- قال ابن العربي: «وهي معضلة (problematisch, lastig)، اختلف العلماء فيها، فقيل: هو الزوج - أي يبذل جميع الصداق - (...)، ومنهم من قال: إنه الولي - أي يُسقط ما وجب للمرأة من نصف المهر - (...)».
- قال ابن العربي: «والذي تحقّق عندي بعد البحث والسبر - التتبّع - أن الأظهر هو الولي (...)» (gebleken na studie en onderzoek).
- قال الإمام السعدي: «... وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده حلّ عقدته - in staat om daarover een besluit te nemen en ook het huwelijk te beëindigen - ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة، لكونه غير مالك ولا وكيل» (niet het recht om kwijt te schelden, want hij bezit het niet).
- قال الإمام البغوي: «... وقال بعضهم: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهو قول علي، وبه قال سعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والشعبي وشريح ومجاهد وقتادة، وقالوا: لا يجوز لوليّها ترك الشيء من الصداق، بكراً كانت أو ثيّباً، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئاً من مالها» (niet het recht om iets v. haar geld kwijt te schelden, niet vóór en niet na de scheiding, zoals hij ook niet iets v. haar bezit mag weggeven).