NLAR

الوحدة 5: أحكام الصيام والاعتكاف

نظرة عامة

الوحدة 5 · 5 فصول

أحكام الصيام والاعتكاف

رخصة الفطر للمريض والمسافر، والرؤية دون الحساب، ومحظورات الصيام والمباشرة، والخيط الأبيض، والاعتكاف

يذكر ابن العربي للمريض ثلاثة أحوال: من لا يطيق الصوم فعليه الفطر، ومن يقدر عليه بضرر ومشقة فيستحب له الفطر، وقول عطاء: يفطر من أي مرض كان. وتضيف المذكرات كلام النووي وابن عثيمين في أن المرض اليسير الذي لا مشقة فيه لا يبيح الفطر. ثم المسافر وخلاف العلماء في أقل السفر. وفي ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ أن العبرة بالرؤية لا بالحساب، مع كلام ابن حجر. ثم محظورات الصيام: الأكل والشرب والجماع، والأقوال الأربعة في المباشرة وضابط ابن العربي فيها. ثم إشكال تأخير البيان في «الخيط الأبيض» وقصة عدي بن حاتم، وجواز أن يصبح الصائم جنباً. وأخيراً الاعتكاف: معناه، وأقله عند الشافعي، وتقديره بيوم وليلة عند مالك وأبي حنيفة، وجوازه في كل مسجد.

المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 21–25

تقدّمك في هذه الوحدة0%

الوحدة في خريطة واحدة

من الصفحة 21 إلى 25 (البقرة: 184–187).

أحكام الصيام والاعتكافالبقرة 184–187
  • المريضالبقرة: 184
    • لا يطيق الصوم: الفطر واجب
    • يقدر بمشقة: الفطر مستحب
    • عطاء: من أي مرض
    • المرض اليسير لا يبيح الفطر
  • المسافرص 22
    • مالك والشافعي: يوم وليلة
    • أبو حنيفة: ثلاثة أيام
    • الجمهور: نحو ثمانين كيلو
    • ابن تيمية: العرف
  • الرؤية لا الحسابالبقرة: 185
    • صوموا لرؤيته
    • إنا أمة أمية
    • إتمام شعبان ثلاثين
  • محظورات الصيام والمباشرةالبقرة: 187
    • الأكل والشرب والجماع
    • أربعة أقوال في المباشرة
    • المذي: لا شيء، والمني: ممنوع
  • الخيط الأبيضالبقرة: 187
    • تأخير البيان عن وقت الحاجة
    • قصة عدي بن حاتم
    • يطلع الفجر وهو جنب
  • الاعتكافالبقرة: 187، ص 24–25
    • لغة: اللبث
    • الشافعي: أقله لحظة
    • مالك وأبو حنيفة: يوم وليلة
    • في كل مسجد

الوحدة في لمحة

  1. للمريض ثلاثة أحوال عند ابن العربي: لا يطيق الصوم فيجب الفطر، ويقدر عليه بضرر ومشقة فيستحب الفطر، وقول عطاء: يفطر من أي مرض.

    وفي الحالة الثانية قال: لا يصوم إلا جاهل.

    الفصل 17ص 21
  2. المرض اليسير الذي لا مشقة فيه لا يبيح الفطر، والشرط مشقة يشق احتمالها، ولا يشترط أن يعجز عن الصوم.

    النووي في المجموع، وابن عثيمين: الحكم معلل بأن يكون الفطر أرفق به.

    الفصل 17ص 21
  3. أقل السفر عند مالك والشافعي يوم وليلة، وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام، والجمهور على نحو ثمانين كيلو، واختار ابن تيمية الرجوع إلى العرف.

    وقال ابن عثيمين (في مسافة القصر): قول ابن تيمية أقرب إلى الصواب، لأن الله ورسوله لم يحددا مسافة.

    الفصل 18ص 22
  4. الصوم معلق بالرؤية لا بالحساب: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، ومن عوّل على حساب المنازل فقد زل.

    وقال ابن حجر: استمر الحكم ولو حدث من يعرف الحساب، وظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً.

    الفصل 18ص 22
  5. محظورات الصيام: الأكل والشرب والجماع، وفي المباشرة أربعة أقوال، وحكمها كحكم الذرائع.

    وضابط ابن العربي: إن أفضى إلى المذي فلا شيء فيه، وإن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع.

    الفصل 19ص 23
  6. البيان في «الخيط الأبيض» كان موجوداً، لكن على وجه لا يدركه جميع الناس، ولم يقع فيه إلا عدي، ولم يعنفه النبي ﷺ.
  7. إباحة الوطء إلى الفجر دليل على جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب، وذلك جائز إجماعاً.
  8. الاعتكاف لغة اللبث، وأقله عند الشافعي لحظة، وقدره مالك وأبو حنيفة بيوم وليلة لاشتراط الصوم، ومذهب مالك جوازه في كل مسجد.

    ورأى ابن العربي تقديره بيوم وليلة ضعيفاً، لأن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها.

    الفصل 21ص 24

فصول هذه الوحدة

  1. الفصل 17 · ص 21 ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أُخر﴾ البقرة: 184
  2. الفصل 18 · ص 22 ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ البقرة: 185
  3. الفصل 19 · ص 23 ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ البقرة: 187
  4. الفصل 20 · ص 24 ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ البقرة: 187
  5. الفصل 21 · ص 24 ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ البقرة: 187

المصدر: المذكرات ص 21–25. في ص 23 عبارة «ويأمر بالإجمال بذلك» بعد حديث التقبيل غير واضحة المعنى فلم تُبنَ عليها مسألة، وكذلك الحاشية في ص 21 «لأنه يترتب عليه إفساد أو ترك عبادة» لم يتضح متعلقها فلم تُذكر.

المخططات

أحوال المريض في الصوم

عند ابن العربي، مع زيادات المذكرات (ص 21).

المريض﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
  • لا يطيق الصوم بحالعليه الفطر واجباً
  • يقدر بضرر ومشقةيستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل
  • مرض يسير لا يتأثر بهكالزكام والصداع اليسير ووجع الضرس: لا يحل الفطر ويجب الصوم
  • قول عطاءيفطر من أي مرض كان، لعموم ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾

الفصل 17ص 21

أقل مسافة السفر

ص 22

مقارنةالقولالحجة أو المأخذ
مالك والشافعييوم وليلةوارد في النصوص
أبو حنيفةثلاثة أياموارد في النصوص
الجمهور (في المذكرات)نحو ثمانين كيلو (وعند بعضهم نحو ثلاثة وثمانين)تقدير بالمسافة
ابن تيمية، ورجحه ابن عثيمين (في القصر)العرف، وإن لم يبلغ ثمانين كيلولم يحدد الله ولا رسوله ﷺ مسافة معينة

الفصل 18ص 22

لماذا الرؤية لا الحساب؟

ص 22–23

  1. النص«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
  2. حال الأمة«إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»: الكتابة فيهم قليلة نادرة
  3. رفع الحرجعلق الصوم بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير
  4. استمرار الحكمولو حدث بعدهم من يعرف الحساب، وظاهر السياق ينفي تعليقه بالحساب أصلاً
  5. إتمام شعبانأمر بإتمام ثلاثين إذا تعذرت الرؤية مع إمكان وجود الهلال، فقدم الرؤية على التحقق من وجوده
  6. صلاحية الشريعةأعطاهم ما يصلح استعماله في كل زمن ومكان ومن قبل كل إنسان

الفصل 18ص 22

الأقوال الأربعة في المباشرة للصائم

نقلها ابن العربي، ثم بيّن مأخذها وضابطها (ص 23–24).

  1. حرام
  2. مباحة
  3. مكروهة
  4. التفصيلبين من يخاف على نفسه فساد الصوم ومن يأمن ذلك، وبه اعتبر علماء المالكية حال الرجل
  5. ضابط ابن العربيإلى المذي: لا شيء فيه؛ خيف إفضاؤه إلى المني: ممنوع

الفصل 19ص 23

تقدير الاعتكاف

ص 24–25

مقارنةالقولالتعليلتعقيب ابن العربي
الشافعيغير مقدر: أقله لحظة ولا حد لأكثرهالاعتكاف لغة اللبثكان شيخه الشاشي يقول: انووا الاعتكاف تربحوه
مالك وأبو حنيفةمقدر بيوم وليلةالصوم عندهما من شرطه، والله خاطب الصائمينضعيف، لأن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها

الفصل 21ص 24

الشرح

  1. المريض: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ (البقرة: 184)

    قال ابن العربي: للمريض ثلاثة أحوال: أحدها ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجباً. الثاني أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل. الثالث: أورده عن عطاء بن أبي رباح، وهو من فقهاء التابعين، أنه سئل: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾.

    مزيد من الشرح

    وأضافت المذكرات: قال النووي في المجموع: وأما المرض اليسير الذي لا تلحق به مشقة، لم يجز له الفطر بلا خلاف عندنا. وقال: ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها. وقال ابن عثيمين: المريض الذي لا يتأثر بالصوم، كالزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس، لا يحل له أن يفطر، وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له للآية، لأن الله لم يحدد نوعية المرض. لكن الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فإذا كان لا يتأثر فلا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم.

  2. المسافر وأقل السفر

    قال ابن العربي: الثاني (أي الذي يحل له الفطر) المسافر، وهو مذكور في الآية نفسها. فقال مالك والشافعي: أقل السفر يوم وليلة، وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وفي المذكرات: كل هذا وارد في النصوص، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقدر بنحو ثمانين كيلو، وذهب بعض العلماء إلى أن السفر لا يحدد بمسافة، بل المرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس سفراً فهو سفر.

    مزيد من الشرح

    وسئل ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام عن مقدار المسافة التي يقصر فيها المسافر، فأجاب: حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً، وحددها بعضهم بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو متراً، وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي ﷺ، وقول ابن تيمية أقرب إلى الصواب.

  3. ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (البقرة: 185): الرؤية لا الحساب

    قال ابن العربي: وكذلك قال ﷺ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وقد زل بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل. وقال ابن حجر بعد حديث «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا» (يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين): المراد أهل الإسلام الذين بحضرته، محمولة على أكثرهم، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، والمراد بالحساب حساب النجوم وتسييرها.

    مزيد من الشرح

    فعلق الصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، بل ظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً. وفي المذكرات: الإسلام دين صالح لكل زمن ومكان، ولذلك أعطاهم ما يصلح استعماله في كل زمن ومكان ومن قبل كل إنسان، وهو رؤية الهلال. والدليل على أن الحساب غير معتبر: أن النبي ﷺ أمر أمته بإتمام ثلاثين من شعبان إذا تعذرت رؤيته، مع إمكان وجوده، فجعل الرؤية مقدمة على التحقق من وجوده.

  4. ﴿فالآن باشروهن…﴾ (البقرة: 187): محظورات الصيام والمباشرة

    قال ابن العربي: بين بذلك محظورات الصيام، وهي الأكل والشرب والجماع. فأما ظاهر المباشرة التي هي اتصال البشرة بالبشرة فاختلف فيها على أربعة أقوال: أنها حرام، وأنها مباحة، وأنها مكروهة، وأنها مقسمة بين من يخاف على نفسه التعرض لفساد الصوم ومن يأمن ذلك على نفسه. وتحقيق القول فيها أنها سبب وداعية إلى الجماع وذريعة إليه، فيختلف في حكمها كاختلافهم في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات.

    مزيد من الشرح

    فأما علماء المالكية فاعتبروا حال الرجل وخوفه على صومه وأمنه عليه من نفسه. وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم (أخرجه البخاري ومسلم)، لكن النبي ﷺ كان أملكنا لإربه. ثم ضبط ابن العربي المسألة: إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه، لأن قصاراه في الطهارة الصغرى (كأنه علقه بما يوجب الغسل)، وإن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع.

  5. ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض…﴾ (البقرة: 187)

    قال ابن العربي: إن قيل: كيف يجوز أن يكون المراد بالخيط الأبيض الفجر، ويتأخر البيان مع الحاجة إليه؟ (لأن اللفظة قد تشكل فلا يستطيع الجميع فهمها)، وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود لا يجوز. فالجواب: أن البيان كان موجوداً فيه، لكن على وجه لا يدركه جميع الناس، وإنما على وجه يختص به بعضهم أو أكثرهم، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في درجة يطلع عليها كل واحد.

    مزيد من الشرح

    ألا ترى أنه لم يقع فيه إلا عدي وحده: حمل عدي بن حاتم الخيط على حقيقته، فجعل تحت وسادته خيطين أبيض وأسود، فلما أخبر النبي ﷺ قال له: «إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار» (رواه البخاري ومسلم). وأيضاً فإن النبي ﷺ لم يعنف عدياً، وأنزل الله البيان جلياً. وقال ابن العربي: إذا جوزنا له الوطء قبل الفجر، ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، وذلك جائز إجماعاً.

  6. ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (البقرة: 187): الاعتكاف

    قال ابن العربي: الاعتكاف في اللغة هو اللبث، وهو غير مقدر عند الشافعي، وأقله لحظة ولا حد لأكثره. وقال مالك وأبو حنيفة: هو مقدر بيوم وليلة، لأن الصوم عندهما من شرطه. قال علماؤنا: لأن الله تعالى خاطب الصائمين. وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف، فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها، ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة (وكذلك ينتهي الصوم ويبقى الاعتكاف).

    مزيد من الشرح

    وكان شيخه فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلوا معه مسجداً لإقامة ساعة يقول: انووا الاعتكاف تربحوه. وفي المذكرات: كان من عادة العلماء قديماً السفر من أجل العلم، ومن أوائل شيوخ ابن العربي الذين طال اتصاله بهم وكان له أثره في حياته أبو بكر الشاشي، رئيس الشافعية في بغداد، ويظهر ذلك في ترجيحات يقدم فيها قول الشافعية على قول المالكية. ثم قال ابن العربي: مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه في هذه المسألة: جواز الاعتكاف في كل مسجد، لأنه تعالى قال: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾، فعم المساجد كلها.

خلاصات

تعدادمن الكتاب

أحوال المريض عند ابن العربي

  1. ألا يطيق الصوم بحال: الفطر واجب
  2. أن يقدر عليه بضرر ومشقة: الفطر مستحب، ولا يصوم إلا جاهل
  3. قول عطاء: يفطر من أي مرض كان
شرطمن الكتاب

شرط إباحة الفطر للمريض

  • أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها (النووي عن أصحابه)
  • لا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم
  • المرض اليسير الذي لا مشقة فيه لا يبيح الفطر بلا خلاف عند الشافعية
  • العلة عند ابن عثيمين: أن يكون الفطر أرفق به
دليلمن الكتاب

أدلة اعتبار الرؤية دون الحساب

  • «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
  • «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»
  • الأمر بإتمام ثلاثين من شعبان إذا تعذرت الرؤية مع إمكان وجود الهلال
  • الإسلام صالح لكل زمن ومكان، والرؤية يستعملها كل إنسان
تعدادمن الكتاب

محظورات الصيام

  1. الأكل
  2. الشرب
  3. الجماع
فرقمن الكتاب

المذي والمني في مباشرة الصائم

  • إن أفضى التقبيل والمباشرة إلى المذي فلا شيء فيه، لأن قصاراه في الطهارة الصغرى
  • إن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع
  • وفي المذكرات: كأنه علقه بما يوجب الغسل
تعريفمن الكتاب

المباشرة

  • اتصال البشرة بالبشرة
  • وهي سبب وداعية إلى الجماع وذريعة إليه
فرقمن الكتاب

التأخير الممنوع والبيان الخفي

  • لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ
  • أما بيان موجود لا يدركه كل أحد فجائز، إذ لا يلزم أن يكون البيان مكشوفاً لكل واحد
  • والدليل: لم يخطئ فيه إلا عدي، ولم يعنفه النبي ﷺ
تعريفمن الكتاب

الاعتكاف

  • في اللغة: اللبث
  • عند الشافعي: غير مقدر، أقله لحظة ولا حد لأكثره
  • عند مالك وأبي حنيفة: مقدر بيوم وليلة، لأن الصوم من شرطه
دليلمن الكتاب

العبادة لا تقدر بشرطها

  • الطهارة شرط في الصلاة، وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة
  • وكذلك ينتهي الصوم ويبقى الاعتكاف
  • فتقدير الاعتكاف بيوم وليلة لأن الصوم شرطه ضعيف
دليلمن الكتاب

جواز الاعتكاف في كل مسجد

  • مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه
  • لقوله تعالى: ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾، فعم المساجد كلها
تعريفتوضيح

علماؤنا عند ابن العربي

  • ابن العربي مالكي المذهب، فإذا قال: قال علماؤنا، فمراده علماء المالكية
  • فاحتجاج «علمائنا» هنا لاشتراط الصوم هو احتجاج المالكية، ثم ضعف ابن العربي التقدير بيوم وليلة، وهذا مما تذكر المذكرات أنه قدم فيه قول الشافعية على قول المالكية
تعريفتوضيح

الجنب

  • من وجب عليه الغسل بسبب الجماع أو خروج المني

خبايا الزوايا

دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.

الحالة الثالثة قول لا حال

ما عده ابن العربي ثالثاً من أحوال المريض هو في الحقيقة قول عطاء: الفطر من أي مرض، أخذاً بعموم ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾.

عموم اللفظ أم العلة؟

من أجاز الفطر لكل مرض نظر إلى أن الله لم يحدد نوعية المرض، ومن منعه في اليسير نظر إلى أن الحكم معلل بأن يكون الفطر أرفق به (ابن عثيمين).

جواب ابن عثيمين في القصر

السؤال في فتاوى أركان الإسلام كان عن مسافة القصر، وأوردته المذكرات في سفر الفطر، لأن الكلام في تحديد السفر نفسه.

من المقصود بالأمة الأمية؟

قال ابن حجر: أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة، محمولة على أكثرهم، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة؛ فليس المراد أنه لم يكن فيهم كاتب أصلاً.

الرؤية مقدمة على وجود الهلال

أمر بإتمام شعبان ثلاثين مع إمكان وجود الهلال، فعلق الحكم بإمكان الرؤية لا بالتحقق من وجوده.

المباشرة من باب الذرائع

لم يجعل ابن العربي الخلاف في المباشرة خلافاً مستقلاً، بل رده إلى أصل: الخلاف في تحريم الذرائع التي تدعو إلى المحظورات.

لماذا لا يقاس كل أحد على النبي ﷺ في التقبيل؟

لأن النبي ﷺ كان أملكنا لإربه، ولذلك اعتبر المالكية حال الرجل وخوفه على صومه.

البيان قد يخفى على بعض الناس

لا يلزم أن يكون البيان مكشوفاً في درجة يطلع عليها كل واحد؛ يكفي أن يدركه بعضهم أو أكثرهم.

حكم الجنابة من مفهوم الآية

لما أبيح الوطء إلى الفجر لزم منه جواز أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب، وهو جائز إجماعاً.

ينتهي الصوم ويبقى الاعتكاف

كما تنقضي الصلاة وتبقى الطهارة، فانتهاء العبادة لا يعني انتهاء شرطها، ولا تقدر العبادة بشرطها.

مالكي يرجح قول الشافعي

رجح ابن العربي في تقدير الاعتكاف قول الشافعي، والمذكرات تربط ذلك بأثر شيخه أبي بكر الشاشي رئيس الشافعية في بغداد.

انووا الاعتكاف تربحوه

كان الشاشي يقولها إذا دخل مسجداً لإقامة ساعة، وهو مبني على أن الاعتكاف لا حد لأقله.

المصطلحات

الفطر

al-fiṭr

ترك الصوم رخصةً للمريض والمسافر.

يكون واجباً لمن لا يطيق الصوم، ومستحباً لمن يصوم بضرر ومشقة.

المشقة

al-mashaqqa

العسر الذي يلحق المريض بالصوم.

شرط إباحة الفطر عند أصحاب النووي: مشقة يشق احتمالها.

العلة

al-ʿilla

الوصف الذي علق به الحكم.

قال ابن عثيمين: حكم الفطر معلل بأن يكون الفطر أرفق بالمريض.

السفر

as-safar

الحال التي يحل فيها الفطر، وهو مذكور في الآية نفسها.

اختلف في تقديره: يوم وليلة، أو ثلاثة أيام، أو نحو ثمانين كيلو، أو العرف.

العرف

al-ʿurf

ما يعده الناس في عادتهم، والمرجع فيما لم يحدده الشرع.

فما عده الناس في العرف سفراً فهو سفر، وهو اختيار ابن تيمية.

الرؤية

ar-ruʾya

رؤية الهلال، وبها علق الصوم والفطر.

تصلح لكل زمن ومكان، ومن قبل كل إنسان.

الحساب

al-ḥisāb

حساب النجوم وتسييرها (علم الفلك).

قال ابن العربي: زل من قال يعول على الحساب بتقدير المنازل.

أمة أمية

umma ummiyya

أمة لا تكتب ولا تحسب.

قال ابن حجر: المراد أهل الإسلام الذين بحضرته، محمولة على أكثرهم، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة.

محظورات الصيام

maḥẓūrāt aṣ-ṣiyām

ما يمنع منه الصائم.

وهي الأكل والشرب والجماع، كما بينته الآية.

المباشرة

al-mubāshara

اتصال البشرة بالبشرة.

هي سبب وداعية وذريعة إلى الجماع.

الذريعة

adh-dharīʿa

ما يدعو إلى المحظور ويفضي إليه.

يختلف في حكم المباشرة كاختلافهم في تحريم الذرائع.

المذي

al-madhy

ما قصاراه في الطهارة الصغرى.

إن أفضت المباشرة إليه فلا شيء فيه عند ابن العربي.

المني

al-manī

ما يوجب الغسل.

إن خيف إفضاء المباشرة إليه فذلك الممنوع.

تأخير البيان عن وقت الحاجة

taʾkhīr al-bayān ʿan waqt al-ḥāja

أن يتأخر توضيح المراد عن الوقت الذي يحتاج فيه إلى العمل به.

لا يجوز مع بقاء التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود.

الاعتكاف

al-iʿtikāf

في اللغة: اللبث.

غير مقدر عند الشافعي، وأقله لحظة ولا حد لأكثره.

الشرط

ash-sharṭ

ما تحتاج إليه العبادة، ولا تقدر به.

كالطهارة للصلاة: تنقضي الصلاة وتبقى الطهارة.

القواعد والضوابط

القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.

  1. الحكم المعلل يدور مع علته

    قال ابن عثيمين: حكم الفطر معلل بأن يكون أرفق بالمريض، فإذا لم يتأثر بالصوم لم يجز له الفطر.

    مثاله: الزكام اليسير والصداع اليسير ووجع الضرس.

  2. ما لم يحدده الشرع يرجع فيه إلى العرف

    اختيار ابن تيمية في السفر، لأن الله ورسوله ﷺ لم يحددا مسافة.

    مثاله: ما عده الناس سفراً فهو سفر.

  3. العبرة بالرؤية لا بالحساب

    علق الصوم والفطر بالرؤية، واستمر الحكم ولو وجد من يعرف الحساب.

  4. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان

    ولذلك علق الحكم بما يقدر عليه كل إنسان، وهو رؤية الهلال.

  5. الذريعة إلى المحظور يختلف في حكمها

    المباشرة ذريعة إلى الجماع، فاختلف فيها كاختلافهم في تحريم الذرائع.

  6. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة

    إذا بقي التكليف حتى يقع الخطأ عن المقصود.

  7. لا يلزم أن يكون البيان مكشوفاً لكل أحد

    يكفي أن يدركه بعض الناس أو أكثرهم، كالخيط الأبيض.

  8. العبادة لا تكون مقدرة بشرطها

    فلا يقدر الاعتكاف بيوم وليلة لأن الصوم شرطه.

    مثاله: تنقضي الصلاة وتبقى الطهارة.

  9. العموم في ﴿المساجد﴾ يشمل كل مسجد

    في ﴿في المساجد﴾ عم المساجد كلها، فجاز الاعتكاف في كل مسجد عند مالك.

مسائل الخلاف

المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.

  1. أي مرض يبيح الفطر؟

    1. عطاء: أي مرض كان، لعموم الآية
    2. بعض العلماء: يحل حتى للمرض اليسير، لأن الله لم يحدد نوعية المرض
    3. النووي عن الشافعية: لا يجوز في المرض اليسير بلا خلاف، والشرط مشقة يشق احتمالها
    4. ابن عثيمين: من لا يتأثر بالصوم لا يحل له الفطر ويجب عليه الصوم

    الراجح: ابن عثيمين، وكلام النووي في معناه: الحكم معلل بأن يكون الفطر أرفق بالمريض، فلا يفطر من لا يتأثر.

    ثمرة الخلاف: الزكام اليسير والصداع اليسير ووجع الضرس لا تبيح الفطر على هذا القول.

  2. ما أقل السفر الذي يبيح الفطر؟

    1. مالك والشافعي: يوم وليلة
    2. أبو حنيفة: ثلاثة أيام
    3. الجمهور: نحو ثمانين كيلو (وعند بعضهم نحو ثلاثة وثمانين)
    4. ابن تيمية: المرجع إلى العرف دون تحديد مسافة

    الراجح: قال ابن عثيمين في مسافة القصر، وأوردته المذكرات هنا: قول ابن تيمية أقرب إلى الصواب، لأن الله ورسوله ﷺ لم يحددا مسافة معينة.

    ثمرة الخلاف: ما عده الناس سفراً فهو سفر وإن لم يبلغ ثمانين كيلو.

  3. هل يثبت الشهر بالرؤية أم بالحساب؟

    1. الرؤية، لحديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»
    2. بعض المتقدمين: يعول على الحساب بتقدير المنازل

    الراجح: الرؤية؛ قال ابن العربي: زل من قال بالحساب، وقال ابن حجر: ظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً.

    ثمرة الخلاف: إذا تعذرت الرؤية أكمل شعبان ثلاثين ولو أمكن وجود الهلال.

  4. ما حكم المباشرة (اتصال البشرة) للصائم؟

    1. حرام
    2. مباحة
    3. مكروهة
    4. التفصيل بين من يخاف على صومه ومن يأمن (وبه اعتبر المالكية حال الرجل)

    الراجح: ضابط ابن العربي: إن أفضت إلى المذي فلا شيء فيه، وإن خيف إفضاؤها إلى المني فهو الممنوع.

    ثمرة الخلاف: الخلاف فيها كالخلاف في تحريم الذرائع.

  5. هل للاعتكاف مدة مقدرة؟

    1. الشافعي: غير مقدر، أقله لحظة ولا حد لأكثره
    2. مالك وأبو حنيفة: يوم وليلة، لأن الصوم من شرطه

    الراجح: ابن العربي: التقدير بيوم وليلة ضعيف، لأن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها.

    ثمرة الخلاف: من دخل مسجداً لإقامة ساعة نوى الاعتكاف فربحه، كما كان يقول الشاشي.

الآيات

الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.

  1. ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾

    رخصة الفطر للمريض والمسافر (البقرة: 184).

  2. ﴿فمن كان منكم مريضاً﴾

    احتج به عطاء على الفطر من أي مرض.

  3. ﴿ومن كان مريضاً﴾

    احتج به من أجاز الفطر للمرض اليسير، لأن الله لم يحدد نوعية المرض (في كلام ابن عثيمين).

  4. ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾

    وجوب الصوم بشهود الشهر، وثبوته بالرؤية لا بالحساب (البقرة: 185).

  5. ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾

    بيان محظورات الصيام: الأكل والشرب والجماع، وحكم المباشرة (البقرة: 187).

  6. ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾

    مسألة تأخير البيان، وقصة عدي، وجواز أن يصبح الصائم جنباً (البقرة: 187).

  7. ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾

    أحكام الاعتكاف (البقرة: 187).

  8. ﴿وأنتم عاكفون في المساجد﴾

    دليل مالك على جواز الاعتكاف في كل مسجد، لأنه عم المساجد كلها.

الأحاديث

الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.

  1. «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»

    ذكره ابن العربي في تفسير ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾.

  2. «إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا»

    يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. وشرحه ابن حجر: المراد أكثر أهل الإسلام الذين بحضرته، والحساب حساب النجوم وتسييرها.

  3. «كان يقبل أزواجه عائشة وغيرها وهو صائم»

    التخريج: أخرجه البخاري ومسلم

    بلفظ ابن العربي في المذكرات، وقال بعده: لكن النبي ﷺ كان أملكنا لإربه.

  4. عن عدي بن حاتم

    «إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار»

    التخريج: رواه البخاري ومسلم

    قاله النبي ﷺ لعدي لما جعل تحت وسادته خيطين أبيض وأسود.

الأعلام

الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.

المذكورون في المتن

أئمة التخريج

مراجعة سريعة

أهم النقاط قبل الاختبار

  • ما أحوال المريض الثلاثة عند ابن العربي؟
  • ما شرط إباحة الفطر للمريض عند أصحاب النووي؟
  • لماذا منع ابن عثيمين الفطر في المرض اليسير مع عموم الآية؟
  • ما أقوال العلماء في أقل السفر؟ وأيها رجح ابن عثيمين؟
  • ما الدليل على أن العبرة بالرؤية لا بالحساب؟
  • كيف فسر ابن حجر «إنا أمة أمية»؟
  • ما محظورات الصيام التي بينتها الآية؟
  • ما الأقوال الأربعة في المباشرة؟ وما أصل الخلاف فيها؟
  • ما ضابط ابن العربي في المباشرة؟
  • كيف أجاب ابن العربي عن إشكال تأخير البيان في الخيط الأبيض؟
  • ما قصة عدي بن حاتم؟
  • ما الذي يستفاد من إباحة الوطء إلى الفجر؟
  • ما معنى الاعتكاف لغة؟ وما أقله عند الشافعي؟
  • لماذا ضعف ابن العربي تقدير الاعتكاف بيوم وليلة؟
  • ما مذهب مالك في مكان الاعتكاف؟ وما دليله؟

بطاقات الحفظ

مفضلتي

اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.

أخطاء شائعة

أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.

  • ✗ الخطأ: كل مرض يبيح الفطر ولو لم يتأثر صاحبه بالصوم.

    ✓ الصواب: المرض اليسير الذي لا مشقة فيه لا يبيح الفطر عند النووي وابن عثيمين، لأن الحكم معلل بأن يكون الفطر أرفق به.

  • ✗ الخطأ: لا يفطر المريض إلا إذا عجز عن الصوم تماماً.

    ✓ الصواب: لا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم، بل تكفي مشقة يشق احتمالها، ومن صام مع الضرر والمشقة فقد قال ابن العربي: لا يصوم إلا جاهل.

  • ✗ الخطأ: لما صار في الأمة من يعرف الحساب جاز تعليق الصوم به.

    ✓ الصواب: قال ابن حجر: استمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك، وظاهر السياق ينفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً.

  • ✗ الخطأ: تقبيل النبي ﷺ وهو صائم يعني أن المباشرة جائزة لكل أحد بلا قيد.

    ✓ الصواب: كان ﷺ أملكنا لإربه، ولذلك يعتبر حال الرجل: إن خيف إفضاؤه إلى المني فذلك الممنوع.

  • ✗ الخطأ: الخيط الأبيض والخيط الأسود خيطان على الحقيقة.

    ✓ الصواب: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، كما قال النبي ﷺ لعدي بن حاتم.

  • ✗ الخطأ: من طلع عليه الفجر وهو جنب فسد صومه.

    ✓ الصواب: يجوز أن يطلع الفجر عليه وهو جنب إجماعاً، لأن الوطء مباح إلى الفجر.

  • ✗ الخطأ: إذا خفي البيان على بعض الناس فقد تأخر البيان عن وقت الحاجة.

    ✓ الصواب: كان البيان موجوداً لكن لا يدركه كل أحد، ولا يلزم أن يكون مكشوفاً لكل واحد.

  • ✗ الخطأ: مذهب مالك أن الاعتكاف لا يصح إلا في بعض المساجد.

    ✓ الصواب: مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه: جواز الاعتكاف في كل مسجد، لعموم ﴿في المساجد﴾.

اختبر نفسك

  1. ما حكم الفطر لمريض لا يطيق الصوم بحال عند ابن العربي؟

  2. من يقدر على الصوم بضرر ومشقة، ما حكم فطره عند ابن العربي؟

  3. من قال: يفطر المريض من أي مرض كان؟

  4. يشترط لإباحة الفطر أن ينتهي المريض إلى حالة لا يمكنه فيها الصوم.

  5. بم علل ابن عثيمين حكم الفطر للمريض؟

  6. كم أقل السفر عند أبي حنيفة كما نقله ابن العربي؟

  7. أي قول في تحديد مسافة السفر (للقصر) قال ابن عثيمين إنه أقرب إلى الصواب؟

  8. قال ابن العربي: زل بعض المتقدمين فقال: يعول على الحساب بتقدير المنازل.

  9. ما المراد بالحساب في حديث «لا نكتب ولا نحسب» عند ابن حجر؟

  10. ما الدليل الذي ذكرته المذكرات على أن الحساب غير معتبر؟

  11. ما محظورات الصيام التي بينتها الآية عند ابن العربي؟

  12. على كم قول اختلف في المباشرة للصائم كما ذكر ابن العربي؟

  13. إلى أي أصل رد ابن العربي الخلاف في المباشرة؟

  14. عند ابن العربي: إن أفضت المباشرة إلى المذي فقد فسد الصوم.

  15. من الذي حمل الخيط الأبيض والأسود على حقيقته؟

  16. كيف أجاب ابن العربي عن إشكال تأخير البيان في «الخيط الأبيض»؟

  17. يجوز أن يطلع الفجر على الصائم وهو جنب، وذلك بالإجماع.

  18. ما أقل الاعتكاف عند الشافعي؟

  19. لماذا ضعف ابن العربي تقدير الاعتكاف بيوم وليلة؟

  20. مذهب مالك الصريح أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد.

  21. من كان يقول إذا دخل مسجداً لإقامة ساعة: انووا الاعتكاف تربحوه؟

النص الأصلي

هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:

  1. الفصل 17 ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أُخر﴾ البقرة: 184

    نص الفصل · الصفحات: ص 21

  2. الفصل 18 ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ البقرة: 185

    نص الفصل · الصفحات: ص 22

  3. الفصل 19 ﴿فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ البقرة: 187

    نص الفصل · الصفحات: ص 23

  4. الفصل 20 ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ البقرة: 187

    نص الفصل · الصفحات: ص 24

  5. الفصل 21 ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ البقرة: 187

    نص الفصل · الصفحات: ص 24

الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 21–25 ص 21

هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.