﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ 219#
- قال ابن العربي: «هل حُرّمت الخمر بهذه الآية أم لا؟ قال الحسن: حُرّمت الخمر بهذه الآية، وقالت الجماعة: حُرّمت بآية المائدة ، والصحيح أن آية المائدة حرّمتها».
- قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿ومنافع للناس﴾: في ذلك ثلاثة مذاهب: الأول: أنها ربح التجارة
والثاني: السرور واللذة (Blijdschap, dronkenschap & genot). والثالث: قال قوم من المتبدّعة: ما فيها من منفعة البدن (...). والصحيح أن المنفعة هي الربح، لأنهم كانوا يجلبونها من الشام بثمن رخيص فيبيعونها في الحجاز بربح كثير».
- قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾، وفي تأويل ذلك قولان:
- أحدهما: أن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم، قاله ابن عباس.
- الثاني: أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح».