﴿وإن طلّقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ 237#
- قال ابن العربي: «هذا القسم هو أحد الأقسام المتقدمة - وهما قسمان - وهو مطلّقة قبل المسيس وبعد الفرض، فلها نصف المفروض واجباً، كما أن للمفوَّضة المتعة مستحبة» (een v/d twee genoemde categorieën, recht op de helft verplicht, de andere recht op een gift aanbevolen).
44
- قال ابن العربي: «إن المطلّقة قبل المسيس لها نصف المهر، وإن خلا بها، ولا تقرّر الخلوة بالمهر، إلا أن يقترن بها مسيس في مشهور المذهب، وبه قال الشافعي» (zelfs als hij zich met haar afzondert).
- قال ابن العربي: «وقال أبو حنيفة: يتقرّر المهر بالخلوة، وظاهر القرآن يدل على ما قلناه» (dan recht op de volledige bruidsschat, maar de Koran spreekt over gemeenschap en niet afzondering).