباب والتوجيه إلى المصلحة
إرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا.
الرخصة والسعة
ar-rukhṣa wa-s-saʿa
التخفيف بعد الإيجاب
قال الربيع: ثم جاءت الرخصة والسعة: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾.
الأمانة
al-amāna
ما اؤتمن عليه الإنسان
إذا أمن بعضهم بعضا فليؤدّ المؤتمن أمانته.
القواعد والضوابط
القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.
-
الحكم يختلف باختلاف الأحوال
طبّقه ابن العربي على إظهار الصدقة وإخفائها.
-
الربا هو الزيادة
مثاله: الزيادة في الدين مقابل التأجيل.
-
الجزاء من جنس العمل
ذكره السعدي: جازاهم الله من جنس أحوالهم.
-
ليس لأحد أن يعترض في حكم الله
من قولهم: إنما البيع مثل الربا، وجواب الطبري: الأمر أمري... ليس لأحد منهم أن يعترض في حكمي.
-
الأمر قد يُصرف من الوجوب إلى الندب
الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن ندب وإرشاد عند ابن العربي والأكثرين.
-
الرخصة بعد الإيجاب
قال الربيع: كان واجبا ثم جاءت الرخصة والسعة بقوله: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾.
مسائل الخلاف
المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.
أيهما أفضل: إظهار الصدقة أم إخفاؤها؟
- الإظهار: للمعطي فيه إظهار السنة وثواب القدوة، وللناس تحريك القلوب إلى الصدقة
- الإخفاء: أسلم للآخذ، وأفضل للناس لئلا يطعنوا على المعطي بالرياء وعلى الآخذ بالاستغناء، ويسلم المعطي من الرياء والمنّ والأذى
الراجح: التحقيق عند ابن العربي: يختلف بحال المعطي والمعطى والناس. وفي تتمة المذكرات: تحريك القلوب بالإظهار اليوم قليل.
ثمرة الخلاف: يُنظر في كل صدقة إلى هذه الأحوال الثلاثة.
هل الأمر بكتابة الدين واجب أو ندب؟
- واجب: قول بعضهم كما ذكر البغوي والطبري
- مستحب: قول الأكثرين (البغوي)، ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار (ابن العربي)
- كان واجبا ثم جاءت الرخصة والسعة: ﴿فإن أمن بعضكم بعضا﴾ (الربيع بن أنس عند الطبري)
الراجح: ابن العربي: ندب وإرشاد لما فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا.
ثمرة الخلاف: هل يأثم من داين ولم يكتب.
الآيات
الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.
﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾
إبداء الصدقات وإخفاؤها، والحكم يختلف بالأحوال (البقرة: 271).
﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾
حال أكلة الربا، وجزاؤهم من جنس أحوالهم (البقرة: 275).
﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
الفرق بين البيع والربا، وتفسير الطبري (البقرة: 275).
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾
الأمر بكتابة الدين: واجب أو ندب (البقرة: 282).
﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته﴾
الرخصة بعد الأمر بالكتابة عند الربيع بن أنس. وفي الحاشية أنها الآية التي بعدها، وهي البقرة: 283 (الرقم غير مذكور في المذكرات).
الأعلام
الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.
المذكورون في المتن
-
ابن جرير الطبري
عالم · ت 310هـ
فسّر ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾، وذكر الخلاف في وجوب الكتابة وقول الربيع بن أنس.
-
البغوي
عالم · ت 516هـ
ذكر الخلاف في كتابة الدين، وأن الأكثرين على الاستحباب.
مراجعة سريعة
أهم النقاط قبل الاختبار
- بم يختلف حكم إظهار الصدقة وإخفائها عند ابن العربي؟
- ما فائدة الإظهار للمعطي وما آفته؟
- لماذا كان السرّ أسلم للآخذ؟
- ما وجه أفضلية السرّ للناس، وما فائدة الإظهار لهم؟
- صف ربا الجاهلية كما ذكره ابن العربي.
- لماذا صارت أحوال أكلة الربا أحوال المجانين عند السعدي؟
- كيف أجاب الطبري عن قولهم: إنما البيع مثل الربا؟
- ما الذي ذكره السعدي من خصائص آية الدين؟
- ما أقوال العلماء في حكم كتابة الدين؟
- ما الذي قاله الربيع بن أنس في الأمر بالكتابة؟
بطاقات الحفظ
مفضلتي
اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.
أخطاء شائعة
أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.
✗ الخطأ: القول إن إخفاء الصدقة أفضل في كل حال بلا نظر
✓ الصواب: قال ابن العربي: الحال في الصدقة تختلف بحال المعطي والمعطى والناس الشاهدين.
✗ الخطأ: إغفال حظّ الآخذ في المسألة
✓ الصواب: السرّ أسلم له من احتقار الناس ومن نسبته إلى الأخذ مع الغنى وترك التعفّف.
✗ الخطأ: حصر الربا في القرض
✓ الصواب: الصورة التي ذكرها ابن العربي كانت في بيع إلى أجل: يزيده عند حلول الأجل ليصبر أجلا آخر.
✗ الخطأ: التسوية بين ربح البيع وزيادة الربا
✓ الصواب: ليست الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا؛ أحلّ الله البيع وحرّم الربا (الطبري).
✗ الخطأ: القول إن كتابة الدين واجبة باتفاق
✓ الصواب: الأكثرون على أنه مستحب، وقال ابن العربي: لا خلاف بين فقهاء الأمصار أنه ندب.
✗ الخطأ: قصر حكم الندب على الكتابة وحدها
✓ الصواب: قال ابن العربي: الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب، وشيء منه غير واجب.
اختبر نفسك
بم يختلف الحال في الصدقة عند ابن العربي؟
ما فائدة إظهار الصدقة للمعطي؟
أيّ هذه ليس من آفات الإظهار للمعطي كما في المذكرات؟
السرّ أسلم للآخذ من احتقار الناس له.
في المذكرات أن تحريك قلوب الناس إلى الصدقة بالإظهار كثير اليوم.
ما معنى قولهم في الجاهلية: «أتقضي أم تربي؟»
ما الربا كما عرّفه ابن العربي في هذا الموضع؟
قال السعدي: جازى الله أكلة الربا من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال المجانين.
ما القول الذي دلّ عند السعدي على انقلاب عقول أكلة الربا؟
أجاب الطبري بأن الزيادة من وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا.
على أيّ أساس بنى الطبري جوابه؟
ما الذي ذكره السعدي عن آية الدين؟
بم علّل السعدي الأمر بالكتابة؟
ما قول الأكثرين في كتابة الدين عند البغوي؟
عند ابن العربي: الإشهاد والرهن المذكوران في الآية واجبان، والكتابة وحدها ندب.
ماذا قال الربيع بن أنس في الأمر بالكتابة؟
بأيّ آية جاءت الرخصة عند الربيع بن أنس؟
النص الأصلي
هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:
- الفصل 44 ﴿إن تبدوا الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ البقرة: 271
- الفصل 45 ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ﴾ البقرة: 275
- الفصل 46 ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى فاكتبوه﴾ البقرة: 282
الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 44–48 ص 44
هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.