الوحدة 4: الشهداء، والصفا والمروة، والمحرمات من الطعام، والوصية#
نظرة عامة
الوحدة 4 · 4 فصول
الشهداء، والصفا والمروة، والمحرمات من الطعام، والوصية
غسل الشهيد والصلاة عليه، ورفع الحرج عن الطواف بالصفا والمروة، والميتة والدم ولحم الخنزير، وحكم الوصية
تتناول الوحدة أربع آيات من سورة البقرة. الأولى ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات﴾ تعلق بها بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال مالك والشافعي، وذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنه لا يغسل ويصلى عليه، ولكل فريق حديث. والثانية ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ وسبب نزولها في حديث عائشة: أن الأنصار كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فلم تأت الآية لإباحة ترك الطواف بل لإباحته لمن تحرج منه، وتعلق أبو حنيفة بقوله: ﴿ومن تطوع خيراً﴾ في نفي ركنية السعي. والثالثة ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾: الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل بغير ذكاة، ويستثنى السمك والجراد، وخالف أبو حنيفة في السمك الطافي؛ والدم المحرم هو المسفوح حملاً للمطلق على المقيد؛ ولحم الخنزير حرام بجميع أجزائه، واختلف في نجاسته. والرابعة ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾: ليس المراد حضور الموت حقيقة بل قربه أو المرض، والصحيح أن الوصية الواجبة نسخت وأنها مستحبة إلا فيما يجب بيانه من الحقوق.
المصدر: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 16–21
الوحدة في خريطة واحدة
من الصفحة 16 إلى 21: البقرة 154، 158، 173، 180.
- لا يغسل ولا يصلى عليه: مالك والشافعي
- لا يغسل ويصلى عليه: أبو حنيفة ورواية عن أحمد
- حديث جابر وحديث عقبة
- سبب النزول: حديث عائشة
- رفع الحرج لا إباحة الترك
- ركنية السعي
- الميتة إلا السمك والجراد
- الدم المسفوح
- لحم الخنزير بجميع أجزائه
- حضور الموت: قربه أو المرض
- منسوخة ومستحبة
- تجب في دين بلا بينة
الوحدة في لمحة
فصول هذه الوحدة
- الفصل 13 · ص 16 ﴿ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ البقرة: 154
- الفصل 14 · ص 17 ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ البقرة: 158
- الفصل 15 · ص 18 ﴿إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ البقرة: 173
- الفصل 16 · ص 20 ﴿كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين﴾ البقرة: 180
هذه البطاقة مأخوذة من المذكرات وحدها، وتتمة كلام ابن عثيمين في الوصية من أول ص 21. في ص 16 وقعت كلمة «نرى» في سياق الأقوال في الشهيد ولم يتضح معناها فحذفت. وفي ص 20 عبارة ابن العربي «ولا يمكن أن تنظم من كلامها لفظة» غير واضحة في المذكرات، فاكتفي بتعليق الكاتب: لأن الموت سكرات شديدة. وفي ص 21 كلمة «لعلوّها» غير واضحة فحذفت. وفي ص 17 ذكر الكاتب أن مناة كانت منصوبة عند الصفا والمروة، ولم ينقل هنا لأنه لم يتحقق.
المخططات
الشهيد: الغسل والصلاة عليه
ص 16–17.
| مقارنة | الغسل | الصلاة عليه | الدليل |
|---|---|---|---|
| مالك والشافعي (الجمهور) | لا يغسل | لا يصلى عليه | حديث جابر: «لا تغسلوهم» ولم يصل عليهم، وتعلق بعضهم بقوله: ﴿بل أحياء﴾ |
| أبو حنيفة ورواية عن أحمد | لا يغسل | يصلى عليه | حديث عقبة بن عامر: صلى على قتلى أحد صلاته على الميت |
| بعض العلماء | يغسل | يصلى عليه | لم تذكر المذكرات دليلهم |
أجاب النووي عن حديث عقبة بأن الصلاة فيه الدعاء، لأنها كانت بعد دفنهم بثمان سنين. الفصل 13ص 16
سبب نزول آية الصفا والمروة
من حديث عائشة عند البخاري، ص 17.
المحرمات في قوله: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
- يستثنى السمك والجراد
- الطافي: حرمه أبو حنيفة
- الصحيح: كل ميتة السمك والجراد حلال
- المراد المسفوح (الأنعام)
- يستثنى الكبد والطحال
- ذكر اللحم لأنه يذبح للقصد إلى لحمه
- نجس عند الجمهور
- طاهر عند مالك
ميتة السمك والجراد
ص 18–19.
| مقارنة | السمك | الجراد |
|---|---|---|
| الشافعي وغيره | حلال بلا ذكاة، الطافي وغيره، مات باصطياد أو حتف أنفه | حلال، قطع رأسه أم لا |
| أبو حنيفة (الحنفية) | يحرم الطافي، أي الذي مات بغير سبب | حلال كيفما مات |
| الصحيح في المذكرات | جواز أكل كل ميتة السمك لعموم النصوص وحديث الحوت | جواز أكل كل ميتة الجراد |
حكم الوصية
ابن العربي وابن عثيمين، ص 20–21.
- واجبة
- منسوخة، وهو الصحيح، وهي مستحبة
- كل دين واجب ليس به بينة
- لله: الزكاة والنذر
- للمخلوق: ثمن المبيع والأجرة والقرض
- لاحتمال ألا تقوم البينة
- لأنه أسهل على الورثة في التنفيذ
معنى ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾
ابن العربي، ص 20.
الشرح
﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء﴾ (البقرة 154)
قال ابن العربي: تعلق بعضهم في أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه بهذه الآية، لأن الميت هو الذي يفعل ذلك به، والشهيد حي، وبه قال مالك والشافعي. وفي المذكرات: هذا قول مالك والشافعي، وذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل ويصلى عليه، وذهب آخرون كأبي حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنه لا يغسل ويصلى عليه.
مزيد من الشرح
احتج أبو حنيفة بأحاديث، منها حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد صلاته على الميت (البخاري ومسلم). واحتج الجمهور بحديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة»، وفي الحديث نفسه أنه لم يصل عليهم. قال النووي في المجموع: أجاب أصحابنا وغيرهم عن حديث عقبة بأن المراد من الصلاة هنا الدعاء، وهذا التأويل لا بد منه، وليس المراد صلاة الجنازة المعروفة بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما فعله قبل موته بقليل بعد دفنهم بثمان سنين، ولو كانت صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين.
﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ (البقرة 158)
تتمة الآية: ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم﴾. قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية (البخاري).
مزيد من الشرح
فلم تأت هذه الآية لإباحة ترك الطواف ولا فيها دليل عليه، وإنما جاءت لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه. وقوله: ﴿ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم﴾ تعلق به من ينفي ركنية السعي، كأبي حنيفة الذي يرى أنه ليس بركن في الحج والعمرة. والمقصود بالآية: من تطوع بخير زائد عن الواجب، فقام بعمرة أو حج متطوعاً فيه من ذات نفسه مما ليس بواجب عليه، فإن الله يشكر ذلك له ويثيبه عليه.
﴿إنما حرم عليكم الميتة﴾ (البقرة 173): الميتة
المراد بالميتة حكماً ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولاً بغير ذكاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال» (الدارقطني). واختلف العلماء في تخصيص ذلك: فمنهم من خصصه في الجراد والسمك وأجاز أكلهما من غير معالجة ولا ذكاة، قاله الشافعي وغيره، ومنهم من منعه في السمك وأجازه في الجراد، وهو أبو حنيفة.
مزيد من الشرح
قال النووي في المجموع: السمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع، قال تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (الترمذي وأبو داود)، وعن عبد الله بن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد» (البخاري ومسلم). وسواء عندنا ما مات باصطياد أو حتف أنفه، والطافي من السمك وغيره، وسواء قطع رأس الجرادة أم لا. وفي المذكرات: الحنفية حرموا السمك الطافي، أي الذي مات بغير سبب، وأباحوا الجراد الميت كيفما مات. والصحيح جواز أكل كل ميتة السمك والجراد لعموم النصوص، وما استدل به المخالف لا يخلو من ضعف. وفي الصحيحين أن الصحابة أكلوا من حوت عظيم قذفه البحر لم يعلموا سبب موته، ورجعوا بشيء منه إلى المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟» فأرسلوا إليه منه فأكله.
﴿والدم ولحم الخنزير﴾ (البقرة 173)
اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا ينتفع به، وقد عينه الله هنا مطلقاً، وعينه في سورة الأنعام مقيداً بالمسفوح: ﴿إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير﴾، فحمل العلماء هنا المطلق على المقيد. وجاء عن عكرمة (تابعي) أنه قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود.
مزيد من الشرح
واتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع أجزائه، والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه. ثم اختلفوا في نجاسته: فقال جمهور العلماء: إنه نجس، وقال مالك: إنه طاهر، وكذلك كل حيوان عنده، لأن علة الطهارة عنده هي الحياة.
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾ (البقرة 180)
قال ابن العربي: قال علماؤنا: ليس يريد حضور الموت حقيقة، لأن ذلك الوقت لا تقبل فيه التوبة (وعلق الكاتب: لأن الموت سكرات شديدة)، ولو حمل الأمر عليه لكان تكليف محال لا يتصور، ولكن يرجع إلى معنيين: أحدهما إذا قرب حضور الموت (وفي المذكرات: أمارة ذلك الكبر في السن أو مرض ينتهي غالباً بالموت). والثاني أن معناه إذا مرض، فإن المرض سبب الموت. والوصية هنا مخصوصة بما بعد الموت، وكذلك في الإطلاق والعرف.
مزيد من الشرح
وفي حكم الوصية قال ابن العربي: اختلف الناس فيها على قولين: قال بعضهم: إنها واجبة، وقال آخرون: هي منسوخة، والصحيح نسخها، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه. وقال ابن عثيمين في شرح بلوغ المرام: الوصية الواجبة تكون في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة، سواء كان الدين لله كالزكاة والنذر، أو للمخلوق كثمن المبيع والأجرة والقرض، لأنه لو لم يوص به لضاع حق من له الحق، فإن كان به بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب، فيستحب أن يوصي ولو مع وجود البينة لأمرين: الأول لاحتمال ألا تقوم البينة، إما لنسيانها أو لإنكارها، لأن البينة قد تكون شخصاً فيموت. والثاني أن الوصية إذا كانت من الموصي سهل على الورثة أن يقوموا بتنفيذها.
خلاصات
أقوال العلماء في الشهيد
- لا يغسل ولا يصلى عليه: مالك والشافعي، وهو قول الجمهور
- لا يغسل ويصلى عليه: أبو حنيفة ورواية عن أحمد
- يغسل ويصلى عليه: بعض العلماء
أدلة الجمهور في ترك غسل الشهيد والصلاة عليه
- حديث جابر (البخاري): «لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة»
- وفي الحديث نفسه أنه لم يصل عليهم
- تعلق بعضهم بقوله: ﴿بل أحياء﴾، لأن الغسل والصلاة يفعلان بالميت
صلاة الجنازة والدعاء في حديث عقبة
- صلى على قتلى أحد قبل موته بقليل
- وكان ذلك بعد دفنهم بثمان سنين
- فالمراد الدعاء لا صلاة الجنازة المعروفة، بالإجماع (النووي)
ما جاءت له آية الصفا والمروة وما لم تأت له
- لم تأت لإباحة ترك الطواف، ولا فيها دليل عليه
- جاءت لإباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية
- أو لمن كان يطوف في الجاهلية قصداً للأصنام
الميتة
- ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة
- أو ما قتل بغير ذكاة
ما استثني من الميتة والدم
- الميتتان: السمك والجراد
- الدمان: الكبد والطحال
- بحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان» (الدارقطني)
أدلة حل ميتة السمك والجراد
- ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ (المائدة 96)
- «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (الترمذي وأبو داود)
- ابن أبي أوفى: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد»
- حديث الحوت الذي قذفه البحر وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم
السمك الطافي
- الذي يموت من غير آفة ولا سبب حادث كضربة حجر أو إنسان
- ويعلو على سطح الماء
- حرمه الحنفية، وأجازه الشافعية
الدم المطلق والدم المسفوح
- البقرة: ﴿والدم﴾ مطلق
- الأنعام: ﴿أو دماً مسفوحاً﴾ مقيد
- حمل العلماء المطلق على المقيد
- عكرمة: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود
تحريم الخنزير ونجاسته
- التحريم: حرام بجميع أجزائه باتفاق الأمة
- النجاسة: نجس عند الجمهور
- طاهر عند مالك، لأن علة الطهارة عنده الحياة
معنى حضور الموت في آية الوصية
- ليس حضوره حقيقة، لأن التوبة لا تقبل حينئذ، ولكان تكليف محال
- المعنى الأول: إذا قرب حضور الموت، بالكبر أو مرض ينتهي غالباً بالموت
- المعنى الثاني: إذا مرض، لأن المرض سبب الموت
متى تجب الوصية؟
- إذا كان على الموصي دين واجب ليس به بينة
- سواء كان لله كالزكاة والنذر
- أو للمخلوق كثمن المبيع والأجرة والقرض
- فإن كان به بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب
لماذا يستحب أن يوصي ولو مع وجود البينة؟
- لاحتمال ألا تقوم البينة، لنسيانها أو إنكارها، أو لأنها شخص قد يموت
- لأن الوصية إذا كانت من الموصي سهل على الورثة تنفيذها
السعي بين الصفا والمروة
- الطواف بين الصفا والمروة في الحج والعمرة، وهو المراد بقوله: ﴿أن يطوف بهما﴾
خبايا الزوايا
دقائق ولطائف ومواضع تخفى على القارئ المستعجل: استثناءات، وتنبيهات، وفروق دقيقة من الدرس نفسه.
الاستدلال بحياة الشهيد
عبر ابن العربي بقوله: «تعلق بعضهم» بهذه الآية، فالغسل والصلاة يفعلان بالميت والشهيد حي؛ والجمهور يستدلون في المذكرات بحديث جابر.
ثمان سنين بين الدفن والصلاة
لو كانت صلاته على قتلى أحد صلاة الجنازة المعروفة لما أخرها ثمان سنين، فدل التأخير على أن المراد الدعاء.
نفي الجناح لا يدل على جواز الترك
فهم عروة من ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ أنه لا إثم في ترك الطواف، فردت عائشة بأن الآية نزلت فيمن كان يتحرج من الطواف، فنفي الإثم عن الفعل ليس إذناً في الترك.
﴿ومن تطوع خيراً﴾ ليس في السعي نفسه
تعلق به أبو حنيفة في نفي ركنية السعي، والمقصود في المذكرات: من تطوع بحج أو عمرة زائدة على الواجب.
تفصيل مذهب أبي حنيفة في السمك
في نص ابن العربي أن أبا حنيفة منعه في السمك، وفي الشرح أن الحنفية إنما حرموا الطافي الذي مات بغير سبب.
حديث الحوت في موضع النزاع
الحوت قذفه البحر ولم يعلم الصحابة سبب موته، وهذا في معنى الطافي الذي مات بغير سبب معلوم، ومع ذلك أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ذكر اللحم في الخنزير؟
الفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يذبح للقصد إلى لحمه، مع أن التحريم يعم جميع أجزائه.
التحريم لا يستلزم النجاسة
اتفقوا على تحريم الخنزير واختلفوا في نجاسته، فمالك يحرمه ويرى طهارته لأن علة الطهارة عنده الحياة.
التكليف عند حضور الموت
لو حمل حضور الموت على حقيقته لكان تكليفاً بمحال، لأن التوبة لا تقبل حينئذ، والموت سكرات شديدة، فوجب حمله على قربه أو المرض.
المصطلحات
الشهيد
ash-shahīd
من يقتل في سبيل الله، وقد نهى الله أن يقال له ميت: ﴿بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾.
شعائر الله
shaʿāʾir Allāh
وصف الله بها الصفا والمروة في قوله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾.
الجناح
al-junāḥ
الإثم والحرج، ونفيه في الآية لإباحة الطواف لمن كان يتحرج منه، لا لإباحة تركه.
التحرج
at-taḥarruj
أن يرى المرء في الفعل إثماً فيتجنبه، كما كان الأنصار يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة.
مناة
Manāt
صنم كان الأنصار في الجاهلية يهلون له ويحجون إليه قبل أن يسلموا.
التطوع
at-taṭawwuʿ
الخير الزائد عن الواجب، كمن قام بعمرة أو حج متطوعاً فيه مما ليس بواجب عليه.
الميتة
al-mayta
ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاة، أو مقتولاً بغير ذكاة.
حتف أنفه
ḥatf anfih
أن يموت الحيوان بلا قتل ولا ضرب.
الذكاة
adh-dhakāt
القتل الذي يحل به الحيوان، وما قتل بغيرها فهو ميتة.
السمك الطافي
as-samak aṭ-ṭāfī
الذي يموت من غير آفة ولا سبب حادث كضربة حجر أو إنسان، ويعلو على سطح الماء.
حرمه الحنفية، وأباحه الشافعية.
الدم المسفوح
ad-dam al-masfūḥ
الدم الذي قيد به التحريم في سورة الأنعام: ﴿أو دماً مسفوحاً﴾، وعليه حمل الدم المطلق في البقرة.
حمل المطلق على المقيد
ḥaml al-muṭlaq ʿalā l-muqayyad
أن يفسر اللفظ المطلق في موضع بالقيد الوارد في موضع آخر، كالدم هنا والدم المسفوح في الأنعام.
علة الطهارة
ʿillat aṭ-ṭahāra
هي الحياة عند مالك، فكل حي طاهر عنده، ومنه الخنزير.
حضور الموت
ḥuḍūr al-mawt
في الآية: قرب الموت أو المرض، لا حضوره حقيقة.
أمارة القرب الكبر في السن أو مرض ينتهي غالباً بالموت.
الوصية
al-waṣiyya
هنا مخصوصة بما بعد الموت، وكذلك في الإطلاق والعرف.
الوصية الواجبة
al-waṣiyya al-wājiba
تكون في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة، لله كالزكاة والنذر، أو للمخلوق كثمن المبيع والأجرة والقرض.
البينة
al-bayyina
ما يثبت به الحق، وقد تكون شخصاً فيموت.
النسخ
an-naskh
قال ابن العربي: الصحيح نسخ وجوب الوصية، وأنها مستحبة.
القواعد والضوابط
القواعد والضوابط الأصولية الواردة في هذه الوحدة، بصياغة مختصرة تُحفظ.
-
حمل المطلق على المقيد
ذكر الدم في البقرة مطلقاً، وفي الأنعام مقيداً بالمسفوح، فحمل العلماء المطلق على المقيد.
مثاله: لا يلزم تتبع ما في العروق من الدم، كما يفهم من قول عكرمة.
-
لا تكليف بالمحال
لذلك لم يحمل حضور الموت في آية الوصية على حقيقته.
-
العمل بعموم النصوص
رجح في المذكرات حل كل ميتة السمك والجراد لعموم النصوص، كقوله: «الحل ميتته».
مثاله: الطافي حلال لدخوله في العموم.
-
علة الطهارة عند مالك الحياة
فكل حيوان حي طاهر عنده.
مثاله: الخنزير طاهر عند مالك وإن كان حراماً.
-
الحكم المعلل بحفظ الحقوق
تجب الوصية في الدين الذي ليس به بينة لأنه لو لم يوص به لضاع حق من له الحق، فإذا وجدت البينة سقط الوجوب.
-
النسخ
الصحيح عند ابن العربي أن وجوب الوصية منسوخ، وأنها مستحبة.
مسائل الخلاف
المسائل التي ذُكر فيها خلاف، مع الأقوال، وما رجّحه المصنف أو الشارح.
هل يغسل الشهيد ويصلى عليه؟
- لا يغسل ولا يصلى عليه: مالك والشافعي، وهو قول الجمهور، بحديث جابر
- لا يغسل ويصلى عليه: أبو حنيفة ورواية عن أحمد، بحديث عقبة بن عامر
- يغسل ويصلى عليه: بعض العلماء
الراجح: ظاهر المذكرات ترجيح قول الجمهور، إذ نقلت جواب النووي عن حديث عقبة بأن المراد الدعاء لأنه كان بعد دفنهم بثمان سنين.
ثمرة الخلاف: من قتل في سبيل الله لا يغسل عند الجمهور وأبي حنيفة، ويختلفون في الصلاة عليه.
هل السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة؟
- ليس بركن: أبو حنيفة، تعلقاً بقوله: ﴿ومن تطوع خيراً﴾
- ركن: وهو ما يقتضيه الرد في المذكرات على من ينفي ركنيته، ولم تسم المذكرات أصحابه
الراجح: المذكرات ترد الاستدلال بالآية: ﴿ومن تطوع خيراً﴾ معناه التطوع بحج أو عمرة زائدة على الواجب، والآية لم تأت لإباحة ترك الطواف.
ثمرة الخلاف: هل يكون السعي ركناً لا يتم الحج والعمرة إلا به أو لا.
هل تحل ميتة السمك والجراد، ولا سيما السمك الطافي؟
- يحلان بلا ذكاة، الطافي وغيره: الشافعي وغيره
- يحرم السمك الطافي ويحل الجراد الميت كيفما مات: أبو حنيفة والحنفية
الراجح: جواز أكل كل ميتة السمك والجراد لعموم النصوص وحديث الحوت، وما استدل به المخالف لا يخلو من ضعف.
ثمرة الخلاف: حكم السمك الذي يوجد ميتاً طافياً على الماء.
هل الخنزير نجس؟
- نجس: جمهور العلماء
- طاهر: مالك، وكذلك كل حيوان عنده، لأن علة الطهارة الحياة
الراجح: لم ترجح المذكرات، ونقلت قول الجمهور ثم قول مالك.
ثمرة الخلاف: أما تحريم أكله فمتفق عليه بجميع أجزائه.
ما حكم الوصية المذكورة في قوله: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت﴾؟
- واجبة
- منسوخة
الراجح: قال ابن العربي: الصحيح نسخها، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه.
ثمرة الخلاف: تجب الوصية بالدين الذي ليس به بينة، وتستحب فيما سواه (ابن عثيمين).
الآيات
الآيات التي استُشهد بها في هذه الوحدة، ولماذا ذُكرت.
﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾
البقرة 154: تعلق بها من قال إن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه حي.
﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم﴾
البقرة 158: رفع الحرج عمن كان يتحرج من الطواف بهما، وتعلق أبو حنيفة بآخرها في نفي ركنية السعي.
﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾
البقرة 173: تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير.
﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة﴾
المائدة 96: استدل به النووي على طهارة ميتة السمك.
﴿إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير﴾
الأنعام 145: قيد الدم بالمسفوح، فحمل عليه المطلق في البقرة.
﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين﴾
البقرة 180: معنى حضور الموت، وحكم الوصية: الصحيح أن وجوبها منسوخ.
الأحاديث
الأحاديث الواردة في هذه الوحدة كما في المذكرات.
-
عن عقبة بن عامر
«أن النبي عليه الصلاة والسلام صلّى على قتلى أحد صلاته على الميت»
التخريج: البخاري ومسلم
هذا ليس لفظ الحديث، بل حكاية معناه كما في المذكرات. احتج به أبو حنيفة، وأجاب النووي بأن المراد الدعاء، لأنه كان بعد دفنهم بثمان سنين.
-
عن جابر
«لا تغسّلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة»
التخريج: رواه البخاري
دليل الجمهور، وفي الحديث نفسه أنه لم يصل عليهم.
-
عن عائشة
«بئس ما قلتَ يا ابن أختي (...)، إنما كان هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يُسلموا يُهلّون لمناة الطاغية، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله هذه الآية: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾»
التخريج: البخاري
جواب لعروة بن الزبير حين قال: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما.
-
«أُحلّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال»
التخريج: الدارقطني
ذكر في المذكرات بصيغة: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
-
«هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته»
التخريج: رواه الترمذي وأبو داود
قاله صلى الله عليه وسلم في البحر، واستدل به النووي على طهارة ميتة السمك.
-
عن عبد الله بن أبي أوفى
«غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد»
التخريج: رواه البخاري ومسلم
-
«هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»
التخريج: البخاري ومسلم
في الحوت العظيم الذي قذفه البحر ولم يعلم الصحابة سبب موته، فأرسلوا إليه منه فأكله.
الأعلام
الأعلام المذكورون في هذه الوحدة، ولماذا ذُكروا.
المذكورون في المتن
-
الإمام مالك
عالم · ت 179هـ
الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، والخنزير طاهر عنده لأن علة الطهارة الحياة.
-
الإمام الشافعي
عالم · ت 204هـ
الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، وميتة السمك والجراد حلال بلا ذكاة.
-
الإمام أبو حنيفة
عالم · ت 150هـ
الشهيد لا يغسل ويصلى عليه، والسعي ليس بركن، ويحرم السمك الطافي ويبيح الجراد الميت.
-
الإمام أحمد بن حنبل
عالم · ت 241هـ
في رواية عنه: الشهيد لا يغسل ويصلى عليه.
أئمة التخريج
-
الإمام البخاري
عالم · ت 256هـ
روى حديث جابر في الشهداء، وحديث عائشة في الصفا والمروة، وحديث عقبة، وحديث ابن أبي أوفى، وحديث الحوت.
-
الإمام مسلم
عالم · ت 261هـ
روى حديث عقبة، وحديث ابن أبي أوفى، وحديث الحوت.
مراجعة سريعة
أهم النقاط قبل الاختبار
- بم استدل من قال إن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه من آية البقرة 154؟
- اذكر الأقوال الثلاثة في غسل الشهيد والصلاة عليه مع أصحابها.
- ما دليل أبي حنيفة في الصلاة على الشهيد، وكيف أجاب عنه النووي؟
- ما دليل الجمهور من حديث جابر؟
- ما سبب نزول قوله: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾؟
- بم ردت عائشة على عروة؟
- كيف تعلق أبو حنيفة بقوله: ﴿ومن تطوع خيراً﴾، وما المقصود بها؟
- عرف الميتة، واذكر ما استثني منها ومن الدم.
- ما مذهب الشافعي وأبي حنيفة في ميتة السمك والجراد، وما الصحيح؟
- ما السمك الطافي؟
- كيف يدل حديث الحوت على حل الطافي؟
- لماذا حمل الدم في البقرة على الدم المسفوح؟ وما قول عكرمة؟
- ما الفائدة في ذكر اللحم في تحريم الخنزير؟ وما الخلاف في نجاسته؟
- ما معنى حضور الموت في آية الوصية؟ ولماذا لا يحمل على حقيقته؟
- ما حكم الوصية عند ابن العربي؟ ومتى تجب عند ابن عثيمين؟
- لماذا يستحب أن يوصي ولو مع وجود البينة؟
بطاقات الحفظ
مفضلتي
اضغط على النجمة في أي بطاقة لإضافتها هنا.
أخطاء شائعة
أخطاء يقع فيها الطالب كثيرًا في هذه الوحدة، والصواب فيها.
✗ الخطأ: فهم ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ على أن ترك السعي لا إثم فيه
✓ الصواب: هذا فهم عروة، وردته عائشة: الآية نزلت فيمن كان يتحرج من الطواف، ولم تأت لإباحة تركه.
✗ الخطأ: القول إن حديث عقبة يثبت صلاة الجنازة على شهداء أحد عند دفنهم
✓ الصواب: كان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بقليل، بعد دفنهم بثمان سنين، والمراد الدعاء.
✗ الخطأ: القول إن أبا حنيفة يحرم كل ميتة السمك
✓ الصواب: الحنفية حرموا السمك الطافي، أي الذي مات بغير سبب.
✗ الخطأ: تحريم كل دم ولو بقي في العروق
✓ الصواب: المحرم الدم المسفوح، حملاً للمطلق على المقيد، ولولا ذلك لتتبع المسلمون العروق كما قال عكرمة.
✗ الخطأ: القول إن الخنزير ليس محرماً إلا لحمه لأن الآية ذكرت اللحم
✓ الصواب: اتفقت الأمة على أنه حرام بجميع أجزائه، وذكر اللحم لأنه يذبح للقصد إليه.
✗ الخطأ: القول إن مالكاً يبيح الخنزير لأنه يراه طاهراً
✓ الصواب: الطهارة عند مالك لأن الحياة علة الطهارة، والتحريم متفق عليه.
✗ الخطأ: تأخير الوصية إلى حضور الموت حقيقة
✓ الصواب: المراد قرب الموت أو المرض، أما حضوره حقيقة فلا تقبل فيه التوبة، والموت سكرات شديدة.
✗ الخطأ: القول إن من له دين ثابت ببينة لا يشرع له أن يوصي
✓ الصواب: يسقط الوجوب ويبقى الاستحباب، لاحتمال ألا تقوم البينة، ولتسهيل التنفيذ على الورثة.
اختبر نفسك
بم علل من استدل بآية ﴿بل أحياء﴾ على ترك غسل الشهيد والصلاة عليه؟
من قال: الشهيد لا يغسل ويصلى عليه؟
في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد.
بم أجاب النووي عن حديث عقبة في الصلاة على قتلى أحد؟
ما الذي نزلت فيه آية الصفا والمروة كما في حديث عائشة؟
أقرت عائشة عروة على فهمه أنه لا جناح على من لم يطف بالصفا والمروة.
بأي جزء من الآية تعلق أبو حنيفة في نفي ركنية السعي؟
ما المقصود بقوله: ﴿ومن تطوع خيراً﴾ في المذكرات؟
ما الميتة حكماً؟
ما الدمان المستثنيان في حديث الدارقطني؟
ما مذهب الحنفية في ميتة السمك والجراد؟
رجحت المذكرات جواز أكل كل ميتة السمك والجراد لعموم النصوص.
علم الصحابة سبب موت الحوت الذي قذفه البحر قبل أن يأكلوا منه.
كيف جمع العلماء بين ذكر الدم في البقرة مطلقاً وفي الأنعام مقيداً بالمسفوح؟
ما علة الطهارة عند مالك؟
اتفقت الأمة على أن الخنزير حرام بجميع أجزائه، وإنما ذكر اللحم لأنه يذبح للقصد إلى لحمه.
لماذا لم يحمل حضور الموت في آية الوصية على حقيقته؟
ما الصحيح في حكم الوصية عند ابن العربي؟
عند ابن عثيمين: إذا كان بالدين بينة سقط وجوب الوصية وبقي استحبابها.
النص الأصلي
هذه الصفحة تجمع فصول الوحدة. نص كل فصل كما في المذكرات:
- الفصل 13 ﴿ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون﴾ البقرة: 154
- الفصل 14 ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ البقرة: 158
- الفصل 15 ﴿إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم﴾ البقرة: 173
- الفصل 16 ﴿كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين﴾ البقرة: 180
الوحدة كاملة في المذكرات: مذكرات على أحكام القرآن لابن العربي · ص 16–21 ص 16
هذه بطاقات دراسة مساعدة؛ المذكرات هي المرجع.