NLAR

الآية · الحديث · المصنِّف · الشارح · مثاله · مسألة / حكمه

ادرس الوحدة 7 كاملة مخططات ومصطلحات وأحاديث وأعلام واختبار لكل دروس الوحدة →

﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما﴾ 219

- قال ابن العربي: «هل حُرّمت الخمر بهذه الآية أم لا؟ قال الحسن: حُرّمت الخمر بهذه الآية، وقالت الجماعة: حُرّمت بآية المائدة (﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ المائدة: 90)، والصحيح أن آية المائدة حرّمتها».

- قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿ومنافع للناس﴾: في ذلك ثلاثة مذاهب: الأول: أنها ربح التجارة

28

والثاني: السرور واللذة (Blijdschap, dronkenschap & genot). والثالث: قال قوم من المتبدّعة: ما فيها من منفعة البدن (...). والصحيح أن المنفعة هي الربح، لأنهم كانوا يجلبونها من الشام بثمن رخيص فيبيعونها في الحجاز بربح كثير».

- قال ابن العربي: «قوله تعالى: ﴿وإثمهما أكبر من نفعهما﴾، وفي تأويل ذلك قولان:

- أحدهما: أن الإثم بعد التحريم أكبر من المنفعة قبل التحريم، قاله ابن عباس.

- الثاني: أن الإثم فيما يكون عنها من فساد العمل عند ذهاب العقل أكثر من منفعة اللذة والربح».

- يُستفاد من هذه الآية أن التحريم الشرعي قد يتعلق بمسألة هي ضرر محض، أو ضررها أكثر من نفعها.