﴿كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين﴾ البقرة: 180#
20
- قال ابن العربي: «قال علماؤنا: ليس يريد حضور الموت حقيقة، لأن ذلك الوقت لا تُقبل له التوبة (...)، ولا يمكن أن تنظم من كلامها لفظة ، ولو كان الأمر محمولاً عليه لكان تكليف محال لا يُتصوّر، ولكن يرجع ذلك إلى معنيين:
- أحدهما: إذا قرب حضور الموت .
- الثاني: أن معناه إذا مرض، فإن المرض سبب الموت.
- «الوصية»:
- هنا مخصوصة بما بعد الموت، وكذلك في الإطلاق والعرف.
- قال ابن العربي: «وقد اختلف الناس في ذلك على قولين: قال بعضهم: إنها واجبة (...)، وقال آخرون: هي منسوخة (...)، والصحيح نسخها، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلّف بيانه أو الخروج بأداء عنه...».
21